مرسوم تنفيذي رقم 17-172 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنش اء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية التسمية المقر التركيبة البنيوية ..................................... ............... ( بدون المركز الاستشفائي الجامعي مستشفى لتلمسان تغيير) .............. ..................................... ............... ( بدون تغيير)...............
تلمسان وحدة ( مستشفى مكافحة السرطان لتلمسان) ...................................... ( الباقي بدون تغيير) ."..................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.