امر رقم 73-65 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق - 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأسيس الطب المجانى فى القطاعات الصحية. 2
المادة الأولى
فتح المادةان اعمال الصحة العمومية وأشغال التشخيص ومعالجة المرضى وقبولهم في المستشفيات تكون مجانية في جميع القطاعات الصحية ..
للجمهورية الجزائرية 3
المادة 2
فتح المادةتمول الدولة والهيئات العمومية التابعة لها الميزانيات المستعملة للقطاعات الصحية.
المادة 3
فتح المادةتحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 85-05
« ذكرها : - الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، - الامر رقم 73-65 المؤرخ في 28 ديسمبن سنة 1973 والمتضمن الطب المجاني في القطاعات الصحية، - الامر رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قانون رقم 85-05
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يتعلق بشروط تنظيم مديرية الصحة فى الولاية وعملها . 1041
-
مرسوم رقم 81-242
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
-
مرسوم رقم 80-109
مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر الثلاثاء 613 مهامهم على العمل بصفة دائمة فى المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . 618
-
مرسوم رقم 80-135
مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
أمر رقم 76-41
أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق - 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية . 1275
-
مرسوم رقم 74-262
مرسوم رقم 74 262 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدني في سيق (ولاية وهران) • 584
-
مرسوم رقم 74-2
مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية. 82
-
مرسوم رقم 74-3
مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الأدوية. 305 304 فبراير سنه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بجامعة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 304 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاصلي. 306
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية في المراكز الطبية الاجتماعية. 85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.