مرسوم تنفيذي رقم 04-101 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 116 (الفقرات من 1 إلى (3) من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية.
المادة 2
فتح المادةفي إطار تجسيد العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالصحة، تدفع المساهمة السنوية لهيئات الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة الأولى أعلاه والموجهة للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، بأقساط كل ثلاثة (3) أشهر .
يتم تطبيق هذا التمويل بناء على أساس المعلومات المحددة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتقدم المؤسسات الصحية العمومية لصناديق الضمان الاجتماعي المختصة كل ثلاثة (3) أشهر، معلومات تتعلق بالمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يتم التكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية.
تتعلّق هذه المعلومات لا سيما بما يأتي :
اسم ولقب المؤمنين لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المتكفل بهم، وكذا رقم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، مكان الإقامة (الولاية، البلدية)، -تخصص المصلحة الاستشفائية المقدمة للخدمات طبيعة الخدمات العلاجية المقدمة ، مدة الإقامة، تكلفة الأداءات المقدمة يوضح كيفيات تحديد وتقييم طبيعة الخدمات ومبالغها كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيمكن هيئات الضمان الاجتماعي أن تقوم بالمراقبة الطبية للأداءات المقدمة للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم كما يمكنها أن تجري أي تدقيق بفحص الملفات و / أو بالاطلاع على حالة المرضى أنفسهم في المؤسسات الصحية العمومية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف هيئات الضمان الاجتماعي بتحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يجب على هيئات الضمان الاجتماعي أن تضع مصالح استشفائية عيادية " موجهة لتسهيل عملية الاعتراف على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه بحق الاستفادة من التكفل . يجب أن لا تخل هذه العملية بأي حال بالتكفل العادي بالمريض أو تعرقله أو تعطله.
المادة 6
فتح المادةتخضع الأموال الموجهة لتمويل برامج علاجية نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لتقييم دوري تقوم به المصالح المختصة لدى الوزارتين المكلفتين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةيتعين على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم حملات إعلام واتصال وتحسيس اتجاه المواطنين وتوفير الشروط والوسائل الضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم خلال أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2004.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والمالية والتضامن الوطني والضمان الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-116
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-171
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.