مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء مخبر البحث الخاص أو المشترك وتنظيمه وسيره ، المنشا داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، وكذا المؤسسات العمومية الأخرى .
المادة 2
فتح المادةينشأ مخبر البحث الخاص في إطار إنجاز برنامج البحث بمؤسسة الإلحاق وينشأ مخبر البحث المشترك في إطار إنجاز برنامج موحد بين مؤسستين أو أكثر.
وتحدد كيفيات الشراكة بموجب اتفاقية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف مخبر البحث الخاص أو المشترك بإنجاز أعمال البحث المتعلقة بموضوع أو عدة مواضيع في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف مخبر البحث لا سيما بما يأتي :
تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد ،
- إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه ،
- المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
- المشاركة ، على مستواه ، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات ، وتطوير ذلك،
- المشاركة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث
- ترقية نتائج أبحاثه ، ونشرها، جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،
- المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة.
الفصل الثاني — قواعد الإنشاء
المادة 5
فتح المادةينشأ مخبر البحث على أساس المقاييس الآتية :
أهمية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد حجم وديمومة البرنامج العلمي و/ أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة و / أو الممكن تجنيدها ، الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/ أو الواجب اقتناؤها . 24 عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةزيادة على المقاييس المذكورة في المادة 5 أعلاه، يجب أن يتكون مخبر البحث من أربع (4) فرق بحث على الأقل في مفهوم المادة 11 أدناه .
المادة 7
فتح المادةينشأ مخبر البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة المعنية وفقا للمادة 19 (الفقرة الأولى من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةينشأ مخبر البحث في المؤسسات العمومية الأخرى ، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث ، بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلّفة بترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني المعنية، وفقا للمادة 19 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيحلّ مخبر البحث عندما لا تتوفر فيه الشروط التي أدت إلى إنشائه حسب الأشكال نفسها .
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيدير مخبر البحث مدير ، ويزود بمجلس مخبر يتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث.
المادة 11
فتح المادةتتشكّل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل.
وتضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في إطار برنامج المخبر.
يشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع.
كما يمكن رئيس الفرقة أن يكون رئيسا لمشروع بحث.
المادة 12
فتح المادةتعيّن السلطة الوصية مدير مخبر البحث لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق ، من بين المترشحين
(2) الأعلى رتبة ينتخبه أعضاء مجلس المخبر من بينهم.
تنهى مهام مدير المخبر حسب نفس الأشكال ويتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه.
المادة 13
فتح المادةيتولّى مدير مخبر البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للمخبر.
ويكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة للمخبر ويعد مسؤولا عن السير الحسن لمخبر البحث ويمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي البحث والدعم العاملين بالمخبر.
المادة 14
فتح المادةتسير مؤسسة الإلحاق مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم العاملين بمخبر البحث.
المادة 15
فتح المادةيمكن مدير مخبر البحث بتفويض من رئيس مؤسسة الإلحاق ، أن يبادر بعقود واتفاقيات ويبرمها بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية و/ أو دولية ذات صلة بمهام المخبر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيقدم مدير مخبر البحث برامجه وحصيلة نشاطاته إلى أجهزة التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق لدراستها.
المادة 17
فتح المادةيكلّف مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر ، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد البرامج، تقييم نشاطات البحث دوريا، دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها،
- المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها المدير، السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 18
فتح المادةيمكن مدير المخبر أن يستعين في إطار مهام المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي ، بعد استشارة مجلس المخبر
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيتمتّع مخبر البحث باستقلالية التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية.
المادة 20
فتح المادةتخصص في ميزانية مؤسسات الإلحاق المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين ، إعانة مالية لكل مخبر بحث.
ويخصص في الجدول التقديري للمؤسسات العمومية المعنية خط إعانة مالية لكل مخبر بحث .
المادة 21
فتح المادةتتأتى موارد مخبر البحث مما يأتي :
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،
- اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق ،
- نشاطات تقديم الخدمات والعقود
- البراءات والمنشورات
- مساهمات المؤسسات الوطنية و / أو الدولية ،
- الهبات والوصايا.
المادة 22
فتح المادةتنقسم نفقات مخبر البحث إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 23
فتح المادةيعدّ مدير المخبر الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه . ثم يرسل إلى مؤسسة الإلحاق لتوافق عليه .
المادة 24
فتح المادةتبين الكتابات الحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط مخبر البحث
المادة 25
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل الموارد المتأتية عن النشاطات التعاقدية وتقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث لغرض آخر غير حاجات المخبر.
المادة 26
فتح المادةتعدّ الوسائل المادية لمخبر البحث جزءا من الذمة المالية للمؤسسة التي أنشئ فيها .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني 24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-231
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99–244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-176
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-219
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-158
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-03
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-232
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-328
مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-299
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-420
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-419
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-256
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.