مرسوم تنفيذي رقم 04-10 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
المادة 2
فتح المادةتحدّد هذه المنح وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 74-03
- أمر رقم 75-07
- أمر رقم 95-27
- قانون رقم 99-07
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم رئاسي رقم 03-467
- مرسوم تنفيذي رقم 91-295
- مرسوم تنفيذي رقم 01-146
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-155
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-246
مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.