مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد وتنظيم التكوين في الدكتوراه والتكوين ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.
المادة 2
فتح المادةيلي التكوين في الدكتوراه أطوار التدرج في التعليم والتكوين العاليين.
يهدف التكوين في الدكتوراه إلى التكوين لمهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث والخبرة والتأطير العالي المستوى في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. . 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيساهم التكوين ما بعد التدرج المتخصص في التكوين المتواصل، ويهدف إلى تكملة وتحيين التكوين الأولي باختصاصات قصد تحسين مؤهلات المترشح في إطار مطابقة التكوين مع الشغل.
المادة 4
فتح المادةيكرس التأهيل الجامعي بالنسبة للأستاذ الباحث مستوى عاليا من الكفاءة والقدرة العلمية، تمنحه لجنة التأهيل أساتذة باحثين ينشطون في مناصب عملهم، وحققوا أعمال بحث ذات مستوى عال وثمنوا نتائجهم بمنشورات في مجلات ذات سمعة معترف بها ، أو قدّموا عروضا وطنية أو دولية أو كليهما، أو أودعوا براءات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 5
فتح المادةينظم طور التكوين في الدكتوراه، بالنسبة لجميع الفروع والاختصاصات، باستثناء العلوم الطبية التي تخضع لأحكام المراسيم رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 ورقم 74-200 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 ورقم 97-291 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 والمذكورة أعلاه، في مرحلتين تتضمنان دراسات للحصول على شهادة الماجستير متبوعة بتحضير أطروحة الدكتوراه في نفس مجال البحث.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة تأهيل التكوين في الدكتوراه.
تكلّف لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه بما يأتي :
- دراسة ملفات ترشيحات التأهيل وكذا طلبات التجديد التي تقدمها المؤسسات وذلك بالقيام على وجه الخصوص بتقييم قدرة هذه المؤسسات على تنظيم التكوين في الدكتوراه،
- دراسة ملفات ترشيحات التأهيل لمنح التأهيلات الجامعية وكذا طلبات التجديد التي تقدمها المؤسسات، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه اقتراح عدد المناصب الواجب فتحها في التكوين في الدكتوراه في مختلف الفروع والاختصاصات حسب الطاقات المتوفرة والحاجات المبرمجة دراسة الحصائل السنوية للتكوين في الدكتوراه والقيام بكل اقتراح من شأنه تحسين سيره ومردوديته.
المادة 7
فتح المادةتضم لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه على الخصوص ممثلي الإدارة المركزية المكلفة بالتعليم العالي، ومديري الجامعات ومديري مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث المعنية، يحدد تشكيل لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه وكيفيات سيرها، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةتنظم الدراسات للحصول على شهادة الماجستير داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وغيرها من مؤسسات التكوين والبحث المؤهلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
المادة 9
فتح المادةتحضر أطروحة الدكتوراه في الجامعات المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
كما يمكن أن تنظم أطروحة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات التكوين والبحث المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
المادة 10
فتح المادةتحدد شروط منح التأهيل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه، وكيفيات ذلك، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينبغي أن يوضح قرار تأهيل المؤسسة على الخصوص، المؤسسة المعنية والفرع والاختصاص والاختيار الذي تم تحديده والتجهيزات العلمية المطلوبة، عند الاقتضاء، وكذا أسماء وألقاب ومؤهلات الأساتذة أو الباحثين الذين بإمكانهم المشاركة في تأطير التكوين المنشود.
المادة 11
فتح المادةيخضع التأهيل للتكوين لنيل شهادة الماجستير للتجديد كل سنتين وكذلك عند تغيير الشروط التي تنظم الحصول عليها.
المادة 12
فتح المادةيخضع التأهيل للتكوين لنيل شهادة الدكتوراه للتجديد كل أربع (4) سنوات، وكذلك عند تغيير الشروط التي تنظم الحصول عليها .
المادة 13
فتح المادةيسحب التأهيل، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
في حالة سحب التأهيل أو عدم تجديده، على المؤسسة المعنية ضمان متابعة تكوين المترشحين المسجلين بانتظام لتحضير الماجستير أو أطروحة دكتوراه.
المادة 14
فتح المادةيوقع الوزير المكلف بالتعليم العالي على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه ويسلمهما .
المادة 15
فتح المادةزيادة على أهداف التكوين من أجل الخبرة والتأطير العالي المستوى في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي أن تكون الاختصاصات المفتوحة للتكوين في الدكتوراه متطابقة نوعا وكما مع الحاجات إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين في كل فرع أو شعبة فرعية.
المادة 16
فتح المادةتحدد سنويا قائمة الفروع المفتوحة للتكوين في الدكتوراه وعدد المناصب المفتوحة على الصعيد الوطني وتوزيعها على المؤسسات والفروع والاختصاصات والاختيارات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
المادة 17
فتح المادةينبغي أن تحدد مواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه، وتصاغ كلما أمكن الأمر ذلك ، للاستجابة لضرورة الجمع المزدوج بين الأهداف البيداغوجية لتكوين المكونين وأهداف البحث من جهة، وبين أهداف البحث وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
المادة 18
فتح المادةتستخلص مواضيع البحث المطابقة لمواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه، كلما أمكن الأمر ذلك، إما من البرامج الوطنية ذات الأولوية في البحث، بما فيها البرامج النوعية أو المعبئة، وإما المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق هذه البرامج.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تستفيد مواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه التي تستوفي الشروط المذكورة في المادة 18 أعلاه، من تمويل تكميلي في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دون المساس بالتكفل بها في إطار مؤسسة التسجيل.
كما يمكن أن يستفيد التكوين في الدكتوراه من رعاية و/ أو تمويل تكميلي من منظمات ومؤسسات عمومية أو خاصة، أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص أو أشخاص طبيعيين.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يستفيد التكوين من أجل نيل شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه من برامج التداريب القصيرة المدى في الخارج ومن اتفاقات برامج التعاون الدولي في إطار التنظيم المعمول به.
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 21
فتح المادةتنتهي المرحلة الأولى من طور التكوين في الدكتوراه بشهادة الماجستير. . 16. للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةيهدف التكوين لنيل شهادة الماجستير إلى تعميق المعارف في مجال علمي خاص، خاص وتلقين تقنيات البحث والتمرن على طرق التحليل والتفكير وإنشاء بروتوكول مطابق من الأبحاث أو التجارب أو كليهما .
