مرسوم رئاسي رقم 08-09 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةتعوّض تسمية "الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية" بتسمية "الوزير المكلف بالتضامن الوطني" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-192 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 30 يناير سنة 2008 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-305
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-307
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-127
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 06-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.