مرسوم تنفيذي رقم 92-04 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 92-04 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الاعوان التابعين لاسلاك الجمارك. 61

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08

    « تعدل المادة 70 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 كما يلي : " المادة 70 : يسجل فائض القيمة الذي ينتج عن إعادة تقويم تثبيت »

  2. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى أحكام النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وكل الأحكام المخالفة لهذا النظام. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 عبد الوهاب كرمان »

  3. عُدِّل بموجب مقرر

    « النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدل والمعوض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد »

  4. أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك

    « رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدِّل والمعوِض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل وتتمم المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية، »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : "المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16

    « تعدل المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي : "المادة 66 : تعفى من الحقوق »

  8. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 02-11

    « تلغى المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »

  9. عُدِّل بموجب قرار

    « النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف. يصدر النظام الآتي نصه »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11

    « تعدل المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 66 : تعفى من الحقوق »

  11. عُدِّل بموجب قرار

    « النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 المعدل والمعوّض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد »

  12. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-145

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-04 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام للتعويضات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (109)
  • مرسوم رئاسي رقم 20-422

    مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

  • مرسوم رئاسي رقم 20-96

    مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-188

    مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-283

    مرسوم تنفيذي رقم 15-283 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة

  • مرسوم رقم 15-200

    مرسوم ت نفيذي رقم 15-200 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يول يو سنة 2015، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 14-90

    مرسوم رئاسي رقم 14-90 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-145

    مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-197

    مرسوم تنفيذي رقم 10-197 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-126

    مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-214

    مرسوم تنفيذي رقم 05-214 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-184

    مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 29 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب 3

  • مرسوم رئاسي رقم 03-361

    مرسوم رئاسي رقم 03-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-258

    مرسوم تنفيذي رقم 02-258 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-333

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-333 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-83

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-84

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-87

    مرسوم رئاسي رقم 2000-87 مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 4 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-89

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-89 مؤرّخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-114

    مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-44

    مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للحماية المدنية. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-52

    مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يحدد المديرية العامة للأمن الوطني. 21 قائمة الأجهزة الخاصة التي تستوردها 29

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-256

    مرسوم تنفيذي رقم 96-256 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-255

    مرسوم تنفيذي رقم 96-255 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.