مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
المادة الأولى
فتح المادةترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول حتى تاريخ 31 غشت سنة 1998 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
تعاريف وأحكام تسعيرية
المادة 2
فتح المادةتطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ ) - المقدار أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هما المقدار أو القوة التي خصصهما المزود بموجب اتفاق ويطلبهما الزبون حسب حاجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب ) - المقدار أو القوة القصوى المستهلكة هما المقدار أو القوة التي يقيسهما مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع، ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
د ) - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حدّ 50% من الطاقة الحية.
يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. 1 (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 :
سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 4471,73 7,038 21 4173,15 6,573 22 417,29 1,602 1-23 20,61 2-23 20,61
2 ) ابتداء من أول مارس سنة 1999 :
الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 4784,75 7,531 21 4381,81 6,902 22 438,16 1,682 1-23 21,23 2-23 21,23 ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض حسب الكيلوفار ساعة يساوي خمس ) ÷ - ( سعر الكيلوفار في الساعة من 5 التعريفة المطبقة على المشترك .
تعريفات الغاز
المادة 3
فتح المادةتتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول الآتية : / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلك المستهلكة س / دج / وح 16,715 5,920 11,658 10,880 22,568 12,402 23,465 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 16,715 5,920 12,474 11,424 23,696 12,774 24,169 10 رية / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه
3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 :
سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 5119,69 8,058 21 4600,90 7,247 22 460,06 1,767 1-23 21,87 2-23 21,87
4 ) ابتداء من أول مارس سنة 2000 :
سعر المقدار دج / الإتاوة التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 43045,22 3,480 21 ن 5478,07 8,622 21 4830,94 7,609 22 483,07 1,855 1-23 22,52 2-23 22,52
5 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000 :
الإتاوة سعر المقدار دج / التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 44336,58 3,585 21 ن 5861,53 9,226 21 5072,49 7,990 22 507,22 1,948 1-23 23,20 2-23 23,20 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 16,715 6,300 13,347 11,995 24,881 13,158 24,895 شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 17,216 6,900 14,281 12,595 26,125 13,421 25,641 شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 17,733 7,600 15,281 13,225 27,431 13,689 26,411
المادة 3 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ).
تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه، على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
تعريفات الكهرباء
المادة 4
فتح المادةتتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس التعريفات الآتية : 1 (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 :
سعر القوة دج / كيلو واط / شهر إتاوة التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 250247,9 18,78 93,81 327,2 32 250247,9 49,98 250,23 41 18886,8 12,63 56,72 425,9 42 251,8 18,90 88,19 425,9 43 251,8 18,90 75,48 44 251,8 18,90 88,19 51 197,77 20,61 494,6 52 45,84 20,61 494,6 53 45,84 10,22 1-54 3,02 2-54 3,02 سعر الطاقة سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة الارتكاسية س س دج كيلوفار خارج مركز ساعات الليل ساعات النهار وحيد الاستهلاك الكامل الاستهلاك الأعلى 67,6 29,3 15,35 67,8 15,35 94,6 50,0 22,24 88,2 22,24 50,0 209,1 22,24 183,5 22,24 131,9 73,4 108,6 73,4 296,8 132,8 288,5
2 ) ابتداء من أول مارس سنة 1999 :
سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / التعريفات قارة شهر دج / شهر المعدة المستهلكة للاستهلاك 31 265262,7 19,91 99,44 32 265262,7 52,98 265,25 41 19642,3 13,13 58,99 42 261,9 19,65 91,72 43 261,9 19,65 78,50 44 261,9 19,65 91,72 51 205,68 21,44 52 47,68 21,44 53 47,68 10,63 1-54 3,14 2-54 3,14 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر س الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات ساعات مركز س دج الاستهلاك الاستهلاك الذيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار الأعلى الكامل الأعلى 346,9 71,7 31,0 16,27 71,9 16,27 442,9 98,4 52,0 23,12 442,9 91,7 23,12 52,0 217,5 23,12 190,8 23,12 514,4 137,1 76,4 514,4 112,9 76,4 308,7 138,1 300,0
3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 :
سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / التعريفات قارة شهر دج شهر المعدة المستهلكة للاستهلاك 31 281178,5 21,10 105,40 32 281178,5 56,16 281,16 41 20428,0 13,66 61,35 42 272,3 20,44 95,39 43 272,3 20,44 81,64 44 272,3 20,44 95,39 51 213,90 22,29 52 49,58 22,29 53 49,58 11,06 1-54 3,26 2-54 3,26 سعر الطاقة الحية س / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات ساعات مركز س دج الاستهلاك الاستهلاك الأيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار الأعلى الكامل الأعلى 367,7 76,0 32,9 17,25 76,2 17,25 460,6 102,4 54,1 24,05 460,6 95,4 24,05 54,1 226,2 24,05 198,4 24,05 535,0 142,6 79,4 535,0 117,4 79,4 321,0 143,6 312,0 8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة
4 ) ابتداء من أول مارس سنة 2000 :
سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / س التعريفات قارة شهر دج / شهر ساعات سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات مركز س دج المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الذيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 298049,2 22,37 111,73 389,7 32 298049,2 59,53 298,03 41 21245,1 14,20 63,80 479,1 42 283,2 21,26 99,20 479,1 43 283,2 21,26 84,91 44 283,2 21,26 99,20 51 222,46 23,19 556,4 52 51,57 23,19 556,4 53 51,57 11,50 1-54 3,39 2-54 3,39
(5) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000 سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / س التعريفات قارة شهر دج / شهر ساعات الكامل الأعلى 80,5 34,8 18,28 80,8 18,28 106,5 56,3 25,01 99,2 25,01 56,3 235,3 25,01 206,4 25,01 148,3 82,6 122,1 82,6 333,9 149,4 324,5 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات مركز س دج المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الذيل الاستهلاك النهار وحيد كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 315932,2 23,71 118,43 413,1 32 315932,2 63,10 315,91 41 22094,9 14,77 66,36 498,2 42 294,6 22,11 103,17 498,2 43 294,6 22,11 88,30 44 294,6 22,11 103,17 51 231,36 24,11 578,6 52 53,63 24,11 578,6 53 53,63 11,96 1-54 3,53 2-54 3,53 الكامل الأعلى 85,4 36,9 19,38 85,6 19,38 110,7 58,5 26,01 103,2 26,01 58,5 244,7 26,01 214,6 26,01 154,3 85,9 127,0 85,9 347,2 155,4 337,5 14 للجمهو ائرية
المادة 4 مكرّر
فتح المادةتطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 كيلوواط ساعة / سنة ).
تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر(500/ كيلوواط ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
المادة 5
فتح المادةيفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-138 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-474
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-264 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-474
مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.