مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي طبقا لأحكام هذا المرسوم تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةوكالة الحوض الهيدروغرافي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتنشأ كل وكالة حوض هيدروغرافي بموجب مرسوم يحدد مقرها وحدود اختصاصها الإقليمي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير متكامل ضمن إطار تشاوري للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.
المادة 5
فتح المادةتكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي لاسيما بما يأتي:
- تطوير نظام إعلامي حول الماء من خلال إعداد وتحيين قاعدات معطيات وأدوات الإعلام الجغرافي، 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م
- وضع مخططات تسيير الموارد المائية السطحية والجوفي ة وإعداد أدوات للمساع دة على اتخاذ القرار في هذا ا لمجال،
- تسيير نظام الإتاوات المؤسسة بعنوان استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه الموكولة إليها،
- تسيير نظام الإعانات المالية للعمليات التي تهدف إلى اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته،
- تنفيذ وترقية كل المشاريع والأعمال الرامية إلى عقلنة استعمال الموارد المائية والوقاية من تلوثها.
المادّ ة 6 : تضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة في ميدان تسيير المياه.
تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروط تمويلها من طرف الدولة وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة، باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوض لوكالة الحوض الهيدروغرافي، بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى تسيير متكامل للمياه.
تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوض.
المادة 8
فتح المادةتؤهل وكالة الحوض الهيدروغرافي، للقيام بمهامها بما يأتي:
- إنجاز لصالحها أو لصالح الغير، كل الدراسات والتحقيقات والتدابير والخدمات والبحوث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المرتبطة بموضوعها،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية تندرج ضمن مهامها،
- القيام بكل عملية تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها تشجيع تطورها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بموضوعها،
- إبرام عقود اقتراض،
- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.
الفصل الثالث — التنظيم - السير
المادة 9
فتح المادةتزود وكالة الحوض الهيدروغرافي بمجلس إدارة. ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
يحضر مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.
تكلف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي بضمان أمانة مجلس الإدارة.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس
(5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة توقف عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف العضو حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي لها صلة بنشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي، لاسيما حول ما يأتي :
- مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامها،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض والاقتراضات، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير وكالة الحوض الهيدروغرافي أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة وكالة الحوض الهيدروغرافي ذلك باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقادها.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة على المداولات.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتمتع المدير العام بأوسع السلطات لضمان إدارة وكالة الحوض الهيدروغرافي وتسييرها الإداري والتقني والمالي، في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات،
- يضبط حصائل وحسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي وكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يبرم كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل وكالة الحوض الهيدروغرافي في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 18
فتح المادةيوافق الوزير الوصيّ بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 19 : تفتح السنة المالية لوكالة الحوض الهيدروغرافي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة وكالة الحوض الهيدروغرافي في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتتلقى وكالة الحوض الهيدروغرافي إعانات التجهيز في إطارمهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوض لحساب الدولة.
تطبق وكالة الحوض الهيدروغرافي قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير اعتمادات التجهيز المفوض إليها من طرف الدولة.
يقوم صاحب المشروع بدفع مقابل المهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوض، في إطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م
المادة 22
فتح المادةتمنح الدولة لوكالة الحوض الهيدروغرافي مساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية التي تؤديها وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية وكالة الحوض الهيدروغرافي على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حاصل الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الأجور المدفوعة مقابل تنفيذ الأشغال المفوض،
- المساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- حاصل حصص إتاوات استعمال الملك العمومي للماء،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهامها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهامها.
المادة 24
فتح المادةتزود الدولة وكالة الحوض الهيدروغرافي عن طريق التخصيص، بالأملاك العقارية والمنقولة الضرورية لممارسة مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 25
فتح المادةتخضع وكال ة الحوض اله يدروغ راف ي لرقابة الدولة التي تم ارسها المؤسس ات والهيئ ات المختصة في الرقابة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات وكالة الحوض الهيدروغرافي ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية .
المادة 27
فتح المادةيرسل مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةتل غى الأحك ام المخالفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية لوكالة الحوض الهيدروغرافي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي، وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةتشكل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل هذه الأخيرة في ميدان التسيير المتكامل للموارد المائية.
و بهذه الصفة، يمكن تكليف وكالة الحوض الهيدروغرافي بما يأتي :
- ضمان مراقبة وتقييم تطور المعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط المائية الطبيعية،
- إعداد كل الوثائق والقيام بكل النشاطات الإعلامية والتحسيسية والتعميمية حول اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته، تجاه مختلف فئات المستعملين،
- تنظيم لقاءات وتظاهرات أخرى ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي في مجال التسيير المتكامل للموارد المائية،
- وضع أدوات التسيير المتكامل للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتقدم الدولة لوك الة الحوض الهيدروغرافي مقابل تبعات الخدمة العمومية إعانات يحددها دفتر الشروط هذا.
المادّ ة 4 : تعرض وكالة الحوض الهيدروغرافي بالنسبة لكل سنة مالية، على الوزير المكلف بالموارد 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المائية وقبل 30 أبريل من كل سنة، برنامج أعمال وتقييم للمبالغ الموافقة للتكاليف الناجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتحدد الاعتمادات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تحكم إعداد ميزانية الدولة وتسجل في ميزانية وزارة الموارد المائية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتدفع لوكالة الحوض الهيدروغرافي، طبقا للإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون تخصيصات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادّ ة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال تخصيصات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية عند نهاية كل سنة مالية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-262
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-318
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-73
مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-24
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.