أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوى ان يمارس تحت اية تسمية كانت ، مهنة مستشار جبائي أو مماثل له اذا لم يكن مرخصا مسبقا ورسميا وفقا للشروط المحددة في المواد الواردة ادناه ، من قبل وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم مستشار جبائي كل من يقدم المشاورات أو الاستشارات بصفة شخصية أو عامة ، أو يقوم كذلك بجميع الاشغال المتعلقة بالجباية لحساب زبونه ويمكن أن يدعى على وجه الخصوص لوضع التصريحات الجبائية وتدقيق الانذارات وتحرير وتقديم الشكاوي للادارات الجبائية بصفته وكيلا
المادة 3
فتح المادةان شركات المستشارين الجبائيين وامثالهم لا يمكن ان تؤسس الا بشكل شركات مدنية .
و في هذه الحالة ، فان اشغال المستشارين الجبائيين وامثالهم تتم تحت اسمائهم الخاصة ومسؤولياتهم الشخصية .
المادة 4
فتح المادةلكي يرخص للطالب بممارسة مهنة مستشار جبائي أو مماثل له ، فيجب عليه ان يستكمل الشروط التالية :
1 - ان يكون من الجنسية الجزائرية ، 2 ان يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ، 3 ان لا يكون محكوما عليه سابقا بعقوبة بدنية أو مشينة ،
4 - أن يكون اتم الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات لدى - مصلحة جبائية عينها له وزير المالية ( مديرية الضرائب ) ،
5 - ان يثبت حيازته لدبلوم التعليم العالي أو الشهادة مماثلة ولاقدمية ثلاث سنوات من الخدمة التطبيقية والمتممة في هيئة عمومية بصفة موظف .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : إن الترخيص بممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله، يستوجب استيفاء الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية التمتع بكل الحقوق المدنية عدم تعرض المستشار العقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ممارسة وظيفة عليا في المصالح التابعة للإدارة الجبائية أو شغل منصب عال فيها لمدة خمس سنوات (5) على الأقل.
- الحصول على شهادة في التعليم العالي أو شهادة مماثلة.
المادة 5
فتح المادةيرخص بممارسة مهنة مستشار جبائي للمفتشين الرئيسيين للضرائب والمثبتين لحقهم في التقاعد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يرخص بممارسة مهنة المستشار الجبائي، لموظفي الضرائب الحاصلين على الأقل على رتبة مفتش رئيسي، الذين لهم الحق في التقاعد.
المادة 6
فتح المادةينبغى للمستشارين الجبائيين ومن يماثلهم القائمين حاليا باعمالهم ، ان يثبتوا حيازتهم لدبلوم التعليم العالي أو لشهادة معادلة لها ، ليمكنهم الحصول على الترخيص بممارسة المهنة .
المادة 7
فتح المادةيعفى من الخدمة المدنية الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 اعلاه ، بشرط ان يكونوا ممارسين فعليا لمهنة مستشار جبائي أو ما يماثله بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يعفى من الخدمة المدنية المستشارون الجبائيون الذين كانوا يمارسون المهنة بصفة مفتشين رئيسيين في الضرائب قبل ترخيصهم من وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيجوز ترخيص الاجانب بصفة موقتة وقابلة للسحب بممارسة مهنة مستشار جبائي مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 5 من المادة 4 اعلام .
المادة 9
فتح المادةان المستشارين الجبائيين ومن يماثلهم الذين يمارسون المهنة بشكل شركة مؤسسسة ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه 6 يجب ان يستكملوا بنفس الوقت الشروط التالية :
- يجب على الشركاء ان يكونوا مرخصين على وجه فردي الممارسة المهنة ،
- يجب على الشركة ذاتها المؤسسة على الشكل المذكور ان تكون مرخصة بممارسة المهنة .
المادة 10
فتح المادةيصدر السحب النهائي لرخصة ممارسة المهنة بحق المستشار الجبائي ومن يماثله اذا ساعد عن تعمد وفي نطاق ممارسة وظيفته ، على اعداد أو استعمال الوثائق أو المعلومات مهما كان نوعها ومعروف انها غير صحيحة ..
المادة 11
فتح المادةكل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة مستشار جبائي يتعرض لعقوبة الحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ولغرامة من 50000 الى 500000 د. ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه ويعد ممارسا بصفة غير مشروعة للمهنة ، المستشار الجبائي غير المرخص أو الذي سحبت الرخصة منه ، كما يعد بمثابة ممارسة غير مشروعة لمهنة مستشار جبائي الاستعمال التعسفي لهذه الصفة
المادة 12
فتح المادةان محاضر تحقيق الجنح يضعها المراقبون أو مفتشو الاستغلالات المالية أو الخزينة ثم تحال الى وزير المالية ( الوكالة القضائية للخزينة ( الذى يرفعها بدوره الى القضاء اذا ارتأى ذلك .
وفي حالة عدم الملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية مديرية الضرائب ) ان يفرض غرامات ادارية على الاشخاص الممارسين للمهنة خلافا لاحد المقتضيات المقررة في هذا الأمر .
وتتراوح هذه الغرامات بين 1000 دج إلى 50000 د. ج .
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة بموجب نصوص لاحقة ...
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر: ينظّم المستشارون الجبائيون في مجلس النقابة. ويمكن وزير المالية أن يفوّض كلا أو جزءا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس النقابة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09
« يتمم الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بالمستشار الجبائي ومن يماثله، المعدل والمتمم بالمادة 155 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المواد من 4 إلى 8 من الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله وتحرر كما يأتي : " المادة 4 : إن الترخيص بممارسة مهنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-10
« أعلاه، 200 - الجريدة الرسمية للجمهورية - الفقرة الرابعة من المادة 4 والمادة 7 من الامر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه، - الفقرة الرابعة من المادة 10 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« يلغى المرسومان رقم 71-80 ورقم 71-81 المؤرخان في 9 أبريل سنة 1971 والمراسيم رقم مولود »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 84-10
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.