قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2005 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والعوائد الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل إلى غاية تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويواصل خلال سنة 2005 ، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل إلى غاية تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والمداخيل والعوائد المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 15-1) : يمكن أن يحدد الربح ... بدون تغيير حتى لا يتجاوز 2.500.000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة ....... بدون تغيير حتى لا يتجاوز 1.200.000 دج إذا تعلق الأمر بغيرهم من المكلفين بالضريبة.
وعندما ينتمي نشاط .. ( بدون تغيير حتى لا يتجاوز 2.500.000 دج، وإذا كان رقم الأعمال ... (بدون تغيير حتى لا يتجاوز 1.200.000 دج .
ويشمل رقم الأعمال السنوي البالغ 2.500.000 دج و 1.200.000 دج جميع الحقوق بما فيها الرسوم ولتحديد ... ( الباقي بدون تغيير ) .....
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 :
1 - ...(بدون تغيير ) ......
2 - ... (بدون تغيير ) ......
3 - تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 7% محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي بدون تخفيض ويعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة من الضريبة على الدخل الإجمالي المذكور أعلاه.
تقدر هذه النسبة ب 15% الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة .... بدون تغيير حتى تخفيض قدره 50.000 دج.
لا تطبق الأحكام السابقة ..... ( الباقي بدون تغيير ) .....
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل .... بدون تغيير حتى وفق النسب الآتية : *٪1 ٪1 محررة من الضريبة بخصوص قسم الفوائد الذي يقل عن 50.000 دج أو يعادلها. * %10 %10 بخصوص قسم الفوائد الذي يفوق 50.000 دج.
و بخصوص ( الباقي بدون تغيير ) ......
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 68 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يعفى من الضريبة :
أ) .... (بدون تغيير )....
ب) ....(بدون تغيير ) .....
ج) .. (بدون تغيير).
د) العمال المعوقون .... (بدون تغيير حتى عن ( 15.000 دج).
ه) الباقي بدون تغيير ) ......
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل ... ( بدون تغيير حتى ( نسبة الحسم ب 10% إلا أن هذه النسبة تحدد ب 50% محررة من الضريبة فيما يتعلق بحواصل السندات غير الاسمية أو للحامل.
بخصوص الفوائد ... ( الباقي بدون تغيير ) ......
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي .... (بدون تغيير حتى في وضعية تأجيل عجزي على مستوى التصريح بالدخل الإجمالي.
تخضع فوائض قيمة التنازل بمقابل الخاصة بالعقارات المبنية المذكورة في المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10% محررة من الضريبة، وتبقى العقارات غير المبنية خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15% محررة من الضريبة".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 130-1) .... ( بدون تغيير ) ........ 2 (2) تحسب هذه الحقوق بتطبيق نسبة 20% على قاعدة تم تقييمها تلقائيا ........ (بدون تغيير). 3 ( ..... ( الباقي بدون تغيير ) ....... "
المادة 10
فتح المادةتحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 138 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 138 مكرر 1 : تستفيد شركات رأسمال المخاطرة من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من انطلاق نشاطها".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 211 : يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق نسبة %1 %1% على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة.
الدفع الجزافي ... ( الباقي بدون تغيير ) .....
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 219 و 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
"المادة 219 : مع مراعاة ... ( بدون تغيير حتى ) و الغاز أويل.
إن امتياز ... ( الباقي بدون تغيير ) ......
"المادة 224 1 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي ... (بدون تغيير حتى) مبلغ عمليات البيع المنجز خلال السنة المدنية، رقم التسجيل في السجل التجاري مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوترة.
تعتبر بيعا بالجملة :
عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها، عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة".
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المادة 225 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
" المادة 301–1 ....(بدون تغيير ) ..... 2 (2) تبدي اللجنة .... ( بدون تغيير حتى الكلي أو الجزئي.
ويجب أن تقدم .... بدون تغيير حتى للطعن.
أما الطلبات .... الباقي بدون تغيير ) .....
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 302-1.....(بدون تغيير ) ..... 2 (2) تبدي اللجنة المركزية .... بدون تغيير حتى الكلي أو الجزئي على القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات ( الرسوم المباشرة والرسم على القيمة المضافة عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) والتي أخذت الإدارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
ويجب ... ( الباقي بدون تغيير)......
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2005.
لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
القسم الثاني — التسجيل
المادة 17
فتح المادةتحدث ضمن قانون التسجيل مادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يجب أن تكون العقود الموثقة وغير القضائية مفصلة وتشتمل على المعلومات الضرورية لكي تتمكن الإدارة من التدقيق في مدى صحتها والتأكد من أن كل الحقوق المستحقة للخزينة قد تم سدادها من المكلفين بأدائها.
ويجب أن تبين، زيادة على الحالة المدنية، رقم شهادة الميلاد المسجل في السجل الخاص لبلدية الأطراف المعنيين أو رقم التعريف الإحصائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي حالة عدم توفر ذلك، يرفض الإجراء".
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 213 من قانون التسجيل وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 213-1 : يؤسس رسم... (بدون تغيير حتى) 2.500 دج.
القضايا الاستعجالية. 1.000 دج ، القضايا الاجتماعية التي ترفعها الهيئات المستخدمة 1.000 دج، القضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون. . 400 دج .
