أمر رقم 07-03 مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيع دّل القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2007 ويتمّم ب الأحكام الآتي ة التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2007 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ) المن توجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم،
ب ) أسلاخ الحيوانات (............. الباقي بدون تغيير ."............)
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تتمم كما يأتي :
" المادة 25 : يؤسس..................... (بدون تغيير)............. .
تخضع أيضا للرسم الداخلي على الاستهلاك المنتوجات والسلع المبينة أدناه : 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م رقم التعريفة الجمركية مستخلص الفصل 3 08.03.00.10 08.04.30.00 08.10.50.00 09.01.11.00 09.01.12.00 09.01.21.00 09.01.22.00 09.01.90.00 16.04.30.00 63.09.00.00 87.03.23.80 87.03.23.90 87.03.24.20 87.03.24.90 87.03.33.20 87.03.33.90
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة تعيين المنتوجات نسبة التعريفة )%( سلمون 30 % موز طازج 20 % أناناس 30 % كيوي 30 % غير منزوع منه الكافيين 10 % منزوع منه الكافيين 10 % غير منزوع منه الكافيين 10 % منزوع منه الكافيين 10 % غيرها 10 % الكافيار وبدائله 50 % المواد الرثة 20 % عربات لكل الميادين 20 % غيرها التي تزيد سعة أسطوانتها 30 % على 2000 سم 3 و لكن لا تتجاوز 3000 سم 3 عربات لكل الميادين ذات أسطوانة تتجاوز 3000 سم 3 20 % غيرها 30 % عربات لكل الميادين سعة أسطوانتها تتجاوز 2500 سم 3 20 % غيرها 30 % "
القسم الخامس الضرائب غير المباشرة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 47 : تح دد تع ريف ة رسم الم رور على الك ح ول الم ن ص وص عل ي ها ف ي المادة 2 من ه ذا الق ان ون كما يأتي :
تعيين المنتوجات 25 يوليو سنة 2007 م تعريفة رسم المرور عن هكتولتر واحد من الكحول الصافي
1 - منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت و لا يمكن شربها، والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية ..................................................................................................... 50 دج
2 - منتوجات العطور و الزينة ......................................................................................... 1000 دج
3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمورالحلوة بطبيعتها و التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور............................................................................................. 1600 دج
4 - المشهيات التي أساسها الخمور و الفيرموث و الخمور الكحولية و ما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول و الخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو النظامية وكريمة الكشمشة cassis( de ...............)crème 70000 دج
5 - الويسكي و المشهيات التي أساسها الكحول مثل بيتر، أمرس، غودرون، أنيس.............................................................................................................................. 100000 دج
6 - الروم و غيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من )1 إلى )5 أعلاه....................... 70000 دج
المادة 5
فتح المادةيعدل الباب التاسع من قانون الضرائب غير المباشرة ويحرر كما يأتي :
الباب التاسع الرسم الصحي على اللحوم فصل وحيد الرسم الصحي على اللحوم الفرع الأول مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم "................(بدون تغيير).....................".
الفرع الثاني الوعاء "..................(بدون تغيير).....................".
الفرع الثالث التعريفة "...............(بدون تغيير).......................".
الفرع الرابع التزامات الخاضعين للرسم
المادة 454 :".........(بدون تغيير).................".
المادة 455 :".........(بدون تغيير)..................".
المادة 456 :"..........(بدون تغيير).................".
المادة 457 :............(بدون تغيير).............".
المادة 458 : " ينبغي على الجزارين وصانعي القديد.......(بدون تغيير حتى) الخاضعين للرسم الصحي على اللحوم......(الباقي بدون تغيير).........".
المادة 459 :".............(بدون تغيير).............".
الفرع الخامس النقل
المادة 460 : يعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الإجراءات . 10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م الفرع السادس المعاينات و المراقبة "...................(بدون تغيير).........................".
الفرع السابع كيفيات التحصيل
المادة 462 : إن تحصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصولات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام بجميع التحقيقات اللازمة سواء في المذبح أو لدى المصالح البلدية، و ذلك ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 465 أدناه.
المادة 463 : إن إيجار الرسم الصحي على اللحوم يجب أن يكون لزوما موضوع اتفاقيات متميزة عن الاتفاقيات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية الأخرى، باستثناء الأحكام التشريعية ا لمخالفة.
يجب ..............(الباقي بدون تغيير).................
