أمر رقم 76 1 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية الخفيفة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو ، والموقع عليه بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1975
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق الدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو ، الموقع بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر سنة 1975 • يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق الدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو ، الموقع عليه بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر 1975
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد حسين بگيري ، كنائب مدير للنقل والعمل الجويين .
الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين بگيري ، نائب مدير النقل والعمل الجويين الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر سنة 1975 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أصلاه وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر | كمايلي :
سنة 1975 ...
رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهني ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
-
قانون رقم 85-05
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . 984
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.