مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيغطي تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير كل أو جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستغلال منشآت وتجهيزات الري الموافقة لها وصيانتها وتجديدها وتطويرها.
المادة 3
فتح المادةيختلف تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب المناطق التسعيرية الإقليمية المحددة في المادة 12 أدناه.
وتكون موضوع جداول تسعيرية متزايدة تأخذ بعين الاعتبار فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التزويد بالماء الصالح للشرب، في كل الحالات، إعداد عقد اشتراك بين المؤسسة المكلفة بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والمستعمل.
يمكن المستعمل الذي يشغل مسكنا أو محلا تجاريا بصفته مالكا مشتركا أو مستأجرا، في عمارة سكنية جماعية أن يستفيد من اشتراك فردي.
يعد عقد الاشتراك على أساس التنظيم العام لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
يوافق على التنظيم العام لمستعملي خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. 2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةتشمل الفوترة الخاصة بمستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير جزءا ثابتا وجزءا متغيرا.
يحدد الجزء الثابت لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاشتراك وصيانة عداد الماء وكذا من تكاليف صيانة إيصالات المستعمل بالشبكات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.
يحدد الجزء المتغير حسب حجم الماء الذي يستهلكه المستعمل انطلاقا من الإيصال بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
المادة 6
فتح المادةتتم فوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير من الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
تحدد كيفيات دفع المبالغ المحصلة لدى المستعملين بعنوان الخدمة العمومية للتطهير بموجب اتفاقية تبرم بين الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والهيئة المكلفة باستغلال الخدمة العمومية للتطهير.
المادة 7
فتح المادةتكون تسعيرات الماء الصالح للشرب والتطهير قابلة للمراجعة عن طريق مؤشر تطور الظروف الاقتصادية العامة وهذا عن طريق تطبيق صيغ التأشير الممثلة لهيكل تكاليف الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.
الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 8
فتح المادةتكون تسعيرات الماء الصالح للشرب موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية. وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيعه على مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء.
تشمل فئات المستعملين ما يأتي :
الأسر (الفئة الأولى)، الإدارات والحرفيين ومصالح قطاع الخدمات (الفئة الثانية)، الوحدات الصناعية والسياحية (الفئة الثالثة).
المادة 9
فتح المادةتوزع كميات الماء التي يستهلكها المستعملون حسب الفئات المحددة في المادة 8 أعلاه، بأقساط استهلاك تحدد بالمتر المكعب كل ثلاثة (3) أشهر.
تقسم الكميات المستهلكة بالنسبة لمستعملي الفئة الأولى على أربعة (4) أقساط استهلاك كل ثلاثة
(3) أشهر .
يطبق قسط وحيد للاستهلاك على المستعملين من الفئة الثانية والثالثة.
المادة 10
فتح المادةيحدد لكل منطقة تسعيرية إقليمية، سعر مرجعي للخدمة العمومية للماء.
ويوافق السعر المرجعي استهلاك كل متر مكعب من الماء لكل مستعمل من الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر، الذي يدعى القسط الاجتماعي.
