أمر رقم 71-81 معدَّل

أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 12 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09

    « يتمم الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بالمستشار الجبائي ومن يماثله، المعدل والمتمم بالمادة 155 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل المواد من 4 إلى 8 من الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله وتحرر كما يأتي : " المادة 4 : إن الترخيص بممارسة مهنة »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-10

    « أعلاه، 200 - الجريدة الرسمية للجمهورية - الفقرة الرابعة من المادة 4 والمادة 7 من الامر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه، - الفقرة الرابعة من المادة 10 »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    « يلغى المرسومان رقم 71-80 ورقم 71-81 المؤرخان في 9 أبريل سنة 1971 والمراسيم رقم مولود »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 84-10

    قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.