قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 642,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 1284,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 3080,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس أوامر أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير العقاري. أمر رقم 95-14 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 20 16 ذي القعدة عام 1415 سنة 1995، يتعلق بمهنة المهندس الخبير
1995 ، يتمم الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 ……….
أمر رقم 95-15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح. أمر رقم 15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف…………
1995 ، يتمم القانون رقم 90-28 المؤرخ في
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك …………… مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-101 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق الى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مراسيم فردية
3 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية قالمة ……..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية تامنغست…
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.
16 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة بوزارة الاقتصاد سابقا .
1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنظيم
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الأسواق
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة الصناعة والمناجم سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة المنتدب للجامعات سابقاً . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة للتهيئة العمرانية.
1995 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية
1995 ، يتضمن تعيين مدير التمويل بوزارة
1995 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستكشاف
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش لدى الوزير
1995 ، يتضمن تعيين مندوب الأشغال الكبرى
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة الترقية والتسيير العقاري بالنعامة .
1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الكاتبة العامة للجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة والأسعار في ولاية بومرداس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة التجارة …..
1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة
1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش الجهوي 4 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك). إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 95-01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 ، يتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية.
16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أوامر أمر رقم 95-08 مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها . وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 … - خ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-299 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن - قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر الى تعريف مهنة المهندس الخبير العقاري، وتحديد شروط ممارستها وقواعد تنظيمها وسيرها. الفصل الأول تعريف وممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري القسم الأول تعريف مهنة المهندس الخبير العقاري المادة 2 : يمارس مهنة المهندس الخبير العقاري بموجب هذا الأمر، كل شخص طبيعي يقوم بصفة رئيسية، باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته، بوضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية. وبهذه الصفة، يتولى المهندس الخبير العقاري وضع الرسوم الطبوغرافية لسطح الأملاك العقارية وتحديدها ووضع معالم حدودها ، ويمكنه أن يقيمها من حيث القيمة التجارية أو الايجارية. يقوم المهندس الخبير العقاري، دون المساس بالصلاحيات المخولة للإدارات العمومية في مجال تسيير الأملاك العقارية بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما يمكن المهندس الخبير العقاري أن ينجز كل الدراسات والرسوم الطبوغرافية في إطار عمليات التهيئة العقارية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الثاني شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري المادة 3 : تخضع ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري لتوفر الشروط الآتية : الجنسية الجزائرية حيازة شهادة مهندس دولة مساح أو مهندس دولة في الطبوغرافيا أو مهندس تطبيقي، تقوم بتسليمها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو شهادة تعادلها في هذا . الاختصاص
- الممارسة المسبقة للمهنة :
- إما كمهندس متدرب، حسب مفهوم المادة 30 من هذا الأمر، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات والنجاح في امتحان نهاية التدريب
- وإما كمهندس مسح الأراضي أو مهندس في الطبوغرافيا، ضمن إدارة تابعة للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية، لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل، عدم التعرض لحكم قضائي بسبب أعمال تمس بشرف المهنة وسمعتها، التمتع بالحقوق الوطنية التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين المنصوص عليه في المادة 12 أدناه. المادة 4 : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري إذا ما أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء . الأشخاص تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : يمارس المهندسون الخبراء العقاريون نشاطهم المهني عبر كامل التراب الوطني. المادة 6 : يمكن للمهندسين الخبراء العقاريين، في إطار ممارسة نشاطهم، أن يؤسسوا فيما بينهم مكاتب. العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 تحدد كيفيات إنشاء مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري القسم الأول المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري المادة 7 : يؤسس مجلس أعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري. تحدد كيفيات تنظيم وسير المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري عن طريق التنظيم. المادة 8 : تخول للمجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري المهام الآتية : السهر على احترام أحكام هذا الأمر، السهر على حسن سير المهنة الفصل في كل مسألة متعلقة بالمهنة بمبادرته الخاصة أو بطلب من السلطات العمومية أو من المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين المؤسس بموجب المادة 15 أدناه. يصدر مقررات نافذة وتوصيات أو مجرد آراء. المادة 9 : يعد المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري نظامه الداخلي ويضبطه. القسم الثاني هيئة المهندسين الخبراء العقاريين المادة 10 : تنشأ هيئة للمهندسين الخبراء العقاريين، تدعى في صلب النص “ الهيئة “ تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم الأشخاص المؤهلين لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري وفق الشروط المحددة في هذا الأمر.
