مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذك ورة ف ي المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية ................................................." ( بدون تغيير) ....................................................
أمراض السرطان -...........(بدون تغيير).......... ................. .................
- مرك ز مكافح ة الس رطان الوادي الوادي للوادي ...................................... ( الباقي بدون تغيير) .................................. "
المادة 3
فتح المادةتستبدل تسمية " anti-cancéreux "Centre المنص وص عليه ا في الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 97-465 الم ؤرخ في 2 شعب ان ع ام 1418 الموافق 2 ديسمب ر سن ة 1997 والمذك ور أع لاه، بتسم ية cancer" le contre lutte de ."Centre
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.