مرسوم تنفيذي رقم 99-73 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية ". 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 3 : يسجل حساب التخصيص رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ... بدون تغيير ..........
في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه، هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم .
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم" .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.