أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الأمر رقم 95 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي ينبني عليها قانون المالية التكميلي لسنة 1996 .
المادة 2
فتح المادةيؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على تذاكر النقل المشار إليها في
المادة 128
فتح المادة1 من قانون الطابع.
يحدّد هذا الرسم بنسبة 10 % من مبلغ حق الطابع المنصوص عليه في تلك المادة بالنسبة للمسافرين عبر الجو أو البحر.
يحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 200 دج بالنسبة لكل مسافر متوجه للخارج عن طريق البر أو عن طريق السكة الحديدية.
يدفع مبلغ 200 دج زيادة عن حق الطابع المذكور. . يعفى من هذا الرسم، الأطفال القصر المسافرون إلى الخارج عن طريق البر أو عن طريق السكة الحديدية.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 3
فتح المادةتؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر.
يقع عبء هذه القسيمة على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي يملك السيارة الخاضعة للقسيمة.
أ) تحدّد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أدناه :
تعيين السيارات مبالغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات نفعية ومخصصة للاستغلال :
حتى 2.5 طن أكثر من 2,5 وحتى 5,5 طن أكثر من 5,5 طن سيارات لا يزيد 5.000 10.000 15.000 سيارات يتراوح سيارات يزيد عمرها سيارات سيارات سياحية سياحية ذات عمرها عن خمس عمرها من 5 إلى عن 10 سنوات قوة : سنوات حتى 6 أحصنة بخارية 2.000 من 7 إلى 9 أحصنة بخارية 4.000 من 10 أحصنة بخارية فما فوق 10.000 .............
ب) يتم دفع مبلغ هذه القسيمة لدى قباضي الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم الوصل والقسيمة.
يستفيد الأشخاص والهيئات المكلفة ببيع القسيمة عمولة يحدّد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
ج) تعفى من القسيمة :
السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية،
- السّيّارات التي يتمتع أصحابها بالمزايا الدبلوماسية والقنصلية، سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بالعتاد الطبي، سيارات المطافيء.
السيارات المجهزة الخاصة بالمعوقين.
د يكون مبلغ القسيمة قابلا للدفع ابتداء من أول يوليو سنة 1996 وفي أجل أقصاه 10 سنوات 1.000 300 2.000 1.000 5.000 3.000 شهرين. ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية.
ه) يكون دفع مبلغ القسيمة عند تسلّم بطاقة ترقيم السيارة وفي أجل لا يزيد عن شهر واحد بالنسبة للسيارات التي يتم اقتناؤها خلال السداسي الثاني من سنة .1996
و) عند انقضاء الفترة العادية للاستيفاء، يترتب عن الدفع التلقائي للقسيمة تطبيق زيادة قدرها 50 %.
ترفع هذه الزيادة إلى 100 % في حالة إثبات المخالفة من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين في البند "ط" أدناه.
ز) في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها يمكن تسليم نسخة عنها من طرف المكتب الذي أصدر القسيمة، مقابل دفع رسم قيمته 100 دج.
ح) يترتب عن عدم تقديم القسيمة السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل 10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية تسليم وصل خاص بالتسريح المؤقت للمرور، صالح مدة سبعة (7) أيام.
لا ترد بطاقة الترقيم للمخالف إلا بعد إظهار بيان دفع القسيمة والزيادة.
ط يكلّف الموظفون المؤهلون قانونا من قبل إدارات الضرائب والجمارك وأعوان مصالح الأمن بإثبات المخالفات في هذا الميدان وملاحظتها.
ي يخصص حاصل القسيمة كالآتي :
- 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية، 20 % لميزانية الدولة.
المادة 4
فتح المادةيؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الجعة المستوردة أو المنتجة محليا.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المشار إليها في المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يخصص ناتج هذا الرسم لحاب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 161 : يخصص، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، ناتج الرسم على القيمة المضافة بدون تغيير حتى) : ........ :
- 9 % لفائدة " الصندوق المشترك للجماعات المحلية " (ص. م . ج . م ) ،
- 6 % لفائدة البلديات مباشرة.
حصة ....... ( الباقي بدون تغيير ) .......
المادة 6
فتح المادةيؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن يطبق على المنتجات التي أساسها الكحول المستوردة أو المنتجة محليا والمنصوص عليها في النقاط : 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة رسم المرور المطبق على هذه المنتجات.
يخصص ناتج هذا الرسم الإضافي للتضامن على المشروبات الكحولية الحساب التخصيص الخاص رقم 087 302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ".