16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تتولى الهيئة المهام الآتية :
- السهر على احترام أحكام هذا الأمر،
- إعداد النظام الداخلي للهيئة، السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها، مسك ونشر جدول الهيئة الذي يضم قائمة الأعضاء المسجلين الدفاع عن شرف أعضائه واستقلاليتهم
- تنفيذ التدابير التي يتخذها المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري
- المساهمة في الأعمال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في مجال الطبوغرافيا والتعريفة، تمثيل مصالح المهنة أمام السلطات العمومية المختصة وأمام الغير والهيئات الأجنبية المماثلة،
- العمل على تحسين التأهيل المهني للمهندسين الخبراء العقاريين وتحسين مستوى المهندسين المتدربين. يمكن للهيئة التمثيل كطرف مدني أمام القضاء. المادة 12 : يؤسس جدول لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين يشتمل على قائمة أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط أحكام المادة 3 أعلاه وألقابهم وعناوينهم وكيفية ممارسة المهنة عند الاقتضاء. المادة 13 : توجه طلبات التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين الى المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 15 أدناه. المادة 14 : بعد التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين وقبل الشروع في مهامهم يقوم المهندسون الخبراء العقاريون بتأدية اليمين أمام المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها مقر إقامتهم وفق العبارات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحترف الشريف “. المادة 15 : يسير هيئة المهندسين الخبراء العقاريين مجلس وطني ومجالس جهوية للهيئة، المادة 6 1 : تحدد تشكيلة المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وكذا كيفية انتخاب أعضائها ومدة العضوية فيها عن طريق التنظيم. المادة 17 : يبادر المجلس الوطني بكل إجراء من شأنه ضمان احترام قواعد وأعراف المهنة. ويتكفل في هذا الصدد بما يأتي : تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري والسهر على احترام تطبيقها،
- السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة تنسيق أعمال المجالس الجهوية اتقاء الخلافات ذات الطابع المهني التي قد تنشأ بين المجالس الجهوية للهيئة أو بين المهندسين الخبراء العقاريين لمختلف الجهات والاصلاح فيما بينهم والفصل بمقررات نافذة في حالة عدم المصالحة
- دراسة التقارير المعدة في إطار تفتيشاته والبت فيها إلزاميا وفي الشكاوى التي تبلغ له وفي الآراء التي تصله من المجالس الجهوية تطبيق الإجراءات التأديبية والنطق بالعقوبات التي هي من اختصاصه طلب الاطلاع على سجلات مداولات المجالس الجهوية أو أية وثيقة أخرى ضرورية للقيام بمهامه. المادة 8 1 : يمارس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة، بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي، السلطة التأديبية تجاه أعضاء الهيئة على كل خطأ مهني أو إخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها المهندس الخبير العقاري في ممارسة مهنته.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 19 : يؤهل المجلس الوطني للهيئة، بناء على اقتراح المجالس الجهوية، للنطق في حق المهندسين الخبراء العقاريين المقصرين بالعقوبات الآتية :
- الانذار
- التوبيخ
- تعليق ممارسة المهنة
- الشطب من جدول الهيئة. تكون هذه المقررات قابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة 20 : يلزم المجلس الوطني للهيئة بإعلام المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري بمقررات التعليق والشطب. المادة 21 : تساعد المجالس الجهوية للهيئة المجلس الوطني في القيام بمهمته وممارسة صلاحياته. فهي مكلفة في حدود اختصاصها الاقليمي على وجه الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة
- الفصل في طلبات التسجيل في جدول الهيئة تقديم كل اقتراح يتعلق بتوظيف وتكوين المهندسين الخبراء العقاريين ومساعديهم
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف ممارسة المهنة اتقاء ومصالحة كل خلاف مهني ينشأ بين المهندسين الخبراء العقاريين والفصل فيه بمقررات نافذة في حالة عدم المصالحة
- دراسة الشكاوى المقدمة من الغير التي تطعن في المهندسين الخبراء العقاريين،
- اقتراح التدابير والإجراءات التأديبية
- مسك سجلات المداولات. العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه الفصل الثالث حقوق المهندسين الخبراء العقاريين وواجباتهم المادة 22 : يتقاضى المهندسون الخبراء العقاريون أتعابا مقابل كل خدمة يقدمونها تدخل في صلاحياتهم. تحدد تعريفة أتعاب المهندسين الخبراء العقاريين عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 23 : يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بانجاز الأعمال المطلوبة منهم وفق النوعية المهنية والمعايير التقنية المشترطة في هذا المجال. المادة 24 : تتنافى صفة المهندس الخبير العقاري مع ممارسة كل نشاط يهدف الى : القيام بعمليات المضاربة لشراء العقارات وبيعها، السماح لعونه بالتدخل في ممارسة مهامه دون توكيل مكتوب
