مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 148 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، الواقعة ضمن المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه واحتمال تحويل هذا الامتياز إلى تنازل. / العدد 83 17 شعبان عام 1418
المادة 2
فتح المادةيُقصد بالاستصلاح كل عمليات الاستثمار الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة وإلى تثمينها.
المادة 3
فتح المادةيمكن الدولة أن تساهم في عمليات الاستصلاح بالتكفل الكلي أو الجزئي بالنفقات المرتبطة بالعمليات الآتية :
جلب المياه، التزويد بالطاقة الكهربائية
- شق طرق العبور إلى المساحات إنجاز مجموع الأعمال الضرورية لاستعمال الأملاك العقارية المعنية بالاستصلاح استعمالا عقلانيا وأمثل.
المادة 4
فتح المادةيتمّ في كل مشروع تنمية متكاملة، ضبط حدود مساحات الاستصلاح بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية بناء على معايير تقنيّة واقتصادية وحماية المحيط.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-372 (ج.ر عدد 88 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير).
في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة، فإن مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبق عليها أيضا بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج الاستصلاح الذي يعدّه مسبقا مدير المشروع ".
المادة 5
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على امتياز القطع الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمقابل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يمكن أن يحول الامتياز الممنوح الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والأشخاص المعنويين الذين يكون كل المساهمين من بينهم ذوي جنسية جزائرية، إلى تنازل بمقابل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتتجسّد شروط منح امتياز القطع الأرضية وكيفيات فسخ عقد الامتياز على أساس دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مترشح للحصول على امتياز الأراضي في إطار هذا المرسوم أن يعد ويقدم للهيئة المؤهلة ملفا يحتوي على ما يأتي : .
- طلب يحدد موقع الأراضي ومساحتها، 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية استمارة دفتر الشروط المستكمل المعلومات حسب المطلوب قانونا ملف تقني واقتصادي يتكون من : * تفاصيل برنامج الاستصلاح * كشف وصفي وتقديري لأشغال الاستصلاح خطة إنجاز أشغال الاستصلاح . * مخطط التمويل الذي يبرز على الخصوص حصة مساهمة المترشح الشَّخصيّة ) أموال خاصة ) وكذلك مبلغ القروض المالية التي يحتمل أن يحصل عليها .
وفي حالة عدم تكوين الملف التقني والاقتصادي المذكور أعلاه ، يجب على المترشحين، للحصول على امتياز الأراضي، أن يكتتبوا التزاما يتعهدون فيه بقبولهم برنامج الاستصلاح المعد مسبقا من قبل مدير المشروع.
المادة 8
فتح المادةتحرّر إدارة الأملاك الوطنية مقررا يتضمن الترخيص بالامتياز بعد قبول طلب الامتياز من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية.
يرسل هذا المقرّر مرفوقا بالملف إلى مدير الأملاك الوطنية التابعة للولاية المختص إقليميا لتحرير عقد الامتياز الذي يلحق به دفتر الشروط الممضى من الطرفين وبطاقة تعريف المشروع.
المادة 9
فتح المادةيمنح امتياز القطع الأرضية، موضوع هذا المرسوم ، لمدة معينة ومتغيرة بما يتوافق مع طبيعة عمليات الاستصلاح، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
تحرر إدارة الأملاك الوطنية عقد الامتياز بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن الأعباء والشروط الخاصة بكل امتياز.
المادة 10
فتح المادةيترتب على هذا الامتياز دفع أتاوة سنوية حسب الشروط الآتية :
1 ) - قطع الأراضي الواقعة في المناطق النوعية كما هي محدّدة بالمرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه :
- بالدينار الرمزي خلال المدة التي تعطى لصاحب الامتياز لإكمال إنجاز برنامج الاستصلاح
- بدفع أتاوة خلال المدة الباقية
2 ) - قطع الأراضي الواقعة في المناطق غير النوعية :
- بدفع أتاوة تحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةتحدد إدارة الأملاك الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، الأتاوة المستحقة بعنوان الامتياز كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يطرأ على الامتياز ما يأتي :
إما أن يجدد بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب الامتياز إلى الهيئة المذكورة في المادة 7 أعلاه، سنة واحدة على الأقل قبل انتهاء مدته، وإما أن يحول إلى تنازل في كل وقت ، بعد إنجاز برنامج الاستصلاح، وهذا بعد معاينة ممثلي الهيئات المعنية المؤهلين، ويؤكّد بشهادة تثبت إنجاز المشروع.
