مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات".
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةاللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق والمتابعة والتقييم لنشاطات المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد آليات تنفيذه،
- ضمان تنسيق النشاطات الواردة في المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تعزيز المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
- المبادرة بنشاطات التكوين والإعلام والتحسيس والاتصال المتعلقة بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
- اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها.
المادّ ة 4 : يشكل قطاع الصحة نقطة الاتصال الوطنية فيما يخص مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. 18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : * ممثل واحد عن المديريات العامة المكلفة :
- بالوقاية وترقية الصحة،
- بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- بالصيدلة والتجهيزات الصحية.
2 - بعنوان الوزارات : * ممثل واحد عن القطاعات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- الوزارة المكلفة بالتجارة،
- الوزارة المكلفة بالاتصال،
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية،
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الوزارة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة.
يتولى ممثلو القطاعات المذكورة أعلاه، مهامهم في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بصفة نقطة الاتصال لقطاعاتهم.
3 - بعنوان المؤسسات العمومية : * ممثل واحد عن المؤسسات العمومية الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- المركز الوطني لعلم السموم،
- المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المعهد الوطني لحماية النباتات،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.
4 - بعنوان الشخصيات :
- خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءتها في مجال مقاومة مضادات الميكروبات يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائها.
المادّ ة 8 : يُعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر المداولات في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ مجموعات تقنية للعمل تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المديرية العامة المكلفة بالوقاية وترقية الصحة.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه.
نوفمبر سنة م
المادة 15
فتح المادةتُعدّ اللجنة الوطنية المتع ددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةتسجل نفقات تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.