مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطب يق ا للمادة 231 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره.
يسمى الجهاز المذكور أعلاه "المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات"، ويدعى في صلب النص "المكتب".
الفصل الأول — التشكيل
المادة 2
فتح المادةيرأس المكتب ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل واحد (1) عن وزارة التجارة،
- ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين،
- خبير تأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
يعين أعضاء المكتب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب، يتم استخلافه بنفس الأشكال ويحل العضو المعين حديثا محله إلى نهاية العهدة الجارية.
يمكن رئيس المكتب أن يستعين بأي شخص من شأنه وبحكم كفاءته، مساعدة المكتب في القيام بأعماله.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 3
فتح المادةيزود المكتب لممارسة مهامه، بأمانة يحدد تنظيمها وعملها في النظام الداخلي للمكتب.
المادة 4
فتح المادةوف قا لأحكام المادة 231 من الأمر رقم 95-07 المورخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المكتب، لاسيما إلى إعداد مشاريع التعريفات ودراسة وتحيين تعريفات التأمين المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يستشار المكتب في إطار مهامه من إدارة مراقبة التأمينات في كل المسائل المرتبطة بتعريفة عمليات التأمين وكذا في أي نزاع ناجم عن تطبيق أو تأويل التعريفات أو مقاييس التعريفة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يقترح المكتب فيما يخص التأمين الإلزامي، تعريفات أو مقاييس للتعريفة.
وفي فيما يخص التأمين الاختياري، يمكن أن يقترح المكتب تعريفات مرجعية.
المادة 7
فتح المادةيقوم المكتب لممارسة مهامه، بإخطار شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بجميع المعلومات اللازمة بالتعريفة.
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيجتمع المكتب في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلاثة (3) من أعضائه.
المادة 9
فتح المادةيتداول المكتب، على الخصوص فيما يأتي :
- ميزانية المكتب،
- تقرير عن النشاط السنوي للمكتب،
- الكشوف التقديرية للموارد والنفقات والحصيلة والحسابات السنوية لتسيير المكتب،
- التنظيم والهيكل التنظيمي للمكتب،
- النظام الداخلي للمكتب،
- أجور المستخدمين.
يصادق المكتب على نظامه الداخلي.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل.
تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المكتب خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات المكتب في محاضر يوقعها الرئيس والأمين وتدون في سجل خاص.
المادة 12
فتح المادةترسل محاضر مداولات المكتب إلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها خلال الشهر الموالي للاجتماع.
تصبح قرارات المكتب نافذة خلال شهر بعد إرسالها للوزير المكلف بالمالية ما عدا في حالة الرفض.
المادة 13
فتح المادةتتكون موارد المكتب مما يأتي :
- مساهمة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة. تحدد نسب المساهمة وكيفيات دفعها بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية، طبقا للمادة 161 من قانون المالية لسنة 1996،
- عائدات توظيف الأموال الفائضة للمكتب.
المادة 14
فتح المادةتشتمل نفقات المكتب على ما يأتي :
- تكاليف إدارة المكتب وسيره،
- تكاليف الدراسات والخبرة.
المادة 15
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 16
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
فتح المادةترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية قبل 30 يونيو من كل سنة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.