مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 19 و 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها المسماة "الجكس" وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر. 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري بالخارج، ويحدد تنظيم هذه المكاتب ومهامها ومقراتها طبقا للمادة 21 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتكلّف الوكالة في إطار مهامها المحددة في المادة 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من الهيئات المعنية،
- تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة، تحليل الأسواق العالمية وإجراء دراسات استشرافية شاملة وقطاعية حول الأسواق الخارجية
- إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسة الصادرات وبرامجها، وضع منظومات الإعلام الإحصائية القطاعية والشاملة حول الإمكانات الوطنية للتصدير إلى الأسواق الخارجية وتسيير ذلك،
- وضع منظومة مواكبة الأسواق الدولية وتأثيرها في المبادلات التجارية الجزائرية
- وضع تصور للمنشورات المختصة والمذكرات الظرفية وتوزيعها، في مجال التجارة الدولية، متابعة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارج، مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تطوير أعمال الاتصال والإعلام والترقية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، إعداد مقاييس تقديم الأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدرين،
- يمكن أن تقوم الوكالة ، زيادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان وفي تلقين تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية وكذلك كل خدمة أخرى في ميادين تقديم المساعدة أو الخبرة للإدارات والمؤسسات، ذات الصلة باختصاص الوكالة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-313 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : - -تكوين قاعدة معطيات حول الواردات والصادرات وبطاقية وطنية حول المتعاملين المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية،
- ضمان عملية متابعة اقتصادية عبر متابعة تطور الوضعية السائدة في السوق الدولية للمواد التي تشكل أهمية بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات،
- القيام بعمليات التكوين والإعلام بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لصالح الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من أجل متابعة الواردات".
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 7
فتح المادةللوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها.
وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي :
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة تنفيذمحاور تطوير الوكالة في إطار استراتيجية حفز الصادرات، مشاريع ميزانية الوكالة وحساباتها السنوية،
- الحصائل وتقارير النشاطات الدورية للوكالة،
- تحديد الأهداف السنوية الموكلة لمكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج وتقييمها، مشاريع بناء العقارات واقتنائها ونقل ملكيتها ومبادلتها، تخصيص الهبات والوصايا.
المادة 9
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، مجلس توجيه الوكالة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية، ممثل وزير النقل، ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل المدير العام للجمارك، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لصفتهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية في مجلس التوجيه برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 11
فتح المادةيشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 12
فتح المادةيحدّد سير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام أمين عام.
المادة 15
فتح المادةتنظم مصالح الوكالة في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام وتحت مسؤولية المديرين ونواب المديرين الذين يتم تعيينهم حسب التنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية.
وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :
- يعدّ مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه يسير ميزانية الوكالة ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعين وينهي المهام في وظائف الوكالة التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بمهام الوكالة -يعدّ مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، طبقا للتنظيم المعمول به
- يحضر أشغال مجلس التوجيه يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للوكالة ويتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه ويقدم له عرض حال بذلك دوريا، يمثل الوكالة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية.
المادة 17
فتح المادةينشط المدير العام وينسق نشاط مكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج ويتولى متابعتها وتقييمها بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يفوّض المدير العام للوكالة إمضاءه ، عند الحاجة، وتحت مسؤوليته، للموظفين الموضوعين تحت سلطته وفي حدود صلاحياتهم.
المادة 19
فتح المادةيمكن المدير العام أن :
يشكل كل مجموعة عمل أو تفكير ضرورية لتحسين وتدعيم نشاط الوكالة في مجال ترقية عمليات ومشاريع تتصل بالتجارة الخارجية ودعمها، يستعين، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد ترقية الصادرات ويسير البطاقية المتصلة بذلك.
المادة 20
فتح المادةتنظم الوكالة في سبع (7) مديريات وأربع وعشرين (24) مديرية فرعية.
تتشكّل الوكالة من المديريات الآتية :
مديرية تحليل الأسواق، مديرية تحليل المنتوجات مديرية المصالح المختصة، مديرية الاستراتيجيات والبرامج، مديرية التكوين والتعاون والوثائق، مديرية الإعلام والاتصال، مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 21
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة الخارجية، وبالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيحضر المدير العام الكشوف التقديرية السنوية لإيرادات الوكالة ونفقاتها 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م ويعرضها، بعد مداولة مجلس التوجيه، على الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون إيرادات الوكالة مما يأتي :
- إعانات التسيير والتجهيز المنصوص عليها في ميزانية الدولة،
- التخصيصات المحتملة للصندوق الخاص لترقية الصادرات
- الهبات والوصايا والتبرعات من أي نوع كانت،
- المساهمات المالية للهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الإيرادات الناتجة عن النشاطات المدفوعة الأجر التي تقوم بها الوكالة.
تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهامها.
المادة 24
فتح المادةترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاط السنة المنصرمة التي صادق عليها مجلس التوجيه، إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة.
المادة 25
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة ضمن الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةيعهد مسك الحسابات إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلّف بالمالية، يمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة ، فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية ، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.
يصادق مجلس التوجيه على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال ويعرضها عند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةتصنّف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير عام في وزارة.
المادة 29
فتح المادةتصنّف وظيفتا الأمين العام والمدير بالوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية في وزارة.
المادة 30
فتح المادةيدفع مرتب وظيفة نائب مدير بالوكالة استنادا إلى منصب نائب مدير بالإدارة المركزية في وزارة.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيحلّ الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.
المادة 32
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
المادة 33
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، إعداد ما يأتي :
– جرد كمي ونوعي تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
حصيلة ختامية حول الوسائل تحدد فيها قيمة عناصر الذمة المالية للمؤسسة المحلة.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 327-96 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-313 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر: تتحصل الوكالة على كافة المعطيات التي تعالج المعلومة التجارية وبكل الوسائل، لاسيما عبر ارتباطات مباشرة مع قواعد المعطيات الإحصائية للمركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات إدارة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-235
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-313
« تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " المادة 6 : - -تكوين قاعدة معطيات حول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-235
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية " ألجكس" القيام بها بمقابل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التجارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-429
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-313
مرسوم تنفيذي رقم 08-313 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 174-04 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها. 5 أكتوبر سنة 2008 ، يحدد شروط الموافقة على 4 أكتوبر سنة 2008 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس . يوليو سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الوكالة 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 327-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.