أمر رقم 06-07 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، ي عدل و يتم م الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها 15
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
المادة 2
فتح المادةتت م م أح كام الم ادة 9 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بفقرة 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 9 : ....................................................... .............................................................................
يمكن كذلك إنشاء هياكل إقامة تدعم الهياكل الص حية و يحكمها المبدأ التجاري. ويمكن أن تكون هذه الهياكل عمومية أو خاصة تحدد مهامه ا وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 29 مكرر : يمارس مسؤول الصحة على مستوى الولاية سلطة المراقبة في مجال الصحة العمومية على مجموع المؤسسات الصحية التابعة للولاية ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 186 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 186 : يضطلع المتعاملون العموميون والخواص باستيراد المنتجات الصيدلانية و توزيعها بالجملة ."
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 ف براي ر سنة 1985 والمذكور أعلاه بمادتين 186 مكرر و 186 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 186 مكرر : يمكن إصدار تدابير تحفيزية لترقية الأدوية الجنيسة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".
"المادة 186 مكرر 1 : يمكن أن يحدّد الوزير المكلف بالصحة، عند الحاجة، الحد الأدنى للأدوية الجنيسة عند الاستيراد".
المادة 6
فتح المادةت تمم أح كام المادة 188 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 ف براير سنة 1985 والمذكور أعلاه، في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 188 : .................................................... .............................................................................
يجب أن يكون النشاط الرئيسي للصيدلية الخاصة توزيع المواد الصيدلانية. ويمكنها، بصفة ثانوية، القيام بتوزيع المواد شبه الصيدلانية".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 201-6 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 201-6 : تتراوح مدة الخدمة المدنية بين سنة واحدة (1) و أربع (4) سنوات حسب المناطق".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 208 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 208 : يتكفل بالأنشطة الصحية الممارسة للحساب الخاص في مؤسسات استشفائية و ع يادات الفح ص و الع لاج و عي ادات ط ب الأسن ان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصريات الطبية والنظارات والرمامات الطبية.
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه وسيرها عن طريق التنظيم" .
المادة 9
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 208 مكرر من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فب راير س نة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 208 مكرر : المؤسسات الاستشفائية الخاصة هي مؤسسات علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب و الجراحة بما فيها طب النساء و التوليد وأنشطة الاستكشاف.
ويمكن استغلال المؤسسات الاستشفائية الخاصة من قبل :
- المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة، 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- شركات المساهمة،
- التعاضديات و الجمعيات.
وفي كل الحالات، يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على مدير تقني طبيب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-10
- قانون رقم 85-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 06-16
قانون رقم 06-16 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن الموافقة على الأمر رقم 06-07 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 ال ذي ي ع دل ويتمم الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 85-05
- يعدّل قانون رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.