المادة 23
فتح المادةتهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرات البرهنة والتفكير العلميين والاستنتاج، عند الحائز الشهادة، وشرح نتائج الأحداث والوقائع وتدوين هذه النتائج في شكل قابل للاستغلال. كما تهدف إلى زرع القدرة على التقدير، والصرامة والتوازن في الحكم على الأمور عند الحائز الشهادة.
المادة 24
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير ، عن طريق المسابقة للحائزين شهادة التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن أن يفتح الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير، بدون مسابقة للحائزين الأوائل شهادة في التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها عند إنهاء دراسات التدرج .
تحدد شروط تطبيق هذا الحكم وكيفيات ذلك بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعد المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة، قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 25
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي، بقرار ، قائمة الشهادات التي تفتح الالتحاق بالتكوين الذي يتوج بشهادة الماجستير.
المادة 26
فتح المادةتحدد لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه عدد التسجيلات المفتوحة في فرع ما وفي مختلف اختصاصاته، حسب قدرة التأطير التي تتوفر عليها المؤسسة المؤهلة. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
المادة 27
فتح المادةتدوم الدراسات لنيل شهادة الماجستير سنتين، ويشترط فيها تسجيلان سنويان متتاليان في مؤسسة تكوين مؤهلة.
المادة 28
فتح المادةيتضمن التكوين لنيل شهادة الماجستير مايأتي :
- التعليم النظري التعليم التطبيقي أو في المخبر في الاختصاصات التي يكون فيها هذا التعليم ضروريا، تعليم لغة أجنبية لاستعمالها في مجال البحث المعني،
- التعليم المنهجي أو البيداغوجي أو في البحث
- محاضرات وعروض وورشات وندوات تحضير مذكرة.
الحضور في جميع النشاطات التي يشملها برنامج الدراسات إجباري.
المادة 29
فتح المادةينقسم التعليم إلى تعليم أساسي وتعليم مختص أو اختياري.
المادة 30
فتح المادةيقدّم التعليم الأساسي بصفة مشتركة لعدة اختيارات، وينظم خلال أربعة أشهر ويطابق حجما ساعيا شاملا يتراوح بين 300 و 400 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص المختار.
يتوج التعليم الأساسي بامتحانات.
المادة 31
فتح المادةيقدم التعليم المختص أو الاختياري حسب الاختيار، وينظم خلال ثلاثة (3) أشهر ويطابق حجما ساعيا شاملا يتراوح بين 250 و 300 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص والاختيار المختار.
يتوج التعليم المختص بامتحانات.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن ينظم التعليم التطبيقي.
وأعمال المخبر، بالنسبة للفروع العلمية والتكنولوجية على ، الخصوص، في دورة مجمعة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع، عند انتهاء فترة التعليم المختص أو الاختياري.
يكون التعليم التطبيقي أو أعمال المخبر أو كلاهما إجبارياً ومحل تنقيط.
المادة 33
فتح المادةيحدد محتوى التعليم المنهجي للبيداغوجيا والبحث بالنسبة لكل فرع، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 34
فتح المادةيشارك المترشح، في السنة الثانية من التكوين، في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التّدرّج تحت مسؤولية أستاذ برتبة الأستاذية يقدر أداءاته.
المادة 35
فتح المادةيدخل المترشحون، عند انتهاء الامتحانات والتقييم المنصوص عليهما في المواد 30 و 31 و 32 أعلاه، في فترة تدريبية.
عندما يحصل المترشح على نتائج غير كافية في الامتحانات التي تتوّج التعليم النظري والتطبيقي تقصيه اللجنة البيداغوجية للماجستير المذكورة في المادة 40 أدناه، من التكوين في الدكتوراه.
يمكن أن يرخص للمترشح إعادة كامل برنامج السنة الأولى أو جزء منه، مرّة واحدة عند تعرضه لظروف استثنائية تعود لحالة قوة قاهرة مثبتة قانونا ، منعته من متابعة دراسته بصفة عادية.
المادة 36
فتح المادةتساعد فترة التدريب التي تمت في المخبر أو في مؤسسة مختصة في مجال اهتمام المترشح، على اختياره لميدان بحث أطروحته اللاحقة لنيل دكتوراه. ويتوج هذا التدريب الذي تتراوح مدته بين 4 و 5 فصول (ثلاثيات)، بتحضير مذكرة فردية كمدخل للبحث وتحريرها ومناقشتها شفويا أمام لجنة.
المادة 37
فتح المادةفضلا عن أحكام المادة 36 أعلاه، يمكن تمديد مدة تحضير المذكرة بالنسبة لبعض الاختصاصات، بسداسي واحد. ويوضح قرار التأهيل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه الاختصاصات المعنية.
المادة 38
فتح المادةفضلا عن أحكام المادتين 36 و 37 أعلاه، يمكن أن يمنح المترشح، استثنائيا، وبترخيص مخالف من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة، تمديدا أقصاه ثلاثة (3) أشهر في مدة التدريب الشهادة الماجستير.
المادة 39
فتح المادةينبغي أن يدمج المترشح الذي يحضر مذكرة شهادة الماجستير في مجموعة أو فريق بحث مهيكل وعملي ليقوم بأعماله ضمنه، عندما تسمح الظروف والشروط بذلك.
المادة 40
فتح المادةتقوم بالمتابعة البيداغوجية والعلمية لكلا التعليمين النظري والتطبيقي المقدمين، لجنة بيداغوجية للماجستير يعينها المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة.
تتكون اللجنة البيداغوجية للماجستير من ثلاثة
(3) أساتذة برتبة الأستاذية أو باحثين لديهم رتبة مكلف بالأبحاث على الأقل، ومكلفين بالتعليم النظري أو التطبيقي في الاختصاص المعني.
المادة 41
فتح المادةينشأ جدول فهرسي مركزي لمواضيع مذكرات الماجستير المناقشة وكذا المواضيع الجارية، حسب المجال والاختصاص، وهو مفتوح أمام كل أستاذ باحث للاطلاع عليه.
تحدد شروط وضع الجدول الفهرسي المركزي لمواضيع مذكرات الماجستير، وتسجيل مواضيع المذكرات وسحبها من الفهرس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 42
فتح المادةيختار المترشح موضوع المذكرة بالاتفاق مع المشرف على المذكرة، ولا يسمح بتسجيل موضوع المذكرة إلا بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي لنيل شهادة الماجستير.
