مرسوم تنفيذي رقم 01-312

مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" المعدل والمتمم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.