مرسوم تنفيذي رقم 98-264 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3 مكرر

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 4 مكرّر

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-264

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-474

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-264 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-474

    مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.