مرسوم رئاسي رقم 02-125 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-269

    « تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-272

    « تعدّل المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : يحدد مبلغ المعاش الشهري المنصوص عليه في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حس اب التخصيص الخ اص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"

  • مرسوم رئاسي رقم 06-269

    مرسوم رئاسي رقم 06-269 مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة. 3

  • مرسوم رئاسي رقم 05-272

    مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-478

    مرسوم رئاسي رقم 02-478 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.