يقدم موضوع المذكرة لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو.
البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقدر مدى تطابقه مع محاور البحث ذات الأولوية. ويسجل الموضوع الموافق عليه في الجدول الفهرسي المركزي لمذكرات الماجستير. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على المترشح تقديم خطة عمل لإعداد مذكرته مرفوقة بملخص بيبليوغرافي يتعلق بالموضوع المختار، عند نهاية فترة التعليم المتخصص على أبعد تقدير.
المادة 43
فتح المادةتتمثل المذكرة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، في إعداد عمل بحث علمي له جانب نظري أو تطبيقي أو الجانبان في آن واحد يتعلق بموضوع محدد.
ينتظر من المترشح قصد إعداد المذكرة تنفيذ المناهج المطابقة لمقتضيات الموضوعية والدقة، وعليه تبيان قدراته في الملاحظة والتحليل والتلخيص بعمل ينجزه ويحرّره بالصرامة العلمية اللازمة، ولا يكون الابتكار فيها مطلوبا أساساً .
المادة 44
فتح المادةيجب أن تحرّر وثيقة المذكرة باللغة العربية.
كما يمكن تحريرها بلغة أخرى في حالة ما إذا منح مدير المؤسسة ترخيصا صريحا بذلك، بعد إدلاء المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة برأي معلل.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يرفق ملف المذكرة عند إيداعه الرسمي قصد التقييم بملخص وثيقة المذكرة المحرر باللغة العربية، إجباريا .
كما يجب أن ترفق المذكرات المحررة بلغة أخرى غير اللغة العربية بملخص يعد بلغة كتابة المذكرة.
يحدد محتوى المذكرة ومواصفات تقديمها وكذا الملخصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يودع ملف المناقشة في ثماني (8) نسخ ، قبل شهر على الأقل من تاريخ المناقشة.
يسلم مدير المؤسسة المؤهلة الترخيص بمناقشة المذكرة للمترشحين الذين نجحوا في امتحانات التعليم النظري والتعليم التطبيقي، بناء على تقرير إيجابي يحرّره المشرف على المذكرة وبعد موافقة اللجنة البيداغوجية للماجستير. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
المادة 47
فتح المادةتتم مناقشة مذكرة الماجستير علنيا أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء أساتذة برتبة الأستاذية أو أساتذة باحثين بدرجة مكلف بالأبحاث على الأقل.
المادة 48
فتح المادةيعيّن اللجنة مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة بناء على اقتراح من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة وتتكون على الخصوص من المشرف على المذكرة بصفته مقررا.
كما يمكنها أن تضم عضوا من خارج مؤسسة التسجيل، يختار لكفاءته في مجال اهتمام الموضوع، من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 47 أعلاه.
إذا كانت أغلبية المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة غير مكونة من أساتذة برتبة الأستاذية أو باحثين بدرجة مكلّفين بالأبحاث على الأقل، تعين اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من هذا المجلس.
المادة 49
فتح المادةتقيم اللجنة محتوى المذكرة وتقدر العرض الشفوي للمترشح، وبإمكانها أن تطرح عليه أسئلة، وتتداول في جلسة مغلقة وتعلن قراراتها بلسان رئيسها .
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي عدد الأصوات.
المادة 50
فتح المادةتمنح شهادة الماجستير مع الإشارة إلى الفرع والاختصاص والاختيار، للمترشح الذي نجح في الامتحانات وفي مناقشة المذكرة المنصوص عليهما في المواد 30 و 31 و 32 و 47 من هذا المرسوم.
تحمل الشهادة، علاوة على ذلك، الملاحظة التي تحصل عليها المترشح، وتكون الملاحظات الممكنة كما يأتي :
- "مقبول"، عندما يكون المعدل العام يساوي 20/10 على الأقل وأقل من 20/12 قريب من الحسن ، عندما يكون المعدل العام يساوي 20/12 على الأقل وأقل من 20/14 ،
- "حسن" عندما يكون المعدل العام يساوي 20/14 على الأقل وأقل من 20/16
- "حسن جدا عندما يكون المعدل العام يساوي أو 20/16 تترك موازنة النقاط المتحصل عليها في الامتحانات النظرية والتطبيقية لحساب معدل الامتحانات، لتقدير اللجنة البيداغوجية للماجستير.
يحسب المعدل العام، بموازنة متساوية، من معدل الامتحانات وعلامة مناقشة المذكرة.
المادة 51
فتح المادةي : ي : يسمح بالتسجيل في أطروحة الدكتوراه للمتحصلين على ملاحظة "حسن جدا"
و "حسن" و " قريب من الحسن " فقط.
الباب الرابع — أطروحة الدكتوراه
المادة 52
فتح المادةتهدف الأطروحة لنيل الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح لتحقيق عمل بحث مبتكر ذي مستوى قيم والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلميّة والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة، مساهمة في تطوير المعارف أو تؤدّي إلى تطبيقات جديدة.
تسمح المقتضيات في مجال التكوين في الدكتوراه بتقييم المؤهلات والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بأعمال البحث بصفة جيدة وباستقلالية عند الحائز لاحقا الشهادة.
المادة 53
فتح المادةيفتح التسجيل للحصول على الدكتوراه للحائزين الماجستير بملاحظة تتطابق والمادة 51 أعلاه، أو شهادة تعادلها.
المادة 54
فتح المادةيتوج التكوين في الدكتوراه بلقب دكتور في العلوم في الاختصاص المدروس.
المادة 55
فتح المادةتتمثل أطروحة الدكتوراه في إعداد عمل بحث مبتكر نشر على الأقل مرة واحدة في مجلة علمية ذات اهتمام معترف به وذات لجنة قراءة ومتوج بتحرير أطروحة ومناقشتها.
المادة 56
فتح المادةالأطروحة هي عرض كتابي متبوع بتقديم شفوي لأعمال البحث التي تمت قصد الحصول على الدكتوراه.
الأطروحة هي نتيجة عمل طالب واحد.
المادة 57
فتح المادةينشأ جدول فهرسي مركزي لمواضيع الأطروحات المناقشة وكذا المواضيع الجارية، حسب المجالات والاختصاصات، وهو مفتوح أمام كل أستاذ باحث للاطلاع عليه.