الفرع الثامن الاستيراد
المادة 464 : يخضع أيضا للرسم الصحي على اللح وم استيراد المنتوجات المشار إليها في المادة 452 من هذا القانون.
المادة 465 : "..............(بدون تغيير)...........".
الفرع التاسع تخصيص حصيلة الرسم
المادة 466 : "..............(بدون تغيير)..........".
المادة 467 : "..............(بدون تغيير)............".
المادة 468 : " يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية :
1 - لما يتم تح ص يله في مؤس سات للتبريد أو التخزين لا تم لكها الب لدية والتي ت وجد على ترابها.
2 - لما يتم تحصيله عند الاستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 أعلاه.
المادّ ة 6 : تعدل أحكام المادة 504 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يأتي:
" المادة 504 : إن جميع أعوان إدارة الضرائب................(بدون تغيير حتى ) المخالفات في مادة التبغ. )4 أعوان الشرطة و الأعوان البلديون المؤهلون لهذا الغرض فيما يخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 7
فتح المادةتستفيد عمليات بي ع أجهزة الحاسوب المدرجة في التعريفتين الجم ركيتين رقم 90-41-71-84 و 00-49-71-84 من التعريفة الجمركية الجزائرية من تط بيق المع دل المخفض 7 % من الرسم على القيمة المض افة وهذا إلى غاية 31 دي سمبر سنة .2009 الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الاول أحكام جمركية القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 8
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 89 : ت قدر الإيرادات و الحواصل والمداخ يل المطب قة على الن فقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2007 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بألف و ث مانمائة و واحد وثلاثين مل يارا و م ائت ين و ثم ان وثمانين مل يون دي نار 1.831.288.000.000( دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام الم ادة 90 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 و المتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 90 : يفتح لسنة 2007، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة:
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وستمائة واثنان وخمسون مليارا وستمائة وثمان وتسعون مليونا ومائتان وخمس ة وستون ألف دينار(000.562.896.256.1 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اع تم اد م الي مبلغه ألفان و مائتان وأربعة وتسعون مليارا وخمسون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار 2.294.050.360.000( دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام الم ادة 91 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 و المتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كمايأتي :
" المادة 91 : يبرمج خلال سنة 2007 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار(000.047.975.087.2 دج) ي وزع حسب كل قط اع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و كلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2007 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ."
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المال ية لس نة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 195 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه " الصندوق الخاص لترقية الصادرات ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة %10 من الرسم الداخلي على الاستهلاك، 10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتوجات و الخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
- التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون و كذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ( إحداث مواقع إلكترونية .....)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتوجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية، العلامات وبراءات الاختراع ) و كذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة وكمكافأة على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل عند تصدير المنتوجات القابلة للتلف أو ذات الوجهات البعيدة.
الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه " الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...... (بدون تغيير).
في باب النفقات :
- تمويل ....... (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت....... (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بالنسبة للأسر، في ولايات الجنوب.
(الباقي بدون تغيير)".
الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادّ ة 13 : تستفيد القروض الممنوحة من طرف البنوك للخواص في إطار عملية أسرتك "حاسوب لكل أسرة " من تخفيض في نسبة الفائدة .
يحدد مستوى وكيفيات منح هذا التخفيض بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
يت م دفع التخفيض بالاقتطاع من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة ."
