أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ على مستوى المدن التي هي مقر معاهد | العلوم الطبية مؤسسات تسمى بالمراكز الاستشفائية الجامعية تتمتع بشخصية معنوية وباستقلال مالي .
يتم انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةتكون للمراكز الاستشفائية الجامعية المهام التالية :
تكوين موظفى الصحة تحت سلطة المعاهد تحقيق مهام الصحة العمومية .
انجاز الدراسات واعمال البحث .
وتنجز هذه المراكز مهامها في اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية والتكوين والتنمية العلمية والتقنية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية .
المادة 3
فتح المادةكل مركز استشفائي جامعي هو مجموع مركب من مستشفى جامعي واحد أو أكثر ومن هياكل ملحقة .
المادة 4
فتح المادةتنشأ المستشفيات الجامعية بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية، باقتراح من اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية ان انشاء المستشفيات الجامعية تتوقف على شروط ستحدد بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةان المستشفيات العسكرية التي تقوم بمهام التعليم الجامعي، يمكن تسميتها بمستشفيات جامعية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالدفاع الوطني .
الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 ويحتفظ المستشفى المركزى لتدريب الجيش الوطني الشعبي بصفة المركز الاستشفائي الجامعي المخولة له بموجب المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق II نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةان الهياكل الموضوعة تحت وصاية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية يمكن ربطها بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بموجب قرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية
المادة 7
فتح المادةيمكن اشراك المراكز الاستشفائية الجامعية في ابرام الاتفاقيات التي تعقدها معاهد العلوم الطبية مع منشآت أخرى سواء كانت مؤسسات أو منظمات من شأنها أن تشترك في مختلف مهامها •
المادة 8
فتح المادةان المراكز الاستشفائية الجامعية تقسم الى دوائر، وأقسام وفروع أو مصلحة متضمنة عند الضرورة وحدات وذلك طبقا للتنظيم الجامعي المسير لمعاهد العلوم الطبية
المادة 9
فتح المادةان كيفيات تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجامعية تحدد بموجب مرسوم
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 67-128
- أمر رقم 69-54
- مرسوم رقم 65-274
- مرسوم رقم 71-239
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية فى النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2014
-
مرسوم رقم 86-25
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
-
قانون رقم 85-05
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في الجزائر ووهران وقسنطينة وعناية. 2376
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337
-
مرسوم رقم 82-492
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
-
مرسوم رقم 82-493
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1401 الموافق 28 عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 جعل المستشفى العسكرى الجهوي في مستشفى جامعيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.