مرسوم تنفيذي رقم 03-74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني آمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة لهذه الهيئة في مجال دعم خلق نشاطات المؤسسات المصغرة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير) في باب النفقات :
منح قروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع، لإنشاء مؤسسات مصغرة وكذا : *تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع * علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين التي تنجزها أو تطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الضمانات الواجب منحها للبنوك والمؤسسات المالية، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: توضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
يعد الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب برنامج العمل، يبيّن من خلاله الأهداف المسطرة وأجال تحقيقها".
المادة 5
فتح المادةيلغى كل حكم مخالف لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.