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أمام المجالس القضائية :
الاستئناف في مواد الأحوال الشخصية .. (بدون تغيير حتى التجارية والبحرية 3.000 دج.
الاستئناف في المواد الاستعجالية.. 2.000 دج ، الاستئناف في المواد الاجتماعية الذي ترفعه الهيئات المستخدمة. 1.500 دج الاستئناف في المواد الاجتماعية الذي يرفعه المستخدمون. 500 دج .
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
القضايا الإدارية ... الباقي بدون تغيير ) ....
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 220 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : إن الإيجارات العمرية أو ذات المدة غير المحدودة لأموال عقارية .... (الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 20
فتح المادةتضاف فقرة سابعة إلى المادة 258 من قانون التسجيل تحرر كما يأتي :
"المادة 258 : أو لا .... (بدون تغيير .....
ثانيا (بدون تغيير .....
ثالثا .(بدون تغيير).....
رابعا ...... (بدون تغيير).....
خامسا (بدون تغيير).....
سادسا ..... (بدون تغيير .....
سابعا : تعفى من رسم حق نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل، عمليات بيع البنايات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عليها الدولة والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي".
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 347 مكرر من قانون التسجيل وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 347 مكرر : تعفى من جميع حقوق ورسوم التسجيل والإشهار العقاري، كل الشهادات والأوراق والوثائق التي تم إعدادها بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 أو تطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 209 من قانون المالية لسنة 2002 التي كان موضوعها التنازل عن محلات ذات استعمال سكني تابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري".
المادة 22
فتح المادةتتمم أحكام المادة 353 - خامسا من قانون التسجيل بفقرتين 10 و 11 تحرران كما يأتي :
"المادة 353 خامسا : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 ( ) إلى 9 .....( بدون تغيير ) ..........
10) العقود المتضمنة اقتناء المتعهدين بالترقية العموميين أو الخواص أراضي الأساس الموجهة إلى إنجاز برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية ولا سيما منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البيع بالإيجار والسكن الريفي.
(11) العقود المتضمنة بيع محلات ذات استعمال سكني جديدة أنجزها المتعهدون بالترقية العموميون أو الخواص في إطار برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية ولا سيما منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البيع بالإيجار والسكن الريفي".
المادة 23
فتح المادةتتمم أحكام المادة 353 - خامسا : من قانون التسجيل بفقرة 12 تحرر كما يأتي :
"المادة 353 خامسا : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 ( ( بدون تغيير حتى)
(12) بيانات الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات إعادة التمويل الرهني".
المادة 24
فتح المادةتتمم المادة 353 - سادسا من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 353- سادسا : كما يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 353- ثانيا أعلاه : 1 ( ) إلى ( 8 ) ( بدون تغيير ) .......
9) عمليات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004.
(10) عمليات اقتناء المتعهدين بالترقية العموميين أو الخواص أراض مستعملة كوعاء لإنجاز برامج سكنية تستفيد من الدعم المالي من الدولة.
(11) عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في إطار عمليات الخوصصة".
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 5 و 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يعتبر بيعا بالجملة :
عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها، عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة.
عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكمية المسلمة ".
"المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل :
1) ( (1) ( بدون تغيير ) .......
(14) المواد والسلع والمنتوجات المعاد بيعها ضمن شروط الجملة كما هو محدد في المادة 5 أعلاه، التي لم يلحق كشف قائمة الزبائن المنصوص عليه في المادة 224 - أولا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بالتصريح السنوي بالمداخيل.
تتم إعادة إدماج الرسم بناء على طلب المكلف بالضريبة ضمن أجل إيداع التصريح السنوي.
وفي حالة عدم القيام بذلك تقوم الإدارة الجبائية بالتسوية مع إضافة زيادة بنسبة 25%".
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ( ) إلى ( 5 ) ( بدون تغيير ) ........
6) السيارات السياحية (بدون تغيير حتى تساوي أو تفوق %60 وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية (4X4) التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم3 المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير المقيمين في ولايات الجنوب الكبير الذين تساوي أو تفوق نسبة عطبهم 60%.
(بدون تغيير ......
( 21) الإبل " .
المادة 27
فتح المادةتحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 26 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 26 مكرر : يخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 2% لحساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة .. (بدون تغيير حتى وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات التعريفات 27.10 البنزين الممتاز 27.10 م البنزين العادي ( بدون تغيير ) ...........
( بدون تغيير ) ........... 27.10 م البنزين الخالي من الرصاص (بدون تغيير). 27.10م زيت - فيول 27.10 م غاز - أويل 27.11 م البروبان 27.11 البوتان ( بدون تغيير ) ........... 257,25 دج / هل ( بدون تغيير).
( بدون تغيير). 27.10 غاز البترول السائل (الوقود) ...... ( بدون تغيير ) .........
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 37 يجب إعادة دفع الرسم المخصوم :
أ ) في حالة اختفاء السلع، إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا،
ب) ( بدون تغيير ) ......