تحدد شروط إنشاء الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات وتسجيل مواضيع الأطروحات فيه وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 58
فتح المادةيختار المترشح موضوع الأطروحة بالاتفاق مع المشرف وعليه إيداعه عند تسجيله الأول.
يجب أن يكون موضوع أطروحة الدكتوراه طبقا للمادة 36 أعلاه .
يقدم موضوع الأطروحة المختار لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقدر تطابقه مع محاور البحث ذات الأولوية. ويسجل الموضوع المعتمد في الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات.
المادة 59
فتح المادةيجب أن تحرّر وثيقة الأطروحة باللغة العربية.
كما يمكن تحريرها بلغة أخرى في حالة ما إذا منح مدير المؤسسة ترخيصا صريحا بذلك، بعد إدلاء المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي للمؤسسة المؤهلة برأي معلل.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يرفق ملف الأطروحة عند إيداعه الرسمي قصد تقييمه بملخص وثيقة الأطروحة المحرر باللغة العربية، إجباريا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يجب أن ترفق الأطروحات المحررة بلغة أخرى غير اللغة العربية بملخص يعد بلغة كتابة الأطروحة.
يحدد محتوى الأطروحة ومواصفات تقديمها وكذا الملخصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 61
فتح المادةعلى المترشح الذي تحصل، في إطار أعماله، على معلومات خاصة أو سرية أو ذات نشر محدود أن يتعهد بألا يستعمل هذه المعلومات في تحرير أطروحته أو يتعهد بالحصول على ترخيص كتابي من المؤسسة المعنية قبل الإيداع الرسمي للأطروحة.
المادة 62
فتح المادةيمكن الترخيص للمترشح لأسباب أكاديمية، وفي إطار التبادل ما بين المؤسسات، أن يتابع جزءا من أعمال أطروحته في مؤسسة بحث غير المؤسسة التي سجل بها . ويجب أن تحرر هذه الأسباب بالتشاور مع المشرف وتقدّم لتقدير المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة.
المادة 63
فتح المادةيجب على المترشح أن يختار قبل تسجيله الأول مشرفا ويتحصل منه على قبوله طبقا للإجراءات الإدارية المعمول بها في مؤسسة التسجيل.
المادة 64
فتح المادةيكون المشرف أستاذا برتبة الأستاذية مؤهلا بالمعنى المنصوص عليه في الباب السابع من هذا المرسوم، لتوجيه فرق أو مشاريع بحث، أو تأطيرها. ويكون برتبة أستاذ التعليم العالي أو مدير أبحاث أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث.
يخضع اختيار المشرف على الأطروحة لموافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 64 : يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا حائزا رتب ة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم "أ".
كما يمكن أن يكون باحثا دائما حائزا رتبة مدير بحث أو أستاذ بحث، قسم "أ"، حائزين التأهيل الجامعي وفقا لأحكام هذا المرسوم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 65
فتح المادةيمكن المترشح استثناء ولأسباب مقبولة، تغيير المشرف إذا تحصل على قبول المشرف الجديد المختار وإذا استوفى هذا الأخير الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يجب أن يقبل المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة تغيير المشرف.
المادة 66
فتح المادةيمكن أن يساعد المشرف مشرف مساعد وأن يجعل مشاركته رسمية.
يختار المشرف، المشرف المساعد الذي يجب أن يتحصل على موافقة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التسجيل.
يمكن المشرف المساعد التصرف بصفته مناقشا ، ولا يؤثر تعيينه بصفة مشرف مساعد في شيء على اختيار لاحق لأعضاء لجنة المناقشة.
المادة 67
فتح المادةيتابع المشرف على الأطروحة بانتظام حالة تقدم أعمال البحث ويحرر تقريرا بذلك كل سنة للمجلس العلمي أو البيداغوجي المعني.
المادة 68
فتح المادةلا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد أربعة (4) تسجيلات متتالية على الأقل.
يحدد العدد الأقصى للتسجيلات بخمس (5) تسجيلات. ويمكن أن يمنح المترشح تسجيلا سادسا ، استثنائيا وبناء على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل وموضح قانونا.
يمكن المترشح مناقشة أطروحته في أي وقت من سنة آخر تسجيل له.
المادة 69
فتح المادةيشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته، عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله، من قوائم التكوين في الدكتوراه، كما يسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات المذكورة في المادة 57 أعلاه.
المادة 70
فتح المادةتتم مناقشة الأطروحة أمام لجنة.
مكونة بصفة قانونية تتألّف من أربعة (4) إلى ستة
(6) أعضاء برتبة أستاذ في التعليم العالي أو مدير أبحاث، أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث، ويكون فيها للمشرف صفة مقرر .
يجب أن يكون نصف عدد أعضاء اللجنة على الأقل أو ثلثاها على الأكثر من خارج مؤسسة التسجيل، ويتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال اهتمام الموضوع، من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن استدعاء أخصائي واحد، ذي مستوى عال بصفته "عضوا مدعوا للمشاركة في المناقشة.
و للعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة.
المادة 71
فتح المادةيشكّل اللجنة المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة الذي يقترحها على مدير الجامعة أو مدير المؤسسة.
يحرر مدير الجامعة أو مدير المؤسسة مقررا يتضمن تعيين اللجنة.
ويوضح هذا المقرر صفة كل عضو من أعضاء اللجنة، الرئيس والمقرّر والمقرّر المساعد، عند الاقتضاء، وكذا العضو المدعو احتمالا.
المادة 72
فتح المادةتتمثّل عهدة رئيس اللجنة فيما يأتي :
أ ) إدارة مرحلة الأسئلة وتنشيط النقاش أثناء المناقشة
ب ) رئاسة المداولات في جلسة مغلقة وتشجيع القرار التوافقي، فورا بعد المناقشة،
ج ) التأكيد عند إيداع الصيغة النهائية للأطروحة، لدى الهيئات الإدارية المعنية، أن المترشح قد أخذ بعين الاعتبار وبصفة ملائمة تقارير المناقشين التقييمية وتوصياتهم أثناء المناقشة. ويمكن الرئيس أن يفوض هذا الجزء من عهدته لعضو آخر من اللجنة.
المادة 73
فتح المادةتقدّم وثيقة الأطروحة لأعضاء اللجنة المعينين، بما فيهم العضو المدعو، ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمناقشة. كما يجب إيداع ثماني (8) نسخ من وثيقة الأطروحة في نفس الأجل لدى الهيئات الإدارية المعنية.
