مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 087-302 ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف لهذا الحساب".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل" عند إقفاله،
- حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
منح القروض بدون فوائد لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسات صغيرة، تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
- العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية قيمة،
- التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- منح الضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب". ................ الباقي بدون تغيير ) ................... 25
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.