أمر رقم 95-27 معدَّل

أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 1996 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-14⁩ أمر رقم ⁦96-14⁩ 1997 معدَّل قانون رقم ⁦97-02⁩ قانون رقم ⁦97-02⁩ 1997 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦97-483⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦97-483⁩ 1998 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦98-12⁩ قانون رقم ⁦98-12⁩ 1998 معدَّل قانون رقم ⁦98-12⁩ قانون رقم ⁦98-12⁩ 2000 معدَّل قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2001 معدَّل قانون رقم ⁦01-21⁩ قانون رقم ⁦01-21⁩ 2001 معدَّل قانون رقم ⁦01-12⁩ قانون رقم ⁦01-12⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦04-21⁩ قانون رقم ⁦04-21⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2006 معدَّل قانون رقم ⁦05-16⁩ قانون رقم ⁦05-16⁩ 2007 معدَّل أمر رقم ⁦07-03⁩ أمر رقم ⁦07-03⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2009 معدَّل أمر رقم ⁦09-01⁩ أمر رقم ⁦09-01⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦11-16⁩ قانون رقم ⁦11-16⁩ 2013 معدَّل قانون رقم ⁦13-08⁩ قانون رقم ⁦13-08⁩ 2014 معدَّل قانون رقم ⁦14-10⁩ قانون رقم ⁦14-10⁩ 2016 معدَّل قانون رقم ⁦15-18⁩ قانون رقم ⁦15-18⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل أحكام المادة 117 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر. سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : " المادة 117 : يخصص ناتج حق الطابع المتدرج »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-31

    « تلغى أحكام المادة 165 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : "المادة 173 : تنشأ إتاوة اقتصاد المياه مقابل »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : " المادة 116 : تقتطع العلاوات الخاصة.............. (بدون تغيير حتى) »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-14

    « المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95 – 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 115، المعدّلة والمتمّمة، من الأمر رقم 95–27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي : ” المادة »

  7. عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03

    « تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المال ية لس نة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: " المادة 195 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « تعدل وتتمّم أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : "المادة 173-1 :................(بدون »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16

    « تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21

    « أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل المادة 102 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي: "المادة 102 : تعفى عمليات التنازل عن أصول »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21

    « تعدل أحكام المادة 115 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي : " المادة 115 : يؤسس لصالح الميزانية »

  14. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12

    « تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995، والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدل والمتمم بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30. ديسمبر سنة 1996 والمتضمن »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06

    « تعدل أحكام المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة والمتممة بالمادة 128 من الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 »

  16. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 98-12

    « تلغى المادة 106 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 المعدلة بالمادة 69 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، والمعدلة بالمادة 113 »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02

    « لسنة 1995 ، 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمعدلة بالمادة 113 »

  19. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-483

    « سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 148 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : "المادة 173 : تؤسس إتاوة اقتصاد المياه »

  21. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 90 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 »

  22. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : "المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه »

  23. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : "المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (241)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-80

    مرسوم تنفيذي رقم 25-80 مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

  • قانون رقم 18-11

    قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-214

    مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-238

    مرسوم تنفيذي رقم 14-238 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يوني و سنة 1996 الذي يح دد كيفي ات تسي ي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-26

    مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-440

    مرسوم تنفيذي رقم 12-440 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأول ى ع ام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي مة من ح المجاهدي ن وذوي حق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-397

    مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-396

    مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-257

    مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-334

    مرسوم تنفيذي رقم 08-334 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي م ة منح المجاهدين وذوي ح ق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق هؤلاء الضحايا

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-309

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي

  • قانون رقم 08-13

    قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-07

    مرسوم تنفيذي رقم 08-07 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-155

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا

  • مرسوم رئاسي رقم 08-09

    مرسوم رئاسي رقم 08-09 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية

  • مرسوم رئاسي رقم 06-192

    مرسوم رئاسي رقم 06-192 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-144

    مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-172

    مرسوم تنفيذي رقم 05-172 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-174

    مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-10

    مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-231

    مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-230

    مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز

  • مرسوم رئاسي رقم 03-300

    مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-74

    مرسوم تنفيذي رقم 03-74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-230

    مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10

  • مرسوم رئاسي رقم 02-125

    مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 38

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-312

    مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-146

    مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا هؤلاء الضحايا. 5 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق 9

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.