يجب أن يكون ملف الأطروحة مرفقا بنصوص المنشورات العلمية للمترشح وخلاصة تبرر ابتكارية العمل، وكذا بملخص كما هو محدد في المادة 60 أعلاه.
المادة 74
فتح المادةتجتمع اللجنة رسميا لدراسة الأطروحة عندما يتفق أغلبية أعضائها على قابلية مناقشتها ويحررون لهذا الغرض تقريراً إيجابيا لقابلية المناقشة.
في حالة ما إذا كان مشروع الأطروحة محل تحفظات جوهرية، تبلغ هذه التحفظات للمشرف والمترشح اللذين يجب أن يقدرا مدى صحتها .
إذا رفض المشرف جميع الانتقادات المقدمة يتم تعيين لجنة ثانية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 أعلاه.
لا رجوع في القرار الذي تتخذه اللجنة الثانية.
المادة 75
فتح المادةتكون مناقشة الأطروحة علنية، إلا إذا قررت الهيئات الإدارية المعنية غير ذلك بعد استشارة اللجنة.
المادة 76
فتح المادةالمناقشة جزء لا يتجزأ من سياق تقييم الأطروحة، وهي تهدف إلى إثبات أصالة الأطروحة بالتحقيق في قدرات المترشح على الدفاع عن الأعمال العلمية التي تمت في إطار هذه الأطروحة والحكم عليها نهائيا .
المادة 77
فتح المادةيكون قرار لجنة المناقشة نهائيا ولا رجوع فيه، ويؤخذ بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 78
فتح المادةتتم المناقشة رسميا داخل المؤسسة المؤهلة التي سجل فيها المترشح، وفي قاعة تعين لهذا الغرض وفي تاريخ يحدّده رئيس المؤسسة.
المادة 79
فتح المادةلا يمكن أن تتم المناقشة عادة إذا كان أحد الأعضاء غائبا ولا يمكنه المشاركة في المناقشة عن بعد بواسطة جهاز اتصال لاسلكي ملائم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن رئيس اللجنة الترخيص بانعقاد المناقشة عند غياب أحد أعضاء اللجنة باستثناء المقرر ، عندما توصي جميع تقارير المناقشين بانعقاد المناقشة وعندما يكون عدد المناقشين المؤهلين الإجمالي لا يقل عن أربعة (4).
المادة 80
فتح المادةيكون سير المناقشة بالنسبة لكل الفروع والاختصاصات كما يأتي :
1 ) في البداية يتأكد رئيس اللجنة أن شروط المناقشة مجتمعة، ثمّ يقدّم للحضور أعضاء اللجنة وكذا المترشح وموضوع أعماله، ويذكر بكيفيات سير المناقشة
2 ) يستفيد المترشح بعد ذلك من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) دقيقة، لعرض جوهر إشكالية أبحاثه وكذا بروتوكول الأبحاث المعتمد وذكر نتائج أطروحته الرئيسية مبرزا النتائج التي تبين ابتكارية عمله، والتعقيب إذا رغب في ذلك على بعض الملاحظات المحتواة في تقارير المناقشين المفصلة.
3 ) ثم يرخص بعد ذلك لأعضاء اللجنة وحدهم، بطرح أسئلة للمترشح والإدلاء علنا ببعض الملاحظات المتعلقة بالأطروحة،
4 ) وفي الأخير، يمكن الأعضاء الحضور، الإدلاء ببعض التعاليق فيما يخص الأطروحة أو طرح أسئلة على المترشح. ويمكن رئيس اللجنة استعمال عهدته لتحديد تدخل الحضور.
المادة 81
فتح المادةعند انتهاء المناقشة، يتداول أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة ويصدرون قرارهم، كما يتفقون أيضا على تقييم أداء المترشح أثناء المناقشة.
المادة 82
فتح المادةيعلن رئيس اللجنة قرار اللجنة وتقييم أداء المترشح أثناء المناقشة.
المادة 83
فتح المادةعقب المناقشة وتبعا لمداولات اللجنة، ينجح المترشح أو يؤجل.
يعطي النّجاح الحق في ملاحظة "مشرف" أو ملاحظة "مشرف جدا" ، ويمنح المترشح لقب دكتور في العلوم. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يمكن اللجنة أن تهنىء الحائز الشهادة شفوياً وعلنيا بلسان رئيسها ، عندما يجمع أعضاؤها على أن نوعية الأعمال والأداء أثناء مناقشتها كانا ممتازين.
يحق للمترشح في حالة تأجيله أن يبلغ كتابيا بالأسباب التي عللت قرار اللجنة.
المادة 84
فتح المادةتدوّن أعمال اللجنة في محضر للمناقشة مؤرّخ ، يوقع عليه أعضاء اللجنة ويرسله رئيس اللجنة إلى مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة وكذا إلى رئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني.
المادة 85
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند الاقتضاء، كيفيات تقديم مناقشة الأطروحة.
المادة 86
فتح المادةيجب أن تحمل الشهادة المسلمة، إضافة إلى الفرع والاختصاص والاختيار، أسماء أعضاء اللجنة ورتبهم وكذا الأعمال المقدمة خلال المناقشة.
المادة 87
فتح المادةتنسب الأعمال العلمية التي يعدها المترشح في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى المؤسسة المؤهلة التي سجل بها المترشح وقام بأبحاثه فيها، ويمكنها التصرف فيها بكل حرية، إلا إذا تخلّت عنها صراحة لصالح المترشح.
تعتبر الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال التي تمت في مؤسسة مؤهلة في إطار أطروحة الدكتوراه والتي تستوفي شروط قابلية البراءة، كابتكارات مصلحية بالمفهوم الذي تنص عليه المادتان 16 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ولمثل هذا الابتكار ولغياب أحكام خاصة مبرمة بين المؤسسة والمترشح تملك المؤسسة المؤهلة التي استعمل المترشح وسائلها والتي سجل بها وقام بأعماله فيها، الحق في الابتكار.
إذا تخلت المؤسسة صراحة عن هذا الابتكار يعود هذا الحق للمترشح.
للمترشح أو المؤلّف أو المؤلف المساعد في الابتكار، الحق في ذكر اسمه في البراءة.