يبين الجدول أدناه التسعيرات المرجعية للماء الصالح للشرب دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية :
الوحدة : دج / م 3 المنطقة التسعيرية السعر الإقليمية المرجعي الجزائر - وهران - قسنطينة 6,30 الشلف 6,10 ورقلة 5,80
المادة 11
فتح المادةيحدد الجدول الذي يطبق على مختلف فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر في كل منطقة تسعيرية إقليمية، بضرب السعر المرجعي في المعاملات الواردة في الجدول أدناه :
فئات المستعملين أقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر معاملات الضرب التسعيرات المطبقة الفئة الأولى : الأسر القسط الأول إلى غاية 25 م 3 / كل ثلاثة (3) القسط الثاني من 26 إلى 55 م 3 / كل ثلاثة ( القسط الثالث من 56 إلى 82 م 3 / كل ثلاثة ( القسط الرابع أكثر من 82 م3 / كل ثلاثة (3) الفئة الثانية : الإدارات - سعر موحد الحرفيون ومصالح قطاع الخدمات الفئة الثالثة : الوحدات سعر موحد الصناعية والسياحية أشهر 1,0 1,0 وحدة
3) أشهر 3,25 3,25 وحدة
3) أشهر 5,5 5,5 وحدة أشهر 6,5 6,5 وحدة 5,5 5,5 وحدة 6,5 6,5 وحدة الوحدة : السعر المرجعي (د.ج/ م3)
المادة 12
فتح المادةتشمل المناطق التسعيرية الإقليمية الولايات المبينة في الجدول أدناه:
المنطقة التسعيرية الإقليمية الجزائر الجزائر – البليدة برج بوعريريج الولايات المغطاة
- المدية – تيبازة – بومرداس – تيزي وزو - البويرة - المسيلة - بجاية - سطيف.
وهران وهران - عين تموشنت – تلمسان – مستغانم – معسكر - سيدي بلعباس سعيدة - النعامة - البيض.
قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - باتنة - خنشلة - بسكرة - عنابة - الطارف - سكيكدة - سوق أهراس - قالمة - تبسة - أم البواقي.
الشلف الشلف - عين الدفلى - غيلزان - تيارت - تيسمسيلت - الجلفة.
ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي - الأغواط - غرداية – بشار - تندوف – أدرار – تا منغست.
المادة 13
فتح المادةيأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، المعين بالعبارة "الاشتراك في الخدمة العمومية للماء " كل أو جزء من تكاليف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتكاليف صيانة عداد الماء وكذا تكاليف التسيير التجاري للمستعملين
المادة 14
فتح المادةتأخذ بعين الاعتبار مراجعة تسعيرات الماء الصالح للشرب تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لمعالجة الماء والعتاد والتجهيزات.
تحدد صيغ التأشير المطبقة حسب نموذج السير الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب، في الملحق الأول بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — تسعيرات التطهير
المادة 15
فتح المادةتكون تسعيرات التطهير موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتطهير وتوزيعها 2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م بين مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء الموافقة لأحجام المياه المقدمة لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
المادة :16 المناطق التسعيرية الإقليمية وكذا فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك والمعاملات التسعيرية المتعلقة بالخدمة العمومية للتطهير هي تلك المحددة في المواد 8 و 11 و 12 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةتحدد التسعيرات المرجعية للخدمة العمومية للتطهير، دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية في الجدول أدناه :
الوحدة : د.ج / م 3 المنطقة التسعيرية السعر الإقليمية المرجعي الجزائر - وهران - قسنطينة 2,35 الشلف 2,20 ورقلة 2,10
المادة 18
فتح المادةيأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ويعين بالعبارة "الاشتراك في الخدمة العمومية للتطهير " كل أو جزء من تكاليف تسيير المستعملين الموصولين بالشبكة العمومية للتطهير. وتتم فوترة مصاريف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتطهير عند كل تدخل.
المادة 19
فتح المادةتأخذ مراجعة تسعيرات التطهير بعين الاعتبار تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لتطهير المياه القذرة والعتاد والتجهيزات.
تحدد صيغ التأشير المطبقة، حسب النموذج الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتطهير، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيسري مفعول التسعيرات المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2005.
المادة 21
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بالمياه المستعملة في المنزل والصناعة والتطهير الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول صيغة تأشير التسعيرة المتوسطة للماء الصالح للشرب دون الرسوم).
وظيفة " الإنتاج والتحويل :
Mi Si Ri Ei m + s + r + e = ) i ( IP Mo So Ro Eo IP مؤشر تكاليف عوامل وظيفة "الإنتاج والتحويل".
E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم.
S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، و الأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها).
M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي للعتاد الكهروميكانيكي والمضخات.
