قانون رقم 83-10 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن قانون الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المالية التكميلي لسنة 1983 . 1749
المادة الأولى
فتح المادةيكمل القانون رقم 82 14- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كما يأتي :
الفصل الخامس مكرر أحكام خاصة بالخزينة
المادة 178-1 : تعدل المواد 27 28 و 29 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1932 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، كالتالي :
المادة 27 : تعدل أحكام المادة 26 من الأمر
المادة 24 : يرخص لوزير المالية، الى غاية 32 ديسمبر سنة 1984، أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون المعترف بها. والتي لم تشبها أية شائبة من حيث الاجراءات، والتي لم تسدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982، والخاصة بالادارات والمجموعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو مجموعة محلية، أو هيئة عمومية، أو مؤسسة اشتراكية (والباقي بدون تغيير).
المادة 29 : ان ديون المؤسسات العمومية غير المحصلة والتي لا تزال في ذمة الادارات والمؤسسات العمومية منذ ما يزيد على ست سنوات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1982، تتكفل بها، حسب اجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
التخصيصات الميزانية بالنسبة للادارات - موارد الحساب رقم 035-302، المشار اليه اعلاء بالنسبة للمؤسسات العمومية».
الفصل الخامس مكرر 2 أحكام متعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 178-2 : تعدل المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور الاجراء وأصحاب المعاشات والمرتبات رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 | العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى المتضمن قانون المالية لسنة 1972، كالتالي :
تكلف الخزينة العمومية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، بتنظيم ضمن المؤسسات العمومية، تعبئة وتصفية وتقاضي الديوان والقروض غير المدفوعة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1982 والتي يرجع عهدها الى ما قبل يناير سنة 1977. والباقي بدون تغيير.
المادة 28 : تعدل المادة 24 من القانون رقم 277 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية كالتالي :
الشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.100 دج.
وعلى أية حال، فان تطبيق أحكام المادة 155 الموالية لا ينبغي أن يؤدى الى تحصيل راتب شهري أدنى من المبلغ المقصود بالذكر».
الفصل الخامس مكرر 3 أحكام متعلقة بالضرائب غير المباشرة
المادة 178 3 : يعدل الجدول المندرج بالمادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كالتالي : 1750 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الرسم الثابت الرسم القيمي الجمركية وحدة التحصيل المقدار بالدينار -27 IO أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة المحروقات الممتازة أنواع البنزين الاخرى الباقي بدون تغيير).
هكتولتن 167,06 20 % هكتولتن 134,99 20 %
المادة 178 4 : يعدل الجدول المدرج بالمادة 405 من قانون الضرائب المباشرة كالتالي :
بيان المنتجات أولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول والنضيد غير الزيوت الخام
1) - الزيوت الخفيفة والمتوسطة البنزين الممتاز.......
بنزين آخر .....
الباقي بدون تغيير).
الفصل الخامس مكرر 4 أحكام متعلقة بالتسجيل
المادة 178-5 : في الميدان الجبائي فان انعدام العقود :
المتضمنة نقل الملكية أو الانتفاع من
- المقارات والمحلات التجارية أو المحلات الخاصة بالزبائن أو التنازلات عن حق الايجار أو الاستفادة مهوعد بالايجار المتعلق بالعقار كله أو بجزء منه.
- المتضمنة تحويل حق المتمتع من العقارات أو المحلات التجارية :
المثبتة لتكوين الشركات تمديد آجالها تغيير - نشاطاتها، أو اندماجها، رفع رأسمالها استهلاكه أو تخفيضه وكذلك التنازل عن الاسهم أو الحصص الاجتماعية المثبتة لتقسيم أو تبادل العقارات، مهما كان - السبب في ذلك، وحدة المرجع القيمة الجزافية هكتولتن 235 هكتولتن 210
- لا يحول دون الطلب أو التتبع لتحصيل الحقوق والرسوم والعقوبات المستحقة.
غير أنه عند القيام باجراءات التسجيل المتعلقة بالعقد المطابق للتشريع فان الرسوم والضرائب التي تم تسديدها سابقا، لا يطالب بدفعها.
المادة 178-6 : تلغى أحكام المادة 351 من قانون التسجيل.
المادة 178-7 : في حالة انعدام عقود، فان التحويلات المشار اليها في المادة 178 5 أعلاه، تكون خلال شهر انتقال الملكية أو التمتع بها، | محل تصريحات مفصلة وتقديرية تحرر في استمارات خاصة تسلمها الادارة الجبائية.
المادة 178-8 : في حالة انعدام التصريح المشار اليه في المادة 178 7 أعلاه، يتعين على الحائزين القديم والجديد والمؤخر والمستأجر الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية والاطراف المتعاقدة بصفة عامة، أن يدفعوا معا رسما اضافيا لا يقل عن 100 دينار وذلك زيادة من دفعهم للحقوق والرسوم.