المادة 88
فتح المادةكل تصرف أو محاولة انتحال أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المطالب بها في الأطروحة والمثبتة قانونا أثناء المناقشة أو بعدها ، يعرض صاحبه إلى إبطال المناقشة أو سحب اللقب الحائز عليه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 89
فتح المادةينظم التكوين ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض، بطلب من المؤسسات المستخدمة والحسابها وفقا لأهدافها في مجال تكوين الأخصائيين وفي إطار اتفاقية تبرم بين مؤسسة التكوين أو البحث المعنية، والمؤسسة أو المؤسسات المستخدمة.
كما يمكن المؤسّسة المؤهلة للتكوين أو البحث تنظيمه للاستجابة إلى حاجاتها الخاصة في مجال تحسين مستوى مواردها البشرية وتخصصاتها.
تحدد كيفيات تأهيل المؤسسات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 90
فتح المادةيجب أن تحتوي الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، الشروط المتعلقة بما يأتي :
- التخصص المفتوح وبرامج التكوين المقرر،
- العمال المشاركون في تطبيق هذه البرامج، عدد المناصب المفتوحة للتكوين
- كيفيات تنظيم التداريب في الأوساط المهنية والتكفل بها،
- الأعباء المالية والمادية للأطراف المتعاقدة.
المادة 91
فتح المادةيجري التكوين ما بعد التدرج المتخصص في اثني عشر (12) شهراً ويتضمن ما يأتي :
تعليم نظري ملائم للاختصاص أعمال موجهة وأعمال تطبيقية ومحاضرات منهجية،
- تداريب في الوسط المهني.
الحضور إجباري في كل من التعليم والتداريب المنصوص عليها في برنامج الطور .
المادة 92
فتح المادةيقدّم التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والندوات المنهجية في حجم ساعي إجمالي يتراوح بين 500 و 700 ساعة، حسب المجال والفرع والاختصاص.
يتوج التعليم النظري والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بامتحانات.
يتوج التدريب في الوسط المهني بمذكرة تدريب تسمح بتقدير طاقات المترشح في التحليل والتحكم في التقنيات المكتسبة.
المادة 93
فتح المادةتنشأ لدى الهيئة الجامعية المعنية أو مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، أو مؤسسة البحث المؤهلة، لجنة بيداغوجية لما بعد التدرج ، المتخصص، تضم مجموع الأساتذة والممارسين الذين يؤطرون هذا التكوين.
وتكلّف هذه اللجنة على الخصوص بما يأتي :
تقترح محتوى برامج التكوين وتنظيمه على المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني تقوم بمتابعة التعليم النظري والتطبيقي للاختصاص،
- تقترح طبيعة التداريب في الوسط المهني ومدتها، تدلي برأيها في الترشيحات المختارة للتكوين. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 94
فتح المادةتخضع برامج التكوين ما بعد التدرج المتخصص وكذا كيفيات مراقبته وتتويجه لموافقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 95
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين ما بعد التدرج المتخصص للمترشحين الحائزين شهادة في التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها مع إثباتهم خبرة مهنيّة تقدّر بثلاث (3) سنوات على الأقل.
المادة 96
فتح المادةلتطبيق برامج التكوين ما بعد التدرج المتخصص يمكن، علاوة على الأساتذة المرسمين التابعين للتعليم العالي، اللجوء إلى مساهمة الممارسين الذين تدوّن مؤهلاتهم وشروط توظيفهم في الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين و 90 أعلاه .89
المادة 97
فتح المادةتتكون اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه في شكل لجنة، يرأسها الأستاذ ذو الرتبة الأعلى في ، الاختصاص لتقدير نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية.
المادة 98
فتح المادةبعد النجاح في مجموع الامتحانات النظرية والتطبيقية، ترخص اللجنة للمترشح القيام بتدريب في وسط مهني، تحت إشراف مشرف على المذكرة تؤهله اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه.
ويمكن الترخيص للمترشح المؤجل، بطلب من المؤسسة التي تستخدمه وعندما تسمح الظروف بذلك، أن يعيد مرّة واحدة ، كامل تكوينه أو جزءا منه.
المادة 99
فتح المادةيناقش المترشح مذكرة التدريب أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، منهم المشرف على المذكرة، يعينهم المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني من بين الأساتذة والممارسين المكلفين بالتكوين.
المادة 100
فتح المادةيتحصل الطالب على شهادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص عندما يناقش بنجاح مذكرة التدريب. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يسلّم الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة ما بعد التدرج المتخصص التي تحمل اسم الاختصاص المتبع.
المادة 101
فتح المادةفي حالة حدوث عجز أو مانع تلاحظهما اللجنة، يمكن المجلس العلمي أو البيداغوجي، وبتقرير شامل يقدمه المشرف، أن يمنح المترشح مهلة إضافية لا يمكن أن تفوق مدة التدريب.
المادة 102
فتح المادةيمكن الحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصص أو الحائزين شهادة التدرج الطويل المدى أو شهادة تعادلها، عندما تسمح برامج التكوين المتخصص المعني بذلك، أن يترشحوا للتكوين لنيل شهادة الماجستير.
يتم الالتحاق عن طريق المسابقة، ما عدا بالنسبة للأوائل الذين يمكن إعفاؤهم من المسابقة عند انتهاء دراساتهم في ما بعد التدرج المتخصص.
يخضع الترشح للمسابقة لمصادقة مسبقة من المجلس العلمي للهيئة الجامعية المعنية أو المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه الذي يدلي برأيه في المعادلة الجزئية أو الكلية للتكوين المتخصص المذكور مع مرحلة التعليم الأساسي والمتخصص في برنامج دراسات الماجستير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب السادس — التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل
المادة 103
فتح المادةيمكن أن ينظم التكوين في الدكتوراه أو التكوين في ما بعد التدرج المتخصص في إطار قطب بيداغوجي جامعي مشترك.
يقصد بالقطب البيداغوجي مجموع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث التابعة لنفس الحيز الجغرافي والمرتبطة بمجموعة من الأهداف التي تنسق أعمالها وتتعاون في إطار جامعي مشترك.
المادة 104
فتح المادةتأخذ مجموع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث بصفة عامة، والمؤسسات التابعة لنفس القطب البيداغوجي بصفة خاصة، جميع التدابير اللازمة لتطوير جميع أشكال التعاون العلمي والبيداغوجي. وينبغي أن تتظافر جهود المؤسسات لتحسين مردودية التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وفعاليته، لا سيما بالاستعمال المشترك لمواردها وبتجنيد مدعم وأمثل لوسائلها البشرية والبيداغوجية والعلمية والمادية، لتوفير أحسن الشروط الممكنة وتوفير أفضل محيط ممكن للبحث.
