مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من قبل الشباب ذوي المشاريع".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تستفيد الاستثمارات الخاصة بإحداث وتوسيع الأنشطة التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، في إطار هذا المرسوم ، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4: يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 أعلاه، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والتأهيل ومستوى المساهمة الشخصية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم عشرة (10) ملايين دينار جزائري".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات القائمة. ويستفيدون أيضا إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996. و يمكن أن تكتسي هذه الإعانة شكلا أو أكثر من الأشكال الآتية :
قروض غير مكافأة
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها، تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات التي تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع.
ويمكن أن يمنح الصندوق كذلك ، بصفة استثنائية، علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع من استشارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومساعدتها من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، تتولاها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بهذه الوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.