المادة 7
فتح المادةيؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الخمور المستوردة أو المنتجة محليا.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة رسم المرور على الخمور المشار إليها في المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة.
يخصص ناتج هذا الرسم الإضافي للتضامن على الخمور لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 8
فتح المادةتؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على الدخل (م. م. ت. د ) مستحقة على المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل ، الإجمالي، الحاصلين على المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة كما هي محددة في المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومنح المعاشات الممنوحة بعنوان " الصندوق الخاص بالمعاشات ".
تستحق هذه المساهمة على المرتبات والأجور والمعاشات كما هي محددة أعلاه، المصروفة بعنوان الشهور من يوليو إلى ديسمبر من سنة 1996.
وتحسب بتطبيق نسب الاقتطاعات على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي المستحق وفقا للجدول أدناه :
المداخيل الخاضعة للضريبة بالدينار الجزائري من 0 إلى 15.000 دج 15.001 إلى 20.000 دج ..من من 20.001 إلى 30.000 . دج أكثر من 30.000 دج .............
يتم اقتطاع المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل وفق نفس الشروط المتعلقة بالاقتطاع من المصدر الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجراء.
يخصص ناتج المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني .....
المداخيل الخاضعة للضريبة بالدينار الجزائري من 0 إلى 120.000 دج من 120.001 إلى 360.000 دج من 360.001 إلى 720.000 دج من 720.001 إلى 1.080.000 دج أكثر من 1.080.000 دج تستحق هذه المساهمة مرة واحدة وتصدر في الجداول وتستحق كذلك شهرا واحدا بعد تاريخ وضعها للتحصيل.
تمدد نفس القواعد الخاصة بالوعاء الضريبي والقواعد التحصيلية ، وكذلك تلك الخاصة بالمنازعات المطبقة فيما يخص الضرائب المباشرة ، إلى المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل.
يخصص ناتج المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
نسب المساهمة المطبقة على الضريبة .
المستحقة 0 % 15 % 20 % 30 %
المادة 9
فتح المادةيخضع المكلفون بالضريبة غير الأجراء والخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي بصفة استثنائية، بالنسبة للمداخيل المحققة خلال سنة 1995 ، لرسم مؤقت للتضامن.
يتم حساب هذه المساهمة بتطبيق المعدل المناسب للجدول الآتي على المبلغ الإجمالي للضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 1995 :
معدل المساهمة المطبقة على الضريبة المستحقة 0 % 20 % 30 % 35 % 40 %
المادة 10
فتح المادةتؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على الدخل الناجمة عن حاصل سندات الصندوق المجهولة الاسم.
يتم حساب هذه المساهمة بتطبيق معدل 20 %20 على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على هذه الفئة.
تطبق هذه المساهمة على الفوائد المستحقة في الفترة الممتدة من أول يوليو سنة 1996 إلى 31 ديسمبر سنة 1996.
تقتطع هذه المساهمة، عند تسديدها أو تقييدها في الحساب، في جانب الدائن أو المدين. 10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية يخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني
المادة 11
فتح المادةتؤسّس، ابتداء من أول يوليوسنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على المواد التبغية من صنع محلي أو مستوردة.
يحدّد مبلغ هذه المساهمة حسب المنتوج كما يأتي :
سجائر ............. 3,00 دج للعلبة تبغ للنشق والمضغ 3,00 دج للعلبة أو للكيس سيجار ......... 15 دج للقراط أو للعلبة تبغ للتدخين ..............7,5 دج للكيس.
تجمع هذه المساهمة المؤقتة ويعاد دفعها عند تسويق المواد التبغية من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
يخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
المادة 12
فتح المادةيؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الوقود، يحسب وفق التعريفات الآتية : 0,50 دج للتر على البنزين العادي، 0,50 دج للتر على البنزين الممتاز.
يطبق الرسم الإضافي للتضامن علي الوقود على كمية البنزين الممتاز والعادي الممون من طرف المؤسسة المكلفة بالتوزيع.
يعاد دفع مبلغ الرسم حسب القواعد المعمول بها في مادة الرسم على القيمة المضافة.
يخصص حاصل الرسم الإضافي للتضامن على الوقود البنزين العادي والممتاز كما يأتي : 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ". 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 13
فتح المادةيؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، على عاتق الزبائن ، رسم إضافي للتضامن على العمليات التي تقوم بها المؤسسات المصنفة في الفندقة والإطعام، وكذلك تأجير قاعات الحفلات .