ج) ..... (الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
"المادة 50 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وإذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما يليها من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه، يسدّد المبلغ المتبقى إذا كان ناتجا عن :
(1) العمليات المعفاة والمبينة أدناه :
عمليات التصدير، عمليات تسويق منتوجات وسلع وخدمات معفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، عمليات تسليم بضائع وأشغال وسلع وخدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الترخيص بالشراء مع الإعفاء من الرسم. 2 (2) التوقف عن النشاط،
(3) الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق النسبة على اقتناء المواد والبضائع والسلع القابلة للاهتلاك والخدمات والنسبة المطبقة على الأشياء القابلة لفرض الرسم عليها، إذا كان الرصيد الدائن مرتبطا بثلاثة (3) أشهر متتالية".
المادة 31
فتح المادةتحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 50 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 50 مكرر : يرتبط منح التسديد بالشروط الآتية :
مسك محاسبة بالشكل القانوني من طرف المؤسسة المستفيدة،
- استظهار مستخرج من جدول الضرائب مصفى أو جدول زمني للدفع، بيان ملاحظة الدفع السابق في التصريحات السنوية التي تكتتبها المؤسسة، يجب أن يشمل الدفع السابق للرسم على القيمة المضافة المطلوب سداده سنوات مالية لم يبلغها التقادم الرباعي".
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 89 و 91 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة بدون تغيير حتى عندما لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي : 1.200.000 دج بالنسبة لمقدمي الخدمات، 2.500.000 دج بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين".
"المادة91: عندما يكون نشاط .. (بدون تغيير حتى لا يتجاوز 2.500.000 دج، وكذا إذا كان رقم الأعمال .... بدون تغيير حتى لا يفوق 1.200.000 دج".
المادة 33
فتح المادةتعدل أحكام المادة 117 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 117 : يعاقب طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلية أو جزئية وباستعمال طرق تدليسية من أساس الضرائب أو الحقوق أو الرسوم التي يخضع لها أو تصفيتها أو دفعها".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 34
فتح المادةتتمم أحكام المادة 299 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 299 : يجب أن يتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صفة المودع وجوبا ويخضعون للالتزامات الآتية : 1 (1) المحاسبة حسب المواد ينبغي أن تمسك في المصانع إجباريا ثلاثة حسابات :
أ) حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولية،
ب) حساب الصنع،
ج) حساب المواد المصنوعة.
أ ) يقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق ومواد أولية ما يأتي : 1 (1) الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع 2 (2) الكميات المتحصل عليها،
(3) الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.
و يطرح منه ما يأتي : 1 (1) الكميات المسلمة للصنع، 2 (2) الكميات المقبولة للمخالصة،
(3) النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ب) يقيد في حساب الصنع ما يأتي : 1 (1) الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقية بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع، 2 (2) الكميات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،
(3) الكميات المتأتية من الخارج،
(4) الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد، 5 (5) الكميات المعادة للصنع.
ويطرح منه ما يأتي : 1 (1) الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء التي توجه لوضعها في السوق الداخلية أو التي يصرح بتصديرها أو التي توجه للمصانع الأخرى، 2 (2) الكميات المخصصة للمخالصة أي بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب.
تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة.
(3) النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ج ) يقيد في حساب المواد المصنعة بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي : 1 (1) الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الاسترجاع 2 (2) الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلية، أو التي يصرح بتصديرها، أو التي توجه إلى مصانع أخرى،
(3) الكميات المتأتية من الخارج، 4 (4) الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
ويطرح منه ما يأتي : 1 (1) الكميات المبيعة والخارجة من المصانع بعد دفع الضرائب، 2 (2) الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى،
(3) الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة، أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع لإعادة استعمالها،
(4) النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
تقفل الحسابات المذكورة أعلاه وتوازن وتسوّى كل سنة من أول إلى 31 يوليو منه. 2 (2) الخضوع لقواعد الرقابة :
أ ) يرخص للإدارة الجبائية، لممارسة صنع التبغ، أن تنصب داخل كل مصنع عونين إثنين على الأقل برتبة مراقب على الأقل تابعين للمفتشية المختصة إقليميا، يكلفان بمراقبة حركة المواد والحسابات المذكورة أعلاه.
ب يتعين على صناع التبغ أن يضعوا تحت تصرف الإدارة الجبائية داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا يقفل بمفتاح ولوازم ضرورية لممارسة نشاط كل عون".
المادة 35
فتح المادةتعدل أحكام المادة 358 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم إلى المراقبة خلال 24 ساعة أو تكسر.
ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين موجود تم شراؤه ولم يعلّم لدى صانع أو بائع.
وتشكل المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العلامة محجوزات عينية فعلية، ومتبوعة برفع اليد.
يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع طلب استرداد المصنوعات المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.
وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.
غير أن المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب عليها أنها دون العيار الأدنى القانوني ترد بعد كسرها ودون تعويض الحقوق و الغرامات المدفوعة. إلا أن لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعلامة تعويضا عن الحقوق وضمن أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الاسترداد، المصنوعات الجديدة ذات الصنع المحلي بالمعيار الأدنى القانوني في حدود الوزن المكسر".
