مرسوم رئاسي رقم 01-93 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 01-93 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 01-93

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدلة بالمادة 143 من »

  2. عُدِّل بموجب قرار

    « تعدل المادة 5 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمنح صاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتوجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية والوثائقية المخصصة للبحث ، العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية التي تقتنيها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو تقتني لحسابها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.