مرسوم تنفيذي رقم 99-72
مرسوم تنفيذي رقم 99-72 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتعلق بالحماية الاجتماعية للعائلات المحرومة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 يهدف إلى ضمان الاستفادة من الحماية الاجتماعية إلى كل أعضاء العائلات المحرومة، وخاصة الأطفال.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 99-72
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.