المادة 36
فتح المادةتعدل أحكام المادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 530 : يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر على المخالفات المبينة أدناه : 1 ( ) إلى (7) .....(بدون تغيير ) ...... 8 (8) حيازة أو بيع من صانع أو بائع لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المعلمة إما بدمغة مزورة قديمة، و إما بعلامات قديمة أو سارية تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعلامات دمغة الزينة مقلدة لدمغات قديمة أو سارية. 9 ( ) إلى (12) ....(بدون تغيير ) ......
(13) حيازة أو بيع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة مستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من قانون الضرائب غير المباشرة".
المادة 37
فتح المادةتعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 359 : يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنعة وغير المصنعة مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعيارها، التي يشترونها أو يبيعونها مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين اشتروها من عندهم. ويجب على الخاضعين للضريبة أن يشتروا من عند أشخاص معروفين لديهم أو ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه الأحكام ..... الباقي بدون تغيير ................
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 114: يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 112و 113و 115و 116 أدناه في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، أن يرجى دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ يساوي 30% من هذه الضرائب لدى القابض المختص، إذا طلب الاستفادة من ذلك في عريضة المنازعة.
ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور مقرر المدير الولائي للضرائب وفق الشروط المحددة في المادة 119 من قانون الإجراءات الجبائية.
ويخص تطبيق هذا التدبير فقط المنازعات المترتبة على عمليات المراقبة المذكورة في المواد 58 و 59 و 60 و 61 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 116 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 : 1 .(بدون تغيير ......
2) يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى في أجل ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها، 3 (3) يبت رئيس مركز الضرائب باسم مدير الضرائب بالولاية و في أجل الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم و الحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الإجراءات الجبائية.
الباقي بدون تغيير). .". " .
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 133 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 133: يجوز للمكلفين بالضريبة ..... (بدون تغيير حتى في شكاوى المكلفين بالضرائب :
للمدير الجهوى للضرائب المختص إقليميا، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ 500.000 دج،
- لمدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة عن مبلغ 500.000 دج أو تساويه.
يتم إحداث ..... ( الباقي بدون تغيير ) ........
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2002 والتابعة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم، في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2006 تقيد، دون ..... ( الباقي بدون تغيير)........
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2005 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم و في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 2006 ".
المادة 42
فتح المادةيترتب على إيرادات كراء قاعات الحفلات وحفلات الأسواق والسيرك، دفع تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي تحدد نسبة الدفع التلقائي ب 15 محررة من الضريبة.
ويقوم بالدفع التلقائي المستفيدون من الإيرادات.
يدفع مبلغ الدفع التلقائي إلى قابض الضرائب المختص إقليميا قبل العشرين (20) من الشهر الموالي للشهر الذي تم أثناءه تحصيل المبالغ.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 42 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي
المادة 43
فتح المادةتعدل الصورتان (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين و الذهب والفضة كما يأتي :
الصورة (ه) : الضمانة الصغرى (ذهب) : رأس ثعبان الجانب الأيسر في إطار دائري ويوضع في الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) بالعربية.
الصورة (و) : النقش : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج. ج).
المادة 44
فتح المادةيحصل حق الطابع بمبلغ 5.000 دج عند إعداد كل رخصة لحمل السلاح لصالح شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.
المادة 45
فتح المادةيجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة بما في ذلك المستوردين أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا.
يجب أن يشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 224-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويعاقب على عدم تقديم هذا الكشف بغرامة جبائية قدرها 30.000 دج إلى 400.000 دج. وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
وتطبق هذه الغرامة أيضا عندما يتضح أن المعلومات الواردة في كشف الزبائن غير صحيحة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة، بما في ذلك المستوردون والمتعاملون للهاتف النقال والموزعون وكذا تجار الجملة، أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 46
فتح المادةيخضع إلى المعدل المخفض بنسبة 5% من الحقوق الجمركية، الإتيلين الوارد في التعريفة الجمركية الفرعية 29.01.21.00
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 47
فتح المادةعندما يتضح أن قطعة أرض عارية أو مبنية كانت ملكا للدولة في الأصل وتم التنازل عنها للخواص، بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية تطبيقا للأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات، أو للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام ، أو بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية أخرى، أن القياس الذي تم أثناء عمليات المسح العام للأراضي، بين أن المساحة تفوق النسبة المسموح بها والمقدرة ب 20/1 مقارنة بتلك المقيدة في العقد الإداري فإن المساحة الزائدة إذا لم تشكل قطعة أرض قابلة للبناء بمفهوم التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير، يتم التنازل عنها بالتراضي لفائدة صاحب العقد الإداري عندما يطلب ذلك صراحة مقابل ثمن لا يقل على القيمة الحقيقية.
تدرج عائدات البيع في الحساب رقم 006-201.
يقيد العقار ، على إثر ذلك، في السجل العقاري.
في حالة غياب طلب صريح للاقتناء ، تعين المساحة الزائدة على أنها وحدة عقارية متباينة تمسح وتقيد في السجل العقاري باسم الدولة.