المادة 105
فتح المادةيشمل التكوين في ما بعد التدرج التنقل العلمي للمترشحين في ما بعد التدرج والأساتذة الباحثين والمستخدمين العلميين المؤطرين لنشاطات ما بعد التدرج في إطار تنظيمي يعتمد المعاملة بالمثل في نفقات الإقامة وفوترة بعض الأنواع من المصاريف وتسجيل المصاريف المرتبطة بأعمالهم العلمية في ميزانية المؤسسة المستقبلة لمتعاوني الماجستير أو أطروحة الدكتوراه أو شهادة ما بعد التدرج . المتخصص يتم التسجيل في شهادة الماجستير أو في أطروحة الدكتوراه أو شهادة ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسة التي تتوفر على تأهيل قانوني.
ويمكن أن تسلّم شهادة الماجستير أو شهادة ما بعد التدرج المتخصص تحت رعاية مشتركة للمؤسسات المتعاونة في ما بعد التدرج، في إطار اتفاقية.
المادة 106
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قرارا لتحديد الكيفيات العامة للتبادل والإقامة العلمية لفائدة الباحثين والأساتذة الباحثين والمترشحين في ما بعد التدرج، وتنظيم التعاون العلمي ما بين المؤسسات وتحديد آلياته المحفزة، وتشجيع التعاون وتعزيزه في نشاطات التكوين والبحث بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث.
المادة 107
فتح المادةينشأ في إطار التكوين ما بعد التدرج ، جدول فهرسي اسمي حسب المجال العلمي والاختصاص والرتبة والمؤسسة، للكفاءات الوطنية التي تمارس مهامها في التكوين العالي والبحث. كما ينشأ جدول فهرسي اسمي وطني للطاقة البشرية التي يمكن استدعاؤها لمهام بيداغوجية أو لمهام في البحث، وكذا مدوّنة لأعلام البحث ومدونة خصوصية للبحث الجامعي.
تحدد كيفيات إعداد هذه الجداول الفهرسية وتسييرها والوصول إليها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 108
فتح المادةينشأ جدول فهرسي بياني وطني لتجهيزات البحث الكبرى، ويبين هذا الجدول صبغة كل واحدة من هذه التجهيزات وخصائصها وأدائها وتطبيقاتها العادية والكامنة، وموقعها الجغرافي ودرجة عمليتها وتوفّرها وكذا تعريف هوية مسيرها.
كما ينشأ جدولان فهرسيان وطنيان (2) للتجهيزات العلمية، الأول خاص بتقنيات وتجهيزات التحليل الفيزيائي - الكيميائي، والتجارب الميكانيكية والتمييزية، والثاني يفهرس على الصعيد الوطني التجهيزات العلمية ذات الصبغة البيداغوجية والتعليمية.
تحدد كيفيات إعداد الجداول الفهرسية وتسييرها والوصول إليها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 109
فتح المادةيسمح التأهيل الجامعي كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، للحائز عليه، بالإشراف على.
أطروحة دكتوراه أو مذكرة ماجستير أو مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث أو تأطيرها، كما يسمح له بالحصول على لقب الأستاذ المؤهل ويمنحه رتبة الأستاذية. 26 الجريدة الرسمية للح زائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)
المادة 110
فتح المادةيصنّف الأساتذة الحائزون لقب أستاذ مؤهل في رتبة أستاذ محاضر .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
المادة 111
فتح المادةيخص التأهيل الجامعي الأساتذة المساعدين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة الدكتوراه بالمفهوم الذي ينص عليه هذا المرسوم أو شهادة تعادلها .
كما يخص الحائزين شهادات أخرى لما بعد التدرج في الدكتوراه وفقا لشروط ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 111 : يخص التأهيل الجامعي الأسات ذة الباحثين برتبة أستاذ محاض ر، قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم.
كما يخص الباحثين الدائمين برتبة أستاذ بحث، قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 112
فتح المادةيمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين دكتوراه دولة وطنية أو أية شهادة تعادلها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 112 : يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 113
فتح المادةيعلن التأهيل الجامعي من قبل الجامعات المؤهلة لهذا الغرض بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
كما يمكن مؤسّسات التعليم العالي ومؤسسات أخرى للتكوين والبحث المؤهلة لهذا الغرض، أن تمنح التأهيل الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
المادة 114
فتح المادةلا يمكن أية مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين أو مؤسسة بحث أن تكون مؤهلة لمنح تأهيلات جامعية إذا لم تكن مؤهلة من قبل لتنظيم التكوين في أطروحة الدكتوراه بالمفهوم الذي تنص عليه المادة 9 من هذا المرسوم.
المادة 115
فتح المادةيخضع التأهيل لمنح التأهيلات الجامعية للتجديد كل أربع (4) سنوات وكذا عندما تتغير الشروط التي تنظم الحصول عليه.
يعلن عن سحب التأهيل لتسليم التأهيلات الجامعية، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
المادة 116
فتح المادةيتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من طلب مكتوب ومن السيرة الذاتية مرفقين بالوثائق المتعلّقة بمجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية لصاحب الطلب، بما فيها أطروحة الدكتوراه كما تنص عليه المادة 111 أعلاه، وأعماله العلمية التي نشرت وتم عرضها، والمؤلّفات والمطبوعات الموجزة والمطبوعات التي يكون قد أعدها، والبراءات أو طلب البراءات التي يكون قد أودعها، عند الاقتضاء، وكذا تقرير حول نشاطات التعليم والتأطير والخبرة والتقييم التي يكون قد قام بها.
كما يتكون الملف الذي يودع في ثماني (8) نسخ لدى الهيئات الإدارية المعنية من ملخص يتكون من خمس (5) إلى عشر (10) صفحات لكل الانتاج العلمي والبيداغوجي للمترشح.
المادة 117
فتح المادةيقدّم ملف التأهيل لدراسة ومصادقة مسبقة يقوم بها ثلاثة (3) مقررين، أحدهم من خارج المؤسسة التي يمارس فيها المترشح نشاطه. ويعد المقرّرون، الذين يعينهم مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة، كل واحد على حدة، تقريراً تقييمياً للملف الذي عرض عليهم.
