مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل، تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1 % على الأقل من مناصب العمل لديه للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة عامل، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد مناصب العمل التي يخصصها كل مستخدم للعمال المعوقين على أساس العدد الإجمالي للأشخاص المأجورين المحدد في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة والذي تطبق عليه نسبة 1 % وتحسب حسب الوحدة الدنيا.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستخدم، في حالة ما لم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين، دفع اشتراك مالي سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل ا لمخصصة، المحدد طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، في المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
غشت سنة م غير أنه، يتعين على المستخدم الذي يفوق عدد عماله الإجمالي العشرين (20) ويقل عن المائة (001)، دفع اشتراك مالي سنوي يساوي ثلثي 2( / )3 المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يدفع الاشتراك المالي في حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستخدم أن يرسل إلى المديرية المكلفة بالتشغيل والمديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصتين إقليميا، في نهاية كل سنة مالية، قائمة مفصلة للأشخاص المعوقين العاملين و/ أو الإشعار بتحويل الاشتراك المالي المدفوع في الصندوق المذكور في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيمكن المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لتوظيف الأشخاص المعوقين أن يستفيد، زيادة على التدابير التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، من إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات الإقليمية وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتمنح الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدم الذي يقوم بما يأتي :
- تهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول للعمل بكل أشكاله،
- تكييف مناصب العمل،
- وضع تجهيزات جديدة خاصة،
- التكوين الخاص.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون تهيئة وتجهيز مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، متناسبة مع إعاقة العامل ومنجزة بالتنسيق مع طبيب العمل.
المادة 10
فتح المادةتخضع الاستفادة من الإعانات المذكورة في أحكام هذا المرسوم، إلى إيداع ملف تقني مالي من طرف المستخدم لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا.
يحدد تشكيل الملف التقني المالي المذكور في الفقرة أعلاه وكيفيات دراسته، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 11
فتح المادةلا تغطي الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المصاريف المتعلقة بالالتزامات القانونية للمستخدم في مجال تحسين شروط العمل والوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المستخدمين اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والصحة البدنية والعقلية للعمال المعوقين بهدف تسهيل إدماجهم المهني والإبقاء عليهم في مناصب عملهم.
المادة 13
فتح المادةيتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار حساب التخصيص الخاص للتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةتمارس مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعني ة، ولا سيما منها مفتشية العمل طبقا لصلاحيات كل منها المخولة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.