المادة 13
فتح المادةإذا حول الامتياز إلى تنازل، يتم هذا التحويل وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين على الأملاك الوطنية ويترتب عليه تحرير عقد إداري بالتنازل الذي يجب أن يتضمن فقط المساحة المستصلحة فعلا والمستعملة فعليا كتوابع ومنافذ.
المادة 14
فتح المادةيفسخ الامتياز بالطرق القضائية إذا لم يف صاحب الامتياز بالتزاماته كعدم احترام بنود دفتر الشروط أو عدم تنفيذها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةتمنع تحت طائلة الإسقاط كل عملية تهدف على الخصوص إلى البيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن، وتطرأ على القطع الأرضية موضوع امتياز حسب كيفيات هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز أن يستفيد امتيازات مالية وجبائية في إطار الأحكام المنصوص عليها في القانون
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة واقعة داخل المساحات الاستصلاحية واحتمال تحويله إلى تنازل.
المادة الأولى
فتح المادةيتمثل موضوع دفتر الشروط هذا في تحديد كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وأعباء شروطه، المنشأ بالمادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمم وكذلك احتمال تحويل الامتياز المذكور إلى تنازل.
المادة 2
فتح المادةالامتياز، في مفهوم الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه، هو تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معينة، حق الانتفاع بأراض متوفرة تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة، لكل شخص طبيعي أو معنوي ، في إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية والجبلية والسهبية. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةإنّ الأراضي القابلة لأن تكون موضوع امتياز، يجب أن تكون من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، ويجب أن تكون مضبوطة الحدود وفقا للبطاقة التعريفية المصادق عليها بقرار من الوزراء المكلفين بالفلاحة، والري، والمالية.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الامتياز.
يلتزم صاحب الامتياز بإنجاز برنامج الاستصلاح في الآجال المرجعية الملحقة بدفتر الشروط هذا.
ويتعين عليه أن يرخص بالعبور لكل هيئة متخصصة تابعة للإدارة المحلية الفلاحية قصد التقويم الدوري لعمليات الاستصلاح يلتزم صاحب الامتياز بتزويد الإدارة بكل المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات الاستصلاح.
يلتزم صاحب الامتياز بتوفير الأموال الضرورية لإنجاز عمليات الاستصلاح بصرف النظر عن عمليات الدعم والمساعدة التي تقدمها له الدولة.
يتعين على صاحب الامتياز أن يمتثل التنظيم الساري المفعول فيما يتعلّق بعمليات جلب المياه، وعلى الخصوص الحصول على رخصة الاستغلال التي تسلّمها المصالح المختصة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-372 (ج.ر عدد 88 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير).
في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة، فإن مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبق عليها أيضا بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج الاستصلاح الذي يعدّه مسبقا مدير المشروع ".
المادة 5
فتح المادةمساهمة الدولة.
يمكن الدولة أن تساهم بالتكفل الكلي أو الجزئي بنسبة من النفقات الضرورية للمنشآت الأساسية (طرق العبور، الكهربة، جلب المياه إلى نهاية حدود الأراضي موضوع الامتياز.
يمكن الدولة، بناء على طلب صاحب الامتياز انتداب خبراء فلاحيين لفترة معينة قصد تقديم المساعدة التقنية.
يمكن الدولة أن تتكفل بتكوين مستخدمي المستثمرة مهنيا تقدم الدولة كل التسهيلات والمساعدة الضرورية من أجل نجاح الاستصلاح. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية تضع الدولة تحت تصرف صاحب الامتياز كل الوثائق الضرورية.
المادة 6
فتح المادةالشروع في الانتفاع.
تتم حيازة قطعة الأرض بترخيص من مدير الأملاك الوطنية في الولاية مباشرة بعد تبليغ مقرر منح الامتياز، ويثبت تاريخ سريان الانتفاع بناء على محضر، ويشكّل نقطة الانطلاق في الامتياز.
