مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
المادة 2
فتح المادةتحدد قيمة هذه المنح وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
علي بن فليس 10 الجريدة الز ئرية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-73 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرّر : تحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 74-03
- أمر رقم 75-07
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-392
- مرسوم رئاسي رقم 2000-393
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-259
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-155
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-10
مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخول حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-73
مرسوم تنفيذي رقم 03-73 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.