المادة 48
فتح المادةفي حالة تشييد البنايات، برخصة بناء أو بدونها، على أرض ذات أصل تابع لأملاك خاصة للدولة، منحتها السلطات المؤهلة، طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي يكون في مقدور مالكها الظاهر الذي لا يتوفر لديه سند قانوني للملكية أن يثبت أثناء عمليات المسح العام، دفع ثمن الحيازة الذي أداه حسب الحالة، لدى قابض البلدية أو لدى مصالح أملاك الدولة تتم عملية القيد النهائي في السجل العقاري مباشرة لفائدة صاحب الملكية الظاهر فيما يخص مجموع العقارات والأراضي والبنايات.
في حالة عدم تبرير الدفع ، كليا أو جزئيا، يتم القيام بقيد مؤقت إلى غاية الدفع الكامل للثمن الذي لا يمكن أن يقل عن قيمة السوق الحالية والتي تواصل مصالح أملاك الدولة تحصيله، طبقا للتشريع المعمول به.
ويخصص مبلغ الثمن المحصل لصالح الحساب رقم 006-201.
لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالة الخاصة بالبناء المؤقت. ويجري حينئذ مسح الأرض وقيدها باسم الدولة.
المادة 49
فتح المادةتعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي :
"المادة 94 : تحدد الأتاوى المذكورة في المادتين 62 و 70 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المستحقة للدولة أو الولاية أو البلديات لقاء استعمال أملاكها العمومية بشكل خاص و ظرفي، بعد الحصول على رخصة مصلحة الطرقات، من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :
أ - بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة : 200 دج أقل من 50 مترا، 500 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 5.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .10.000
ب - بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.000 و 50.000 نسمة : 300 دج أقل من 50 مترا، 1.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 10.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1000 متر .20.000
ج - بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و 100.000 نسمة : 500 دج أقل من 50 مترا، 2.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 15.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .30.000
د - بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و 500.000 نسمة : 800 دج أقل من 50 مترا، 4.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 20.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .40.000
ه - بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة : 1.000 دج أقل من 50 مترا، 8.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 25.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .50.000
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
فتح المادةتعدل أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 96 : دون المساس بجميع الأحكام المخالفة (بدون تغيير حتى والالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
يتم تسجيل هذا الرهن وكذا الإشارة الواردة في هامش هذا التسجيل المتعلق بالحلول الاتفاقي في هذا الحق الرهني لفائدة بنك آخر و/أو مؤسسة مالية في إطار عملية إعادة التمويل الرهني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالسجل العقاري.
يطلب هذا التسجيل والإشارة مباشرة من قبل ممثل البنك أو المؤسسة المالية المؤهل الذي يودع بنفسه، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا من أجل التسجيل الجدولين المنصوص عليهما في المادة 93 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ويودع من أجل بيان الإشارة طلبا مرفقا بعقد إعادة التمويل الرهني.
يمثل الرهن القانوني، بهذه الصفة، سندا ( الباقي بدون تغيير ....
المادة 51
فتح المادةتخصص إتاوة الحصول على رخصة الصيد التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقانون الوطني من قبل السفن الحاملة راية أجنبية، في حدود 10% لفائدة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 51 : تخصص إتاوة ................... (بدون تغيير حتى) في حدود 20 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والمشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
يعاد صب المبالغ المخصصة لهذه الإتاوة ................................ (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
• 2,5 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1 %، لصالح كل غرفة ولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 0,5 %، لصالح كل غرفة مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات”.
المادة 52
فتح المادةتعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوارد في المادة 24 من القانون رقم 01 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمادة 3 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
تلغى من قائمة المنتوجات الخاضعة للحق الإضافي المؤقت التعريفة الجمركية الفرعية أدناه :
التعريفة الجمركية الفرعية تعيين المنتوجات 84.81.90.00 أجزاء
المادة 53
فتح المادةتمثل المؤونة من أجل الأخطار الناجمة عن الكوارث التي يتعين على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة أن تكونها في إطار التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، تكلفة تخصم من الضريبة على أرباح الشركات.
المادة 54
فتح المادةزيادة على الامتيازات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المرشحين لنظام دعم إنشاء نشاطات الإنتاج التي يسيرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بعنوان المداخيل وأرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من السنة المالية التي تم خلالها الشروع في النشاط، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المهني والرسم العقاري على الملكيات المبنية.
تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المعتمدة ضمن أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2006.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
المادة 55
فتح المادةتوضع المؤونة المخصصة لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في المادة 176 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، في حساب مودع حساب حجز، مفتوح لدى الخزينة باسم المؤسسة.
وينتج هذا الحساب الفوائد التي تحسب استنادا إلى نسب قيم الدولة بالسنة الواحدة.
المادة 56
فتح المادةيدفع المركز الوطني للسجل التجاري مساهمة للميزانية العامة للدولة عند إقفال حساباته لنهاية السنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 - يدفع المركز الوطني للسجل التجاري مساهمة عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير التجارة".
المادة 57
فتح المادةتعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : بغض النظر عن أحكام المادة 48 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يرخص إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث
(3) سنوات ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
يحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.
المادة 58
فتح المادةينشأ صندوق لدعم الاستثمار للتشغيل يرمز إليه "ص.د.ا.ت" ، بر أسمال متغير يلجأ إلى الطلب العمومي للادخار قصد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى توظيف الأموال في قيم منقولة.
وفي إطار نشاطاته، يساهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل في ترقية التشغيل وحمايته وفي التكوين الاقتصادي والمالي لعمال المؤسسات.