إن مدة إنجاز برنامج الاستصلاح هي تلك التي يحددها مدير مشروع التنمية المتكاملة الذي تعينه وزارة الفلاحة والصيد البحري. ويمكن أن يمدد الأجل، في حالة القوة القاهرة، لمدة مساوية لتلك التي أصبح يستحيل فيها على صاحب الامتياز الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تشكل الصعوبات المالية حالة من حالات القوة القاهرة.
المادة 7
فتح المادةمدة الامتياز وتجديده وتحويله إلى تنازل.
يقبل الامتياز لمدة ....... سنة.
يمكن صاحب الامتياز أن يحصل على ما يأتي شريطة الإنجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المحدد :
- إما تجديد الامتياز بناء على تقديم طلب مكتوب إلى مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا، سنة قبل انتهاء الامتياز، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجدد الامتياز ضمنيا، وإما تحويل الامتياز إلى تنازل بالتراضي عن قطعة الأرض الواقع عليها الامتياز، في كل وقت، بعد الانتهاء من المشروع المعاين قانونا من طرف مديره مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةالتنازل بالتراضي عن قطعة الأرض موضوع الامتياز.
يتم التنازل بالتراضي لصاحب الامتياز عن قطعة الأرض موضوع الامتياز وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في تنظيم الأملاك الوطنية في مجال بيع العقارات التابعة لها.
تثبت العملية بعقد إداري تحرره مصالح الأملاك الوطنية، يستند إلى الإنجاز الفعلي والكامل للبرنامج المسبب للامتياز ويعين حدود القطع المستعملة حقيقة والمستخدمة فعليا كتوابع ومنافذ.
لا تحول لصاحب الامتياز إلا القطع المعينة في التصميم المرفق بالعقد ، ويفسخ الامتياز بالنسبة للقطع الأرضية غير المستعملة ويعاد إدماجها في الأملاك الوطنية التابعة للدولة.
المادة 9
فتح المادةالشروط المالية للامتياز.
تتم الموافقة على الامتياز بالشروط المالية المحددة في المادة 10 من هذا المرسوم.
تدفع كل أتاوة عندما تصبح واجبة الدفع، كل سنة ومسبقا، لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة في إطار التشريع الساري المفعول.
يتم التحصيل بجميع الطرق القانونية في حالة التأخر عن دفع قسط مستحق.
المادة 10
فتح المادةالضرائب والرسوم، والمصاريف الأخرى.
يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها قطعة الأرض موضوع الامتياز طيلة مدة الامتياز.
يستجيب صاحب الامتياز، بدون أي استثناء أو تحفظ ابتداء من تاريخ الشروع في الانتفاع، لكل الأعباء والتنظيمات الإدارية المقررة أو التي تقرر .
المادة 11
فتح المادةالضمانات.
يفترض أن صاحب الامتياز تعرف على قطعة الأرض موضوع الامتياز معرفة تامة ويأخذها على الحالة التي هي عليها يوم حيازتها دون أن يقوم بأي تظلم ضد الدولة لأي سبب كان. ولا يمكنه تقديم أي احتجاج لا سيما فيما يتعلّق بحالة الأرض وباطن الأرض. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةالمسؤولية.
لا تتدخل الدولة في أي محضر أو أية دعوى تكون مقامة من صاحب الامتياز أو ضده لاستعماله قطعة الأرض موضوع الامتياز. وفي كلّ الأحوال ولأي سبب كان لا تكون الدولة مقحمة في الخصام ولا تكون مطالبة بأي ضمان، إلا في حالة ما إذا اعتدي على مضمون حقها. ويجب على صاحب الامتياز أن يبلغ الإدارة بكل اضطراب قد يطرأ.
المادة 13
فتح المادةالارتفاقات.
يتحمل صاحب الامتياز الارتفاقات السلبية التي تثقل قطعة الأرض موضوع الامتياز وينتفع بالارتفاقات الايجابية.
المادة 14
فتح المادةالأشياء الفنية والأثرية.
تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول بملكية الأشياء الفنّية والأثرية، وفن العمارة، والكنوز، والأوسمة والنقود القديمة، والبنايات التاريخية العتيقة والمناجم، والثروات المنجمية، وطبقات الفسفاط، التي قد تكتشف في قطعة الأرض موضوع الامتياز.
وفي حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على صاحب الامتياز أن يبلّغ فورا مصلحة الأملاك الوطنية، تحت طائلة التعويض عن الأضرار .
المادة 15
فتح المادةالإيجار من الباطن التنازل.
لا يمكن صاحب الامتياز خلال مدة إنجازه برنامجه التأجير من الباطن أو التنازل عن حقه في الامتياز تحت طائلة الفسخ بالطرق القضائية.
غير أن هذا المنع يمكن رفعه في حالة القوة القاهرة أو عندما يكون صاحب الامتياز في وضعية استحالة قصوى لمتابعة أشغال الاستصلاح . وتؤهل السلطة المانحة الامتياز وحدها تقدير مثل هذه الحالة.
ويمنع عليه، صراحة، تحت طائلة الفسخ ، استعمال كل قطعة الأرض موضوع الامتياز أو جزءا منها لأغراض غير تلك التي منح الامتياز من أجلها.
المادة 16
فتح المادةالرهن . العقاري يستطيع صاحب الامتياز رهن الحق العيني الذي يعطيه إياه الامتياز كضمان للقروض التي يمكن له أن يطلبها من هيئات القرض لتمويل مشروعه المعتزم إنجازه على قطعة الأرض موضوع الامتياز. ويلحق الرهن كذلك البنايات المحتمل تشييدها. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
المادة 17
فتح المادةوفاة صاحب الامتياز.
يستفيد الورثة أو ذوو الحقوق من التمسك ببقاء الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز.
المادة 18
فتح المادةفسخ الامتياز.
يمكن فسخ الامتياز :
- في كل وقت باتفاق الطرفين بمبادرة من صاحب الامتياز، على أن يقوم بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، بمبادرة من الإدارة، إذا لم يحترم صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة عليه وعلى الخصوص تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الاستصلاح وفقا للشروط والآجال المحددة.
وفي الحالة الأخيرة يُجرى الفسخ بالطرق القضائية بعناية مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا، وذلك بعد إعذارين يتم إرسالهما لصاحب الامتياز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ويبقيان دون جدوى.
وفي الفرضية الأخيرة يكون لصاحب الامتياز الحق في تعويض تحدده مصالح الأملاك الوطنية، يعادل مبلغ الأشغال المنجزة قانونياً من أموال صاحب الامتياز الخاصة، مع طرح %10 بعنوان مقابل التعويض عن الضرر .
تنقل كتعويضات عن الفسخ الامتيازات والرهون التي تثقل القطعة الأرضية وبنايات صاحب الامتياز العاجز عن الوفاء.
المادة 19
فتح المادةمصير البنايات.
يلتزم صاحب الامتياز بأن يترك، عند نهاية الامتياز أو فسخه القطعة الأرضية التي كانت موضوع امتياز لفائدته وكذلك كل البنايات والتجهيزات الأخرى في حالة صيانة جيدة، ويسلمها للدولة خالية من كل امتيازات أو رهون عقارية أو أي حقوق عينية أخرى.
صاحب الامتياز مدير الأملاك الوطنية في ولاية. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-432
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-26
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 86-227
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (200)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-59
مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-339
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببقوزة رقم 2 في ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدرين رقم 6 في ولاية غرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتالة نلوح في ولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحوض حصن رقم 2 في ولاية غرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزملة في ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمهنية في ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتزغرت في ولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدير سيد الشيخ في ولاية البيض
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشوشة في ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشريعة في ولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقطا ي في ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمن ضبط ح دود م س احة استصلاح الأراضي الفلاحية بنجيل قي ولاية عين تيموشنت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأفوشيش في ولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بإيشاريون في ولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأزرو أوقادو في ولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمقاب نص في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم لقراد في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمستولة في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالجدار في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية برميلية في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم سليمان في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزايدة في ولاية الأغواط
-
مرسوم رئاسي رقم 05-391
مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمبد رقم 2 في ولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمكينات في ولاية بسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بخلوة في ولاية البيض. سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 26 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 27 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 28 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 28 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة . 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 30
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.