R المؤشر الذي يضم مؤشرات تكلفة الكواشف إذا ما صدرت في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي أو السعر المتوسط للصفقات :
الكلور الغازي، وكبريت الألومين ، والكلس، و الفحم النشط .... إلخ. 1 السنة الجارية 0 = سنة 2005 تحدد المعاملات e و rوsوm حسب أنظمة الإنتاج والتحويل المستعملة في كل منطقة.
وظيفة التوزيع والتسيير التجاري":
Mi Si Ei m + s + e = ) i ( ID Mo So Eo 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ID مؤشر تكاليف عوامل وظيفة "التوزيع والتسيير التجاري".
E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم.
S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، والأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها).
M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي :
أنبوب فولاذي أسطواني (Atb) ، عداد الماء ( com ) قناة الأمينت الإسمنت ( Tac) ، قناة PVC ، ) TCP )، القناة والربط من الفولاذ (Trf) .... إلخ.
ن السنة الجارية 0 = سنة 2005.
تحدد المعاملات e و s و m حسب أنظمة التوزيع المستعملة في كل منطقة.
تطبيق صيغة التأشير :
تطبق القيم المحصل عليها من المؤشرين IP و ID على الأسعار المرجعية ويعبر عن هذه الأسعار المرجعية (TEi) بسعر السنة الجارية مع مراعاة التوازن ما بين حصتي " الإنتاج والتوزيع". ) IDi a2 + IPi a1 ( o , TEi = TEi TEI0 = تعرفة القسط الأول للسنة الجارية بدج .2005 al حصة الإنتاج. 2 a حصة التوزيع والتسيير التجاري.
يمكن أن تتغير هذه المعاملات حسب الزمن أثناء تشغيل الطاقات الجديدة للإنتاج الملحق الثاني صيغة تأشير التسعيرة المتوسطة للتطهير (دون الرسوم) وظيفة " التحويل و التصفية " :
Mi Si Bi b + Ri Ei e = ) i ( IT m + s + r + Mo So Bo Ro Eo IT مؤشر تكلفة عوامل وظيفة " التحويل والتصفية ".
E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم.
S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، والأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها).
M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي للتجهيزات الميكانيكية والإلكتروميكانيكية... إلخ.
R المؤشر الذي يضم مؤشرات تكاليف الكواشف إذا ما صدرت في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي أو السعر المتوسط للصفقات.
B مؤشر تكاليف النقل البري (Tpr) الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي.
I السنة الجارية 0 = سنة 2005 تحدد المعاملات e وr و b وs و m حسب أنظمة "التحويل والتصفية" المستعملة في كل منطقة.
وظيفة "الجمع":
Mi Si Ei m + s + e = ) i ( IC Mo So Eo IC مؤشر تكاليف عوامل وظيفة " الجمع ".
E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم.
S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، والأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها).
M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي: قناة الأمينت الإسمنت ( Tac)، قناة PVC ( TCP ) .... إلخ I السنة الجارية ، 0 = سنة 2005.
تحدد المعاملات e وs وm حسب أنظمة الجمع المستعملة في كل منطقة.
تطبيق صيغة التأشير :
تطبق القيم المحصل عليها من المؤشرين IC و IT على التسعيرات المتوسطة أو تسعيرات القسط الأول من الاستهلاك وعلى معاملات الوصل القريب. 2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م ويعبر عن هذه التسعيرات المتوسطة أو تسعيرات القسط الأول من الاستهلاك (TAi) بسعر السنة الجارية مع مراعاة التوازن ما بين حصتي الجمع والتصفية" . ) ITi b + ICi ( o , TAi = TAi 0,TAi = تسعيرة القسط الأول للسنة الجارية ب د 2005 نسبة حجم المياه المصفاة على الأحجام المفوترة.
مثلا : b = 0,25 م 3 من 1 م 3 مجمع .
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-53
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-54
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتّطهير. 42 يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات 43
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.