يعرض القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل على موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها (COSOB ) ويحدد بمرسوم تنفيذي.
المادة 59
فتح المادةبغض النظر عن كل الأحكام التشريعية المخالفة، ينص على اتخاذ التدابير الآتية :
- لا يمكن أن يكتتب في أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل إلا الأشخاص الطبيعيون الذين لهم إقامة جبائية في الجزائر وتدعى هذه الأسهم أسهم "أ".
- لا توزع موارد هذه الأسهم "أ" وتحول عند إقفال كل سنة مالية إلى أسهم تدعى أسهم "ب"
استنادا إلى الأسس التي سيحددها القانون الأساسي.
لا يمكن حائزي أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل ردها إلى هذا الأخير قبل حلول الأجل القانوني ولا التنازل عنها للغير.
يمكنهم استرداد أسهم "أ" وأسهم "ب" العائدة لهم بقيمتها القانونية عند حلول الأجل القانوني ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 60
فتح المادةيستفيد صندوق دعم الاستثمار للتشغيل من أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ومن أحكام المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتفرض على المداخيل الناتجة عن أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل ضرائب بحسب المساهمين عن طريق اقتطاع تحدد نسبته بمقدار : 1 %1 محرّرة تسدد عن نسبة هذه المداخيل التي لا تتجاوز 50.000 دج في السنة.
– %10 %10 غير محررة لما فوق ذلك المبلغ وزيادة على ذلك، تستفيد هذه المداخيل من كل إجراء جديد يكون أكثر فائدة مستقبلا.
ويمول الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي قبل تسديد مكافآت المساهمين ولا تفرض عليهما الضريبة إلا في حالة تحويلهما إلى أسهم "ب".
المادة 61
فتح المادةتقدم الدولة الرأسمال الأصلي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل قصد تمكين إنشائه وانطلاق نشاطاته. وتشجيعا على الاكتتاب ، يمنح المكتتبون تخفيضا بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
ويحدد سقف الاستفادة من هذا التخفيض السنوي بمبلغ 22.200 دج لكل مكتتب.
المادة 62
فتح المادةيرخص الاقتطاع من المصدر قصد الاكتتاب في صندوق دعم الاستثمار للتشغيل عندما يطلب العامل الأجير ذلك.
وعلى رب العمل أن يقوم بعملية الاقتطاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة كلما كان عدد عمال المؤسسة المعنيين يساوي أو يتجاوز 10 عمال.
ويدفع هذا الاقتطاع إلى صندوق دعم الاستثمار للتشغيل طبقا للإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةيمكن أن يسدد صندوق ضمان الصفقات العمومية (CGMP) الفوائد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالحه.
المادة 64
فتح المادةتعدل أحكام المادة 203 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 203 : يؤسس ... ( بدون تغيير حتى النفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة.
المداخيل ... ( بدون تغيير حتى ) وإزالة التلوث.
تمنح مهلة سنتين (2) ابتداء من أول يناير سنة 2005 للمنتجين و/أو المخزنين للنفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة لمعالجة أو العمل على معالجة نفاياتهم حسب الشروط المطابقة للتنظيم المعمول به.
المادة 65
فتح المادةيتمم القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالمادتين 12 مكرر و 12 مكرر1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 12 مكرر : يتم إقرار المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي".
"المادة 12 مكرر 1 : يمكن الإدارة نازعة الملكية أن تقوم بالحيازة الفورية بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وذات بعد وطني واستراتيجي، بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخزينة العمومية لا يمكن الطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة أن توقف، بأي حال من الأحوال، تنفيذ إجراء الحيازة الفورية".
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 66
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، المعدل والمتمم و تحرر كما يأتي :
" المادة 104 (1 (1) تحصل السلطة المينائية حقوق الملاحة التي تشتمل على الإتاوة المينائية المحصلة على البواخر والبضائع والركاب، وعلى رسوم حق المرور المحصلة على البضائع والركاب. 2 (2) تحدد حقوق الملاحة و نسبها و/أو مبالغها وكذا شروط تحصيلها والإعفاء منها عن طريق التنظيم".
المادة 67
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
"المادة 172 يؤدي شغل الأملاك العمومية المينائية إلى دفع إتاوة من المستعملين تتعلق بالمكوث والعبور والإيداع والشغل ورسم المرور و الخدمات المختلفة لصالح السلطة المينائية.
الباقي بدون تغيير....
المادة 68
فتح المادةتعدل أحكام المادة 56 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بالمادة 214 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمعدلة بالمادة 112 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 و تحرر كما يأتي :
" المادة 56 : تقبض الأتاوى المحصلة لاستعمال المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا منشآت و مصالح الملاحة الجوية من طرف سلطة الطيران المدني. ..... (الباقي بدون تغيير)..... "
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 69
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2005 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وستمائة و خمسة وثلاثين مليارا و ثمانمائة وثلاثين مليون دينار (1.635.830.000.000 دج).