المادة 118
فتح المادةعندما تكون تقارير كل المقررين إيجابية، يعد مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المعنية مقرّرا يرخص فيه للمترشح أن يتقدم أمام لجنة التأهيل. يعيّن هذا المقرر أعضاء اللجنة ويحدّد صفتهم وكذا مكان سير المناقشة.
المادة 119
فتح المادةيقترح المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي المعني لجنة التأهيل على مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة.
تتكون لجنة التأهيل من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أعضاء برتبة أستاذ للتعليم العالي أو مدير أبحاث أو أستاذ مؤهل أو أستاذ أبحاث.
يجب أن يكون ثلث ( 3 ) اللجنة على الأقل أو نصفها ( 2 ) على الأكثر أعضاء من خارج المؤسسة التي يمارس فيها المترشح نشاطه، ويتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال الاهتمام من بين الأساتذة الباحثين الذين يستوفون الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
ويمكن، علاوة على ذلك، استدعاء أخصائي ذي مستوى عال بصفته "عضوا مدعوا" للمشاركة في أعمال اللجنة وللعضو المدعو صوت استشاري أثناء مداولات اللجنة.
المادة 120
فتح المادةيقدّم المترشح للتأهيل الجامعي أمام لجنة التأهيل عرضا حول مجموع أعماله العلمية والبيداغوجية، ويجيب بعد ذلك عن أسئلة أعضاء اللجنة في إطار نقاش يهدف إلى إثبات قدرة المترشح على تصور أعمال البحث وإدارتها وتنظيمها وتنسيقها بكل استقلالية.
المادة 121
فتح المادةتتداول اللجنة في جلسة مغلقة وتبت في منح التأهيل وتصدر قرارها فور انتهاء المناقشة بينها وبين المترشح.
المادة 122
فتح المادةقرار اللجنة قرار نهائي ولا رجوع فيه، ويتخذ بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 123
فتح المادةتدوّن أعمال اللجنة في تقرير مؤرخ ، يوقع عليه كل عضو من أعضاء اللجنة، ويرسله رئيس اللجنة إلى مدير الجامعة أو مدير المؤسسة المؤهلة.
المادة 124
فتح المادةفي حالة رفض منح التأهيل الجامعي للمترشح، يبلغ رئيس اللجنة كتابيا المترشح مع توضيح الأسباب التي علّلت قرار اللجنة. ويمكنه إعادة الطلب للتأهيل الجامعي عندما ترفع التحفظات، وذلك في أجل يقدّر بستة (6) أشهر على الأقل بعد التأجيل.
المادة 125
فتح المادةإذا تطلبت الحاجة استعمال أمثل للتأطير البشري عبر شبكة مؤسسات التعليم العالي، يمكن وضع قواعد ملائمة لتعيين الأساتذة المؤهلين.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 126
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 127
فتح المادةيمكن المترشحين للتكوين ما بعد التدرج المسجلين في التكوين ما بعد التدرج المتخصص عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إنهاء التكوين الذي بدأوه في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على شهادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص ويبقون خاضعين للنصوص التي تنظمها.
المادة 128
فتح المادةيمكن المترشحين للتكوين ما بعد التدرج المسجّلين في التكوين ما بعد التدرج الأول عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إنهاء التكوين الذي بدأوه في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على شهادة الماجستير ويبقون خاضعين لأحكام المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 129 أدناه.
المادة 129
فتح المادةيستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الأول، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، لنيل شهادة الماجستير والراغبون في متابعة تكوينهم في إطار نظام الدراسات لما بعد التدرج السارية المفعول قبل نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة وثلاثون (36) شهرا لإنهاء دراستهم ومناقشة أعمالهم.
ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 130
فتح المادةيمكن المترشحين المسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إعادة التسجيل في نفس الفروع والاختصاصات للحصول على شهادة دكتور في العلوم بالمفهوم الذي يحدده هذا المرسوم.
المادة 131
فتح المادةيمكن المترشحين المسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني، عند تاريخ 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سريان هذا المرسوم، أن يتابعوا أيضا تكوينهم في إطار نظام دراسات ما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم. ويتابعون تبعا لذلك الدراسات للحصول على دكتوراه دولة ويبقون خاضعين للنصوص التي تنظم ذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 132 أدناه .
المادة 132
فتح المادةيستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، والراغبون في متابعة تكوينهم في الدكتوراه في إطار نظام دراسات ما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) شهرا لإنهاء أعمالهم ومناقشتها.
ويسري هذا الأجل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-170 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-487 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-387 (ج.ر عدد 78 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-89 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-164 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 يوليو سنة 2012 لمناقشة أطروحاتهم.
ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 يوليو سنة 2012 شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادّ ة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2011
المادة 133
فتح المادةتدرس عرائض المعادلات بالنسبة للشهادات الأجنبية في ما بعد التدرج المودعة والتي لم تدرس عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بالرجوع إلى الشهادات التي تطالب بها العريضة.
المادة 134
فتح المادةتدرس عرائض المعادلات بالنسبة للشهادات الأجنبية في ما بعد التدرج المودعة بعد تاريخ نشر هذا المرسوم، بالرجوع إلى الشهادات الوطنية التي يكرسها هذا المرسوم.
المادة 135
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 51 على المترشحين الحائزين شهادة الماجستير قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 136
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على التكوين في مجال العلوم الطبية وجراحة الأسنان والصيدلة التي تبقى خاضعة للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 137
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
المادة 138
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-208
« سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري، والمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-50
« جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 4 و 109 إلى 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202
« تتمم المادة 112 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 112 : يمنح التأهيل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202
« تلغى أحكام المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د الت درج المتخص ص والتأهيل الجامعي، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 91-05
- decret_legislatif رقم 93-17
- أمر رقم 94-03
- أمر رقم 96-16
- أمر رقم 97-10
- مرسوم رقم 67-284
- مرسوم رقم 71-189
- مرسوم رقم 71-275
- مرسوم رقم 74-200
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 97-291
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-162
مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-50
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-443
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-164
مرسوم تنفيذي رقم 11-164 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت س نة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدك ت وراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-351
مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-231
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-202
مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-137
مرسوم تنفيذي رقم 10-137 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 ال ذي يحدد شروط قبول الطلب ة والمتدرب ين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-89
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-89 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل المرسوم التن فيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-131
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-387
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-387 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.