المادة 14
فتح المادةينشر ه ذا الأم ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2007 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج)
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة ....................................................... 253.081.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع ......................................................... 24.717.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................ 307.177.000 ( منها ال رسم ع لى القيمة ال مضافة على المنتوجات المستوردة) ................................................................................... 133.478.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة.................................................. 900.000 005-201 - حاصل الجمارك ...................................................................... 118.913.000 المجموع الفرعي (1) 704.788.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ودخل الأملاك الوطنية .................................................. 13.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية ..................................................... 10.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة ................................................................ — المجموع الفرعي (2) 23.000.000 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى ........................................................................ 130.500.000 المجموع الفرعي (3) 130.500.000 مجموع الموارد العادية 858.288.000
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية .................................................................. 973.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.831.288.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2007 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية......................................................................................... .000 .699 .394 4 مصالح رئيس الحكومة.................................................................................. .000 .006 .175 2 الدفاع الوطني............................................................................................. .000 .880 .414 273 الداخلية والجماعات المحلية............................................................................ .000 .020 .817 244 الشؤون الخارجية......................................................................................... .000 .666 .317 31 العدل.......................................................................................................... .000 .918 .066 24 المالية......................................................................................................... 32.325.735.000 الطاقة والمناجم............................................................................................ 4.429.255.000 الموارد المائية............................................................................................... 10.514.027.000 الصناعة وترقية الاستثمارات....................................................................... 826.476.000 التجارة...................................................................................................... 5.517.547.000 الشؤون الدينية والأوقاف............................................................................. 10.394.981.000 ا لمجاهدين..................................................................................................... 107.985.593.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.............................................................. 2.381.494.000 النقل.......................................................................................................... 7.374.778.000 التربية الوطنية.......................................................................................... 268.969.543.000 الفلاحة والتنمية الريفية.............................................................................. 23.264.371.000 الأشغال العمومية......................................................................................... 3.489.757.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات............................................................. 000 110.263.858 الثقافة........................................................................................................ 7.615.736.000 الاتصال...................................................................................................... 4.440.315.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية......................................... 1.191.754.000 التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................... 104.449.439.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................ 1.422.772.000 العلاقات مع البرلمان.................................................................................... 124.947.000 التكوين والتعليم المهنيين............................................................................. 19.314.685.000 السكن والعمران.......................................................................................... 6.954.302.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي............................................................. 36.421.110.000 التضامن الوطني......................................................................................... 67.648.206.000 الصيد البحري والموارد الصيدية................................................................... 838.839.000 الشباب والرياضة........................................................................................ 18.180.859.000 المجموع الفرعي 1.436.526.568.000 التكاليف المشتركة 216.171.697.000 المجموع العام 1.652.698.265.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة ..........................................................................
الفلاحة والري ...................................................................
دعم الخدمات المنتجة ..........................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية .................................
التربية والتكوين ..............................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ................................
دعم الحصول على سكن ........................................................
مواضيع مختلفة.................................................................
المخططات البلدية للتنمية ...................................................
المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ......................
دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).......................................................
إعادة رأسملة البنوك العمومية............................................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................
الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات.......................................
المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 25 يوليو سنة 2007 م 2007 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 1.000.500 1.325.500 397.830.900 237.156.000 48.829.000 38.747.500 1.059.957.200 661.146.700 135.787.800 166.471.000 105.826.340 89.796.000 324.843.000 303.490.160 259.800.000 197.900.000 106.780.000 105.700.000 2.440.654.740 1.801.732.860
- -
- 293.692.500
- 10.000.000 285.000.000 151.000.000 54.925.000 22.525.000
- 15.100.000 339.925.000 492.317.500 2.780.579.740 2.294.050.360 10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-420
مرسوم رئاسيّ رقم 07-420 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-415 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 07-418
مرسوم رئاسيّ رقم 07-418 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-414
مرسوم رئاسيّ رقم 07-414 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-07
مرسوم تنفيذي رقم 08-07 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-417
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-417 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-416 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 07-419
مرسوم رئاسيّ رقم 07-419 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-412
مرسوم رئاسيّ رقم 07-412 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-413
مرسوم رئاسيّ رقم 07-413 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-388
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-388 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-382
مرسوم رئاسيّ رقم 07-382 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 07-381
مرسوم رئاسيّ رقم 07-381 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-380
مرسوم رئاسيّ رقم 07-380 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 07-370
مرسوم رئاسي رقم 07-370 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانيّة الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-389
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-389 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم رئاسي رقم 07-398
مرسوم رئاسيّ رقم 07-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-371
مرسوم رئاسي رقم 07-371 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-355
مرسوم تنفيذي رقم 07-355 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-356
مرسوم تنفيذي رقم 07 356 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-354
مرسوم تنفيذي رقم 07 354 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 07-362
مرسوم رئاسي رقم 07-362 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 07-361
مرسوم رئاسي رقم 07-361 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 07-360
مرسوم رئاسي رقم 07-360 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد 7 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد 7
-
مرسوم رئاسي رقم 07-359
مرسوم رئاسي رقم 07-359 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-345
مرسوم رئاسيّ رقم 07-345 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 07-344
مرسوم رئاسيّ رقم 07-344 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-340
مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 شوال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناي ر سنة 2003 الذي يح دد كيفي ات تطب يق أحك ام الم ادة 7 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 07-332
مرسوم رئاسي رقم 07-332 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
-
مرسوم رئاسي رقم 07-372
مرسوم رئاسي رقم 07-372 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 06-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.