الفصل الخامس مكرر 5 أحكام متعلقة بالطابع
المادة 178-9 : يعدل ويصاغ الباب العاشر مكرر من قانون الطابع كالتالي :
للجمهورية الجزائرية 1751 الباب العاشر مكرن الرسم على الصفقات المتعلقة بالسيارات والآليات المتحركة
المادة 178 10 : تعدل تعريفة الرسم على الصفقات الخاصة بالسيارات والآليات المتحركة الواردة في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كالتالي :
التعريفة بالدينار في سنة انطلاق الخصائص السير الأول التخفيض للسيارة) السيارات السياحية :
من 2 الى 6 أحصنة 4.000 من 7 الى 10 أحصنة 6.000 ما يزيد على 10 أحصنة 10.000 ...
السيارات التفعية :
حمولة نافعة تقل عن 500 كلغ : 4.000 من 501 الى 1500 كلغ 10.000 السيارات النفعية :
حمولة نافعة م 1501 الى 2500 كلغ 15.000 2501 إلى 1000 كلغ 20.000 أزيد من 4000 كلغ 30.000 :
الأنياب المتحركة للاشغال العمومية المسجلة اجباريا طاقتها الحقيقية تقل أو تساوى - 10 أحصنة .. 5.000
- طاقتها الحقيقية تزيد عن 10 أحصنة أو تقل أو تساوى 40 أحصنة 10.000 طاقتها الحقيقية تزيد على 40
- حصانا وأقل أو تساوى 100 حصانا 25.000 طاقتها الحقيقية تفوق 100 - حصانا 40.000 20 % عن كل سنة من العمر ابتداء من السنة الموالية لانطلاق السير الأول الى غاية السنة الخامسة المحسوبة.
السنة الأولى : الرسم كله السنة 2-10 % السنة 3-20 / السنة 4-40 % السنة 5 - % 60 % السنة 6-80 % السنة 7-90 % 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
المادة 178 - II : تعدل المادة 147 مكرر 4 من قانون الطابع كما يلى :
المادة 147 مكرر 4 : تعفى من دفع الضريبة التنازلات من السيارات السياحية التي تتجاوز 5 سنين عند تاريخ تحرير عقد بيعها.
التنازلات من السيارات النفعية وعن الآليات المتحركة المسجلة إجباريا والتي لها أكثر من 7 سنين عند تاريخ عقد بيعها».
الباقي بدون تغيير).
المادة 178-12 : تعدل المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كالتالي :
المادة 147 مكرر 6 : يتم تحصيل هذا الرسم بتسديد مبلغه لدى قياضة الضرائب المختلفة.
ويخضع كل تحويل لبطاقة تسجيل السيارات والآليات المتحركة القابلة لفرض الضريبة عليها لتقديم تصريح التسديد الذي يبرر دفع الرسم المذكور.
المادة 178 13 : تخضع الآليات المتحركة المستعملة في الاشغال العمومية للتسجيل المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرور.
تحدد قائمة هذه الآليات بموجب قرار وزاري مشترك.
الفصل الخامس مكرر 6 أحكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 178 14 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمين سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 كمايلي :
تخضع السيارات المستوردة دون تسديد للضرائب والرسوم لتسديد أجمالي للضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما تباع في ظرف سنة واحدة من تاريخ تخليصها من الجمارك.
غير أن الضرائب المستحقة تخفض بنسبة 50 % على السيارات التي يتم بيعها في الظرف المتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات مع تاريخ تخليصها من الجمارك.
الباقي بدون تغيير).
المادة 178-15 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة 178-13 أعلاء، على السيارات المشار اليها في المادة 106 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
المادة 178 16 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980، وتصاغ كما يلي :
المادة 104 : بعض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا كل خمس (5) سنوات سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : 1 پيستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطيهم 100% بالاعفاء الكامل من الحقوق والرسوم على أن يتم تجهيز السيارة في المصنع. 2 يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطيهم 60 % أو أكثر، بالاعفاء الكامل من الرسوم.
3 - يستفيد المعطوبون الآخرون بتخفيض في الحقوق والرسوم المستحقة يساوى معدل عطبهم .
ويمكن أن يتم شراء السيارات المشار اليها أعلاه : -I اما مباشرة بلا دفع ولا اجراءات خاصة بالتجارة الخارجية والصرف
2- وأما في اطار حصة من السيارات تشتريها المؤسسة صاحبة الاحتكار، ويتولى توزيعها وزير المجاهدين وفقا للأولويات الممنوحة المعطوبي حرب التحرير الوطني.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان كافة السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني سواء في إطار هذه الاحكام أو الاحكام السابقة يمكن بيعها بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين، وفقا للشروط التالية :
اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح
- السيارة في مدة تقل من سنة واحدة عندما تباع
(1) - اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي، عندما تباع - السيارة خلال المدة المتراوحة بين سنة واحدة وخمس سنوات (5).