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : تقدر الإيرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2005 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وستمائة وتسعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار ( 760.000.000 .629 .1 دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 70
فتح المادةيفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتا مليار دينار (1.200.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه سبعمائة وخمسون مليار دينار (750.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان و خمسة وخمسون مليارا ومائتان و ثلاثة وسبعون مليون دينار (1.255.273.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألف وسبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (710.000.000 .1.047 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 71
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه خمسمائة وثلاثة و أربعون مليارا وتسعمائة وأربعة و تسعون مليون دينار (543.994.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون مليارا وأربعة ملايين دينار ( 1.495.004.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة
القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 72
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي و وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2005، تحدد هذه المساهمة بمبلغ خمسة وثلاثين مليار دينار (35.000.000.000 دج ) .
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 73
فتح المادةتتمم أحكام المادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة للمادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي :
" المادة 126: يخصص ... (بدون تغيير حتى).
جميع الحواصل الأخرى المتصلة بالنشاطات المنجمية، ولاسيما تلك المتأتية من المزايدات على السندات المنجمية، في حدود 60%.
الباقي بدون تغيير ) ......
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"
المادة 74
فتح المادةتخصص الحواصل المتأتية من المزايدات على السندات المنجمية في حدود 40% لصالح الجماعات الإقليمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةتعدل أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 و تحرر كما يأتي :
"المادة 92 : يخصص... (بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير ) " ....
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-134 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-134 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية" تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"
المادة 76
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 33 : يفتح حساب تخصيص خاص للخزينة رقمه 042 – 302 وعنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية و الأخطار التكنولوجية الكبرى".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82 – 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، حواصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات، جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات.
(الباقي بدون تغيير)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم
المادة 77
فتح المادةتعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 و بالمادة 89 من القانون رقم 98 – 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، و تحرر كما يأتي :
"المادة 142 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 062-302 وعنوانه " تخفيض معدل الفائدة الخاص بالاستثمارات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير حتى القروض الصغيرة.
- الاعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالبيئة والمخصصة لدعم القروض الموجهة إلى حماية البيئة و إزالة التلوث.
في باب النفقات :
النفقات الموجهة إلى القروض الموجهة إلى حماية البيئة و إزالة التلوث.
الباقي بدون تغيير).... ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، والمادة 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، والمادة 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ، المعدل والمتمم
المادة 78
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 108-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الانعاش " بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2005، ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة ...... ( بدون تغيير حتى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
الباقي بدون تغيير)...............
المادة 79
فتح المادةتعدل أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبالمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وبالمادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069 – 302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني"
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
( بدون تغيير ) ............
في باب النفقات :
الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني.
مساعدة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
تحدد كيفيات الباقي بدون تغيير ) .............
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-133 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-133 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 80
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية 2 – التعويضات و المنح المختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها، 4 – المنح العائلية، 5 – الضمان الاجتماعي،
6 - الدفع الجزافي 7 – المنح و تعويضات التدريب والرواتب المسبقة و مصاريف التكوين،
8 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 9 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 81
فتح المادةتوضع سيولات هيئات الضمان الاجتماعي في التوظيفات وحسب النسب المحددة أدناه :
على الأكثر 70% في قيم الدولة، 20 %20 في أموال عقارية، على الأقل 10% في السوق النقدية.
يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي
المادة 82
فتح المادةتعدل أحكام المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
"المادة 98 : يحدد مبلغ الإتاوة ... (بدون تغيير حتى الملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع، بدينارين (2) عن كل لتر ماء يرسل من ورشات التغليف.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كليا لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 83
فتح المادةفي إطار ضمان الدولة المؤسس بموجب المادة 9 من الأمررقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، يرخص للخزينة بتمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 84
فتح المادةتتكفل الدولة في سنة 2005 مباشرة ، بحاجات إعانة استغلال الهيئات والمؤسسات العمومية.
و ترصد اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الغرض بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثلاثون مليار دينار (35.000.000.000 دج) للسنة المالية وستدفع تسبيقات كل ثلاثة أشهر على أساس الحاجة الفعلية.
وسيتم ضمان التطهير المالي للمؤسسات العمومية المهدمة البنية والمحددة بدقة، بما فيها إعادة المديونية البنكية، من موارد الميزانية أو من اقتراضات وكذا بمعالجة مستحقات الخزينة التي تحوزها على المؤسسات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 : يرخّص للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات والمنشآت العمومية المهددة البنية.
ويضمن تمويل هذه العملية من موارد الميزانية أو القروض وكذا عن طريق معالجة ديون الخزينة المستحقة على هذه المؤسسات .
وتتكفل الدولة مباشرة بإعانات استغلال المؤس سات والمنشآت العمومية، وترصد سنويا اعتمادات الميزانية لهذا الغرض، حسب الكيفيات التي يح ددها الوزير المكل ف بالمالية عل ى أساس الحاج ة المسجلة فعلا" .
المادة 85
فتح المادةتحول أراضي المؤسسات العمومية غير اللازمة موضوعيا لنشاطاتها إلى الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 86
فتح المادةيمكن أن تخول القروض الممنوحة من البنوك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة الإنشاء أو توسيع النشاط ، الحق في تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى هذا التخفيض في نسبة الفائدة و كيفيات منحه عن طريق التنظيم.
يقيد دفع التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062 302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يمكن أن تخوّل القروض .............. ( بدون تغيير حتى نسبة الفائدة.
