مرسوم تنفيذي رقم 08-334 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي م ة منح المجاهدين وذوي ح ق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق هؤلاء الضحايا
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ج دول المنح المنص وص عليه في الم ادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا، طبقا للجدول المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.