مرسوم تنفيذي رقم 01-146

مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-73 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-155

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-10

    مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-73

    مرسوم تنفيذي رقم 03-73 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.