قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .“
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تُحدّد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302، المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
بعنوان الإيرادات :
– الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا.
بعنوان النفقات :
– النفقات المرتبطة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه الاقتصادي، ولا سيما منها تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و/أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث.
المادة 3
فتح المادةتحدّد مدوّنة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302، المذكور أعلاه، في الملحق بهذا القرار.
ويمكن تعديلها حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي“.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار الملحق مدوّنة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302
1 - تسديد المصاريف : 1.1 - مصاريف المهمة والتنقل في الجزائر المتصلة بالأنشطة المتعلقة بتطوير البحث، 2.1 - مصاريف المهمة والتنقل إلى الخارج المتصلة بالأنشطة المتعلقة بتطوير البحث، 3.1 - الملتقيات العلمية المتعلقة بتطوير البحث (مصاريف التنظيم والإيواء والإطعام والنقل)، 4.1 - مستحقات المحققين، 5.1 - مستحقات المرشدين، 6.1 - مستحقات الخبراء والمستشارين، 7.1 - مصاريف الدراسات والأشغال والخدمات المنجزة لحساب هيئة البحث، 8.1 - حقوق التسجيل والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات العلمية في الجزائر وفي الخارج، 9.1 - مصاريف التنقل والتكفل بطلبة الدكتوراه في الجزائر.
2 - اللوازم : 1.2 - المواد الكيميائية، 2.2 - المستهلكات (بما في ذلك مستهلكات الإعلام الآلي)، 3.2 - المكوّنات الإلكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية، 4.2 - الورق ومستلزمات المكتب، 5.2 - الدوريات، 6.2 - الوثائق والكتب الخاصة بالبحث، 7.2 - مستلزمات واحتياجات المخابر (الحيوانات، النباتات... إلخ)، 8.2 - عتاد وأدوات ومعدات علمية صغيرة، 9.2 - اقتناء الغاز الخاص بالمخابر.
3 - التكاليف الملحقة : 1.3 - طبع ونشر الوثائق العلمية والتقنية، 2.3 - المصاريف البريدية (الفاكس والانترنت والبريد السريع ومصاريف تركيب الشبكات الهاتفية) والتخليص البريدي، 3.3 - أعباء أخرى (ضرائب ورسوم وحقوق الجمارك ومصاريف مالية ومصاريف العبور ومصاريف التأمينات)، 4.3 - مصاريف نقل التجهيزات، 5.3 - بنك المعطيات (الاقتناء والاشتراك)، 6.3 - مصاريف ترجمة الوثائق العلمية، 7.3 - مصاريف الإشهار والنشر، 8.3 - تصميم وإنجاز وصيانة مواقع الويب.
4 - حظيرة السيارات : 1.4 - كراء السيارات والآلات لأشغال البحث الميداني.
5 - مصاريف التثمين والتطوير التكنولوجي : 1.5 - مصاريف مرافقة حاملي مشاريع البحث في الجزائر، 2.5 - مصاريف الملكية الفكرية الممنوحة للمؤسسات المعتمدة في الجزائر وفي الخارج : 1.2.5 - بحث في الأقدمية، 2.2.5 - طلبات إيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج، 3.2.5 - إيداع برامج، 4.2.5 - حماية الابتكارات النباتية والحيوانية وغيرها، 5.2.5 - مصاريف الوكلاء، 6.2.5 - حماية براءات الاختراع والبرمجيات المودعة (في الجزائر والخارج). 3.5 - مصاريف تصميم وتعريف المشروع القابل للتثمين، 4.5 - مصاريف تقييم ودراسة جدوى المشروع القابل للتثمين (نضج المشروع = خطة العمل)، 5.5 - مصاريف تجريب وتطوير المنتجات القابلة للتثمين، 10 فبراير سنة 2019 م 6.5 - مصاريف الحضانة، 7.5 - مصاريف الخدمة الخاصة بالابتكار، 8.5 - مصاريف التصور وإنجاز النماذج و المجسمات والسلسلة الأولية للمنتوجات والتركيب النموذجي والعرض.
6 - مكافأة أنشطة الباحثين : 1.6 - مكافأة أنشطة البحث الخاصة بالباحثين المجندين في إطار البرامج الوطنية للبحث، 2.6 - الضمان الاجتماعي : 1.2.6 - النظام العام، 2.2.6 - التأمين على البطالة، 3.2.6 - التقاعد المسبق.
7 - دراسات وإنجاز وتجهيز هيئات البحث : 1.7 - الدراسة والمتابعة، 2.7 - إنجاز هيئات البحث، 3.7 - تجهيز هيئات البحث (التجهيزات العلمية وأثاث المخبر والمكتب وآلات النسخ والطبع والسمعي البصري)، 4.7 - تهيئة وإعادة تأهيل وصيانة مباني هيئات البحث، اقتناء وتركيب أجهزة التكييف والتدفئة، 5.7 - اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي واللواحق والبرامج، 6.7 - تجديد التجهيزات العلمية والإعلام الآلي، 7.7 - صيانة التجهيزات العلمية والإعلام الآلي وآلات النسخ والطبع.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 10-13
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-177
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-397
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك رقم 082-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 082-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.