مرسوم رئاسي رقم 01-93 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، وفي اثرية / العدد 21... 7 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول – باب رقمه 43-06 وعنوانه " الإدارة المركزية - شراء اللقاحات والأدوية الخاصة بمكافحة مرض الرمد الحبيبي وحقيبة طب الأسنان لفائدة وحدات الاكتشاف والمتابعة المتواجدة داخل المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (233.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (233.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 43-06 الإدارة المركزية - شراء اللقاحات والأدوية الخاصة بمكافحة مرض الرمد الحبيبي وحقيبة طب الأسنان لفائدة وحدات الاكتشاف والمتابعة المتواجدة داخل المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدلة بالمادة 143 من »
-
عُدِّل بموجب قرار
« تعدل المادة 5 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمنح صاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتوجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية والوثائقية المخصصة للبحث ، العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية التي تقتنيها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو تقتني لحسابها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.