مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م * في باب النفقات :
الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية
- تكلفة النقل الدولي وشحن البضائع الموجهة للتصدير وتفريغها في الموانئ الجزائرية
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
- الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.