يمكن أن تستفيد كذلك البرامج العمومية لدعم إعادة تأهيل المؤسسات من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى ( الباقي بدون تغيير ."......... " .
المادة 87
فتح المادةيحدث صندوق التدخل في مجال المديونية الداخلية يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية قصد ضمان ضبط سوق قيم الدولة في إطار التسيير النشط للمديونية .
تتكون موارد الصندوق من تخصيصات الميزانية.
يحدد القانون الأساسي لهذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 88
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2005 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حواصل الضرائب المباشرة 002 – 201 - حواصل التسجيل والطابع 003 – 201 – حواصل الرسوم المختلفة على 147.460.000 21.030.000 الأعمال. 279.660.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة ). 109.040.000 004 – 201 – حواصل الضرائب غير المباشرة. 800.000 005 – 201 – حواصل الجمارك 1 – 2 – الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 – الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية 1 – 3 – الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى
2 - الجباية البترولية : 011 – 201 - الجباية البترولية 147.980.000 المجموع الفرعي (1) 596.930.000 12.000.000 26.000.000 المجموع الفرعي (2) 38.000.000 101.900.000 المجموع الفرعي (3) 101.900.000 مجموع الموارد العادية 736.830.000 899.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.635.830.000 18 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2005 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية ...
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الداخلية والجماعات المحلية.
الشؤون الخارجية. ..................
المالية.
الطاقة والمناجم.
الموارد المائية.
التجارة .....
الشؤون الدينية والأوقاف.
المجاهدين...
التهيئة العمرانية والبيئة. ............
التربية الوطنية.
الفلاحة والتنمية الريفية.
الأشغال العمومية.
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
الثقافة.
الاتصال .....
المبالغ (دج) 3.996.907.000 1.996.440.000 210.000.000.000 148.370.086.000 15.892.710.000 18.264.104.000 26.537.839.000 3.222.771.000 5.043.970.000 2.800.783.000 7.328.001.000 109.572.490.000 702.436.000 1.801.013.000 214.402.120.000 9.520.084.000 2.693.721.000 62.460.953.000 2.678.529.000 681.101.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 477.320.000 التعليم العالي والبحث العلمي.
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ..
الشباب والرياضة.
التكوين والتعليم المهنيين.
السكن والعمران.
الصناعة.....
العمل والضمان الاجتماعي.
التشغيل والتضامن الوطني.
العلاقات مع البرلمان.
الصيد البحري والموارد الصيدية.
السياحة..... 78.381.380.000 1.077.065.000 8.793.552.000 16.402.855.000 4.689.999.000 352.436.000 21.337.741.000 36.818.965.000 100.000.000 675.728.000 742.694.000 المجموع الفرعي 1.017.815.793.000 التكاليف المشتركة 182.184.207.000 المجموع العام 1.200.000.000.000 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة.
الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة.
المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).
حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء ............
احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 30 ديسمبر سنة 2004 م 2005 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 500.000 70.430.000 96.046.000 13.817.000 15.656.000 128.689.000 126.497.000 70.141.000 75.840.000 42.057.000 44.201.000 77.860.000 61.475.000 100.000.000 100.000.000 31.000.000 33.000.000 533.994.000 553.215.000 182.985.000 8.800.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 196.785.000 543.994.000 750.000.000 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : "المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة للمادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل المادة 56 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : " المادة 56 - يدفع المركز الوطني للسجل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21
« تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : " المادة 84 : يرخّص للخزينة العمومية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 81 : توضع سيولات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04–21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بموجب المادة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12
« تتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي : "المادة 84 : يرخص للخزينة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : تخصص إتاوة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل أحكام المادة 42 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : يترتب على إيرادات تنظيم حفلات الأسواق والسيرك، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة والمتممة بموجب المادة 109 من القانون رقم 20-16 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة وتحرر كما يأتي : "المادة 84 : يرخص للخزينة، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي ال ق ع دة عام 1425 الموافق 29 ديس م بر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تتمم أحكام المادة 45 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : "المادة 45 : يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05
« يعدل و يتمم القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الجزء »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 15 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-11
« تلغى أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 65 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (141)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-320
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-127
مرسوم تنفيذي رقم 23-127 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-109
مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-217
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 19-04
قانون رقم 19-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-118
مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-68
مرسوم تنفيذي رقم 15-68 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-136
مرسوم تنفيذي رقم 14-136 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في عدة ولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-268
مرسوم تنفيذي رقم 13-268 مؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محولات ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-158
مرسوم تنفيذي رقم 13-158 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-290
مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-210
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-396
مرسوم تنفيذي رقم 06-396 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 ال ذي يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية " 14 الجريدة الرّسميّة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-117
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-510
مرسوم تنفيذي رقم 05-510 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كلّ قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-511
مرسوم تنفيذي رقم 05-511 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كلّ قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-139
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-319
مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوح ة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-354
مرسوم تنفيذي رقم 05-354 مؤرخ في 13 والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. 189 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 195
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-454
مرسوم تنفيذي رقم 05-454 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-483
مرسوم تنفيذي رقم 05-483 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كل قطاع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 83-19
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 90-36
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل أمر رقم 68-68
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يتمّم قانون رقم 91-11
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يعدّل 93-01 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 95-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.