أمر رقم 76-12

أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية فى النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2014

  • مرسوم رقم 86-25

    مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115

  • قانون رقم 85-05

    قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في الجزائر ووهران وقسنطينة وعناية. 2376

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337

  • مرسوم رقم 82-492

    مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506

  • مرسوم رقم 82-493

    مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509

  • مرسوم رقم 82-491

    مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1401 الموافق 28 عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 جعل المستشفى العسكرى الجهوي في مستشفى جامعيا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.