- اكتساب حقوق متنازع فيها بطريق مباشر أو غير مباشر
- الانتفاع من أية عملية في الأعمال التي تسند إليه. المادة 25 : يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بالسر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. كما يخضع لهذه الالتزامات المستخدمون الذين يعملون في مكاتب مختصة في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري. المادة 26 : يكون المهندسون الخبراء العقاريون في إطار ممارسة مهنتهم، مسؤولين تجاه زينهم في حدود ما اتفق عليه في العقد بالنسبة لكل الوثائق والعمليات التقنية أو الدراسات التي ينجزونها.
16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن أن ينطق بالشطب من جدول الهيئة في الحالات الآتية : الأخطاء المهنية المتكررة المتعلقة بالأعمال التقنية والتعريفات التصرفات المقصودة والمكررة المخلة بقواعد شرف المهنة
- ممارسة المهنة خلال فترة التعليق
- العقوبات القضائية التي تتنافى مع ممارسة المهنة. المادة 28 : يمكن أن تقام المسؤولية الجنائية للمهندسين الخبراء العقاريين، طبقا لأحكام قانون العقوبات، بالنسبة لكل إخلال بالتزام قانوني. المادة 29 : تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري مرتكبها لعقوبات جنائية. يمارس بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري، كل شخص غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين أو الذي علة، تسجيله أو شطب ويقوم أو يستمر في القيام باسمه الشخصي بالأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الأمر التي تحدد مكونات وحدود الأملاك العقارية. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 30 : تخصص صفة المهندس المتدرب للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 3 من هذا الأمر باستثناء تلك المتعلقة بالتدريب المهني المنصوص عليه في نفس المادة. تضبط قائمة المهندسين المتدربين طبقا لأحكام المادة 34 أدناه. المادة 31 : المهندسون المتدربون ليسوا أعضاء في الهيئة، فهم يمارسون الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه تحت الرقابة التقنية والتأديبية للمجالس الجهوية للهيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 المادة 32 : يقوم المهندس المتدرب بتدريبه المهني تحت إشراف مهندس خبير عقاري ممارس للمهنة. المادة 33 : يلزم المهندسون الخبراء العقاريون الممارسون للمهنة، بالتكفل بالمهندسين المتدربين وضمان تكوينهم المهني وتسديد أجورهم وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة. يعين المجلس الجهوي للهيئة المختص إقليميا، عند الاقتضاء، تلقائيا المهندس الخبير العقاري أو مكتب المهندسين الخبراء العقاريين لتوجيه المهندسين المتدربين. المادة 34 : تحدد كيفيات التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين المنصوص عليها في المادة 30 الفقرة 2 أعلاه، وكيفيات توجيه التدريب المهني ومراقبته وتنظيم امتحان نهاية التدريب عن طريق التنظيم. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 35 : يواصل الأشخاص الذين يمارسون عادة، عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان مهنتهم والذين تتوفر فيهم شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري كما هي محددة في المادة 3 أعلاه ، ممارسة هذه الأنشطة قانونا حتى التنصيب الفعلي للأجهزة التابعة للهيئة المنصوص عليها في هذه الأحكام. ومع هذا، فهم ملزمون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، بتقديم طلب تسجيلهم في جدول الهيئة في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تنصيب تلك الأجهزة. يكتسب الأشخاص المسجلون في جدول الهيئة تطبيقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه، صفة المهندس الخبير العقاري بعد أداء اليمين.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 36 : يمكن للأشخاص الذين يمارسون عادة عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان مهنتهم ولا تتوفر فيهم شروط الشهادة أو الصفة المطلوبة في هذا المجال والذين يستطيعون :
