مرسوم تنفيذي رقم 14-238

مرسوم تنفيذي رقم 14-238 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يوني و سنة 1996 الذي يح دد كيفي ات تسي ي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-238

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.