لا يطبق هذا الرسم على المؤسسات المصنفة في الفندقة والإطعام الموجودة في ولايات الجنوب والمنصوص عليها في المادة 74 من قانون المالية لسنة 1995 وكذلك على تلك الموجودة في الولايات والبلديات المذكورة في المادة 118 من قانون المالية لسنة 1996.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من المبلغ الواجب دفعه مقابل الخدمة خارج الرسم على القيمة المضافة.
لا يدخل مبلغ الرسم في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة.
يدفع الرسم في أجل لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر يلي الشهر الذي تحققت فيه العملية إلى قباضة الضرائب حسب القواعد المعمول بها في مجال الرسم على القيمة المضافة.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 14
فتح المادةيؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الحقوق الخاصة بنقل الملكية بمقابل، المنصوص عليها في المادة 252 .
من قانون التسجيل.
يحصل هذا الرسم بنسبة 25% من الحقوق المفروضة.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق لي الوطني للسكن ".
المادة 15
فتح المادةتخصص الاقتطاعات التي تم القيام بها، تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا، بعنوان حصص أرباح المؤسسات العمومية المنجزة خلال السنة المالية 1995، لحساب التخصيص.
الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 16
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي:
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة بموجب قوانين المالية، جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل عند غلقه جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل عمليات دعم تشغيل الشباب الضمانات الممنوحة البنوك أو المؤسسات المالية، مصاريف التسيير الخاصة بوضع البرامج والعمليات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ.
يكون الوزير المكلف بالشغل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى هيئة وطنية يتم تحديد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا طرق تنظيمها وتمويلها وتسييرها، عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” ................................... (بدون تغيير حتى) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم. ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 17
فتح المادةتعدّل المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95 – 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : 25 % من ناتج حق الطابع المرقم على شهادات تأمين السيارات حاصل رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية المساهمات المقدمة بدون تغيير حتّى) ... المقبولة.
في باب النفقات :
الإعانة المالية التي تمنحها الدولة بعنوان التضامن الوطني، المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية.
الباقي بدون تغيير ) ..... ".
المادة 18
فتح المادةيعدّل الجدول "ه" الملحق بالأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، طبقا للجدول "ه" الملحق بهذا القانون.
الجدول ه "
الحد الأقصى لنفقات صندوق تعويض الأسعار لسنة 1996 المنتوجات المدعومة أ 1 دعم الأسعار : 1 الحليب المبستر.
المبلغ بآلاف ( دج ) 6.000.000 المجموع الفرعي (أ) 6.000.000 ب تعويض الأعباء الاستثنائية : 24
1 - أعباء استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ..... 300.000
2 - أعباء استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. 200.000
3 - أعباء صندوق تعويض الأسعار بعنوان السنوات المالية السابقة. 4.900.000 المجموع مجموع الفرعي (ب) 5.400.000 النفقات ........ 11.400.000
المادة 19
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996. 4 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يفتح في كتابات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدّل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي : “المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 المعدلة والمتممة بموجب المادة 224 من القانون رقم 01-21 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21
« تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي : "المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدّل وتتمم المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : "المادة 16 : يفتح في سجلات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وتحرر كما يأتي : " المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (120)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
مرسوم رئاسي رقم 20-441
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-329
مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-201
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-156
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-253
مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1424 الموافق 6 سبتمبر س نة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-125
مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-100
مرسوم رئاسي رقم 11-100 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-102
مرسوم تنفيذي رقم 11-102 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 الم ؤرّخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1417 الم وافق 8 سبتم بر سن ة 1996 والمتض من إنش اء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-103
مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-230
مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-231
مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-102
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-290
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 03-300
مرسوم رئاسي رقم 03-300 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-74
مرسوم تنفيذي رقم 03-74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-230
مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-288
مرسوم تنفيذي رقم 03-288 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-402
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-200
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 العمولة المعطاة لإدارة البريد والمواصلات لمشاركتها عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان 27 والمواصلات الموافق 27 غشت سنة 1997، يحدد مبلغ وكيفيات منح في بيع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-452
مرسوم تنفيذي رقم 96-452 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-453
مرسوم تنفيذي رقم 96-453 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-418
مرسوم تنفيذي رقم 96-418 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 15΄
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-419
مرسوم تنفيذي رقم 96-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-420
مرسوم تنفيذي رقم 96-420 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.