لا يطالب بأية اعادة للدفع بعد خمس سنوات
(5) - غير أنه وفى حالة وفاة صاحب السيارة خلال هذه المدة، يمكن أن تورث السيارات المشار - اليها أعلاه، أو تباع بعد الميراث، بلا دفع للحقوق والرسوم.
ان الشرط المتمثل في الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يفرض عندما يثبت التلف التام والنهائي للسيارة على أثر حدث أو أي سبب آخر من قبل المصالح التقنية المختصة».
المادة 178-17 : تعدل المادة 105 من قانون المالية لسنة 1980 كما يلي :
(1) يرخص باستيراد مواد التجهيز الجديدة، غير المخصصة لاعادة البيع في الحالة التي هي بلا عليها، دفع مع والتي تقل أعضائها من قيمتها (فوب اجراءات ) عن التجارة 100.000 دج الخارجية والصرف، بالنسبة للمواطنين.
تخضع هذه الاجراءات لدفع الحقوق والرسوم السارية بالدينار الجزائري.
تحدد، في اطار التشريع المعمول به، قائمة التجهيزات التي من شأنها أن تستورد، بموجب قرارات وزارية مشتركة، وتبين شروط بيع هذه المواد عند الاقتضاء.
للجمهورية الجزائرية 1753 2 (2) تخضع استيرادات مواد التجهيز الجديدة غير المخصصة لاعادة البيع، في الحالة التي هي عليها، التي تزيد قيمتها (فوب) على 100.000 دج بلا دفع لاجراءات التجارة الخارجية وموافقة لجان الولاية و / أو اللجنة الوطنية للاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به. 3 (3) يخضع الاستيراد بلا دفع للسيارات الخاصة الجديدة من طرف المواطنين لاجراءات التجارة الخارجية، ولدفع الحقوق والرسوم، بالدينار الجزائري».
الفصل الخامس مكرر 7 أحكام متعلقة بالحقوق الجمركية
المادة 178-18 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى :
المادة 28 : تعفى من أجر اءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف عندما لا تتجاوز قيمتها 10.000 دج الاستيرادات التي ليست موضوع حظر خاص وليس من شأنها اعادة بيعها.
سواء في الحالة التي هي عليها أو بعد تحويلها.
المادة 178-19 : تلفى المادة 62 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن - قانون المالية لسنة 1982.
المادة 178 20 : بغض النظر عن جميع الاحكام المخالفة، تحصل أتاوة ثابتة وحيدة قدرها 500 دج على جميع العمليات التي تتم في اطار تغيير الاقامة يكون موضوع تصريح بالاعفاء.
تستحق هذه الاتاوة من المصرح ويتم تحصيلها في نفس الشروط الخاصة بالجمارك».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية عمليات الايرادات والنفقات المتعلقة بالمصالح المركزية والمصالح التابعة للولاية، والمؤسسات
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 178
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
- يمكن معطوبي حرب التحرير ..... ( بدون تغيير حتى) ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم شراء .... ( بدون تغيير حتى) من الحقوق والرسوم الجمركية.
- ويمكن المعطوبين الآخرين .... ( بدون تغييرحتى ) نسبة عطبهم.
- ويمكن أبناء الشهداء المعوقين ..... ( بدون تغيير حتى ) ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم .... ( بدون تغيير حتى) من الحقوق والرسوم الجمركية.
- وتقدر وضعية المعوق ....... ( بدون تغيير حتى) المعمول بها.
- يمكن أرامل الشهداء اقتناء، كل خمس (5) سنوات، سيارة سياحية أو نفعية جديدة، معفاة من كامل الحقوق والرسوم. ويستفيد أبناء الشهداء من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 % وبنفس الكيفيات والمواصفات المذكورة أعلاه.
- .......... (الباقي بدون تغيير) ."..........
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 178 17 من - القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، وتتمم كما يلي تعدل أحكام المادة 178 17 من - القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، وتتمم كما يلي
المادة 18
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
المادة 20
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 20 178 20 من القانون رقم 10 83 -
- 10 83 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 كما يلى
المادة 77
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة على وجه الخصوص بأحكام المادة 104 من القانون رقم 89-26 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرّخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : "المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 والمادة 178 14 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-21
« المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18 - من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983. 2568 الجريدة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدلة والمتممة خاصة بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتض من قانون المالية التك ميلي لسنة 1983، المع دلة بالمادة 83 من القانون رقم 06-24 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية السنة 1986. 351 اتِفاقِيَات دُوَليَّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156
-
مرسوم رقم 83-433
مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 19-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.