- إما أن يثبتوا حيازة شهادة في الطبوغرافيا واكتساب تجربة مهنية لمدة خمس ( 5 ) سنوات كمهندسين معتمدين من وزارات العدل أو المالية أو. الأشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، . وإما أن يكونوا معتمدين لمدة عشر ( 10 ) سنوات من وزارات العدل أو المالية أو الأشغال العمومية طبقا للتظيم الجاري به العمل، وأن يواصلوا قانونا ممارسة تلك الأنشطة حتى التنصيب الفعلي للأجهزة التابعة للهيئة المنصوص عليها في هذا الامر. ومع هذا، فهم ملزمون ، تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا المجال، أن يقدموا طلبات تسجيلهم في جدول الهيئة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ تنصيب تلك الأجهزة. استثناء من أحكام المادة 3 من هذا الأمر، يكتسب الأشخاص المسجلون في جدول الهيئة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة، صفة المهندس الخبير العقاري بعد تأدية اليمين. المادة 37 : يتم بقوة القانون التسجيل المطلوب وفقا للمادتين 35 و 36 أعلاه، ويعفى المستفيدون من التدريب المهني المنصوص عليه في المادة 3 من هذا الأمر. المادة 38 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995. اليمين زروال العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه أمر رقم 95-14 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتمم الأمر رقم 1 8-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 81-11 المؤرخ في 17 محرم عام 1407 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981،
- وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يمنح أيضا وسام الاستحقاق العسكري : للضباط وضباط صف الجيش الوطني الشعبي الذين أتموا عند تاريخ اقتراحهم عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل والذين تميزوا بخصالهم العسكرية وكفاءاتهم المهنية
16 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للضباط وضباط الصف ورجال الجند الحائزين وسام الجريح مع التنويه في أمر الجيش”. المادة 2 : تلغى أحكام القانون رقم 90-26 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990. المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال أمر رقم 95 – 15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 0 9 – 27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الاولى : تعدل أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يمنح وسام الجريح بقرار من وزير الدفاع الوطني”. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 “ المادة 5 : يسلم تبليغ في شكل شهادة للقرار المتضمن منح وسام الجريح للمجازي المادة 2 : تدرج في القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : يخول وسام الجريح الممنوح الحق في علاوة مع التنويه بالاستحقاق في الجيش. يحدد مبلغ هذه العلاوة وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. …………. الباقي بدون تغيير ………….. المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال أمر رقم 95-16 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتمم القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يمكن أن يقترح لوسام الشرف، من أجل الاستحقاق الخاص، الحائزون وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الأقدمية في الخدمة. ………… الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 ابريل سنة 1995. اليمين زروال مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-101 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، / العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 يتضمن قانون المالية لسنة 1995 (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد رقم 87 الصادر بتاريخ 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994. الصفحة 47 - الجدول “ ه “ بدلا من : 1 تكاليف استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل الجوي لتموين مناطق الجنوب. يقرأ : ب - تعويض التكاليف الاستثنائية : 1 - تكاليف استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب. ……….. الباقي بدون تغيير ) ………….. تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-27 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995.
16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 2.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاجتماعية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الادارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا في السياحة. 9.000.000 03-36 الادارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 12.000.000 04-36 الادارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 5.000.000 مجموع القسم السادس 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، بصفتها نائبة مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوحيدل، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد الهواري لزهر ، بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية تامنغست. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد يحي دوراري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية غليزان، بسبب الوفاة.
