مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ''المادة 2 :..................(بدون تغيير).....................
وتعتبر أيضا ضحية عمل إرهابي كل امرأة تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية''.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه '' التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب"، يتضمن المادتين 67 مكرر و 67 مكرر 1، ويحرر كما يأتي :
" القسم الرابع التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب" ''المادة 67 مكرر : تطبق أحكام الأقسام الأول والثاني والثالث من هذا الفصل، حسب الحالة، على النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية.
غير أنه، عند تكوين ملف التعويض الذي يودع، في كل الحالات لدى الوالي، محل إقامة الضحية، تعفى هذه الأخيرة من تقديم أي دليل إثبات للاغتصاب عدا محضر مصالح الأمن". ''المادة 67 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام الأقسام الأول والثاني والثالث أعلاه، يحسب التعويض المدفوع للنساء ضحايا الاغتصاب على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد ب 100 % .
يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة، بدفع التعويض المذكور في الفقرة أعلاه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 99-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.