16 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات التالية : عبد الحميد عبد المالك، في ولاية باتنة
- جلول ناصري، في ولاية تلمسان عبد الوهاب شرفي، في ولاية الجزائر قويدر ودان، في ولاية سيدي بلعباس، حسين حقة، في ولاية وهران عبد الرحمن زواوي، في ولاية برج بوعريريج دريس بلعروسي، في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد خالد طرطاق، مديرا لمركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تعين الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى أو حليمة، بصفته مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. *|| مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الأسواق بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الصالح عوادي، بصفته مديرا لضبط الأسواق بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد أمقران سي العربي، بصفته نائب مدير للمناهج وأدوات الضبط بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد علي يتاغن، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية السوقية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، بصفته نائب مدير العمليات الموازنات والوسائل بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الكريم علاوة، بصفته نائب مدير المتابعة العمليات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد رابح زكاغ، بصفته نائب مدير لترويج المبادلات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد سبتي قدور بوغالم ، بصفته نائب مدير العمليات الموازنات بوزارة الاقتصاد سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عثمان بن بزة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد هاشم ذهبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد ابراهيم بو مسهد ، مديرا جهويا للميزانية بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التمويل بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد حمدان طوايبية، مديرا للتمويل بقسم المساهمة والتمويل بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد ميلود آيت يونس، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لاحالته على التقاعد.
16 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد حمود هلال بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، لاحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بلقاسم رابح، بصفته مديرا للاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد سي محند لفقي، بصفته مفتشا لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد رزقي صحراوي، مندوبا للأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد لعزيز شعبان، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام الآنسة فضيلة لعجال بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة السكن بناء على طلبها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام .1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد بلقاسم بن علي الشريف، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالنعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد مصباح رابحي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالنعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين الكاتبة العامة للجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تعين السيدة ذهبية ياكر، زوجة حرطاني، كاتبة عامة للجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد حمدان طوايبية، بصفته مفتشا بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بوشكير، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد محمد بوشكير ، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر.
16 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد محمد بكوش، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، يتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة الممارسة عمليات مصرفية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 45، 47، 131212612115111411091 139137136، 140، 162 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك). الجريدة الرسمية العدد رقم 82 الصادر بتاريخ 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994. الصفحة : 14 - العمود الثاني - السطر 27 بدلا من : عبد المالك بوهبال يقرأ : عبد المالك بوحبال. ………… الباقي بدون تغيير ) ………….. وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين المجلس النقد والقرض
- وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 92-056 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها،
- وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق باعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية
- وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 93-03 المؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، المعدل والمتمم للنظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في 4 يناير سنة 1995 وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير س 1995 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لإحكام المادة 123 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح هذا النظام الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة الأعمال المصرفية لصالح زبن القطاع الزراعي المنتج وقطاعات تربية المواشي والغابات والصيد البحري. المادة 2 : يقصد “ بأعمال مصرفية “ في مفهوم هذا النظام العمليات المصرفية المحددة في المواد من 110 إلى 113 وكذا الأعمال المرتبطة بها الموصوفة في المادتين 117 و 118 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن للصندوق الوطني أن يكلف تحت مراقبة الهياكل التعاضدية الصناديق المحلية والجهوية ببعض العمليات المصرفية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يبقى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مسؤولا وحده أمام السلطات النقدية عن تطبيق التنظيم المصرفي المعمول به والصرامة في مراعاته. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه المادة 4 : يتعين على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من أجل تنفيذ الأحكام الواردة أعلاه أن يقوم بما يأتي :
- جعل رأسماله مطابقا للنظام بحيث يصبح يمثل، عند نهاية السنة الخامسة، الرأسمال الأدنى الذي حدده النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر القيام بالاجراءات القانونية والتنظيمية بمجرد صدور هذا النظام ليبلغ رأسماله حدود 125 مليون دج الذي يمثل ربع ( 1/4 ) الرأسمال الأدنى المطلوب لهذا الغرض تعيين محافظين اثنين للحسابات تطبيقا للمادة 162 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه
- السهر على تطبيق أحكام النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها وعلى احترامها، لاسيما الأحكام المتعلقة بالشروط المطلوب توفرها في الإطارات المسيرة إعداد الكشوف المحاسبية والمالية الخاصة بالنشاط المصرفي ويطبق لهذا الغرض النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط السابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وكذلك النظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 ، والمتعلق باعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
- السهر على تطبيق قواعد الحذر الخاصة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية كما حددها التنظيم المعمول به وعلى احترامها. المادة 5 : يدخل هذا النظام حيز التطبيق بمجرد نشره وفقا للشروط التي حددتها المادة 47 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر