ج.ر عدد 87 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …. 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه فهرس اوامر أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 . 3

27 رجب 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 3 أوامر أمر رقم 94 – 03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995.

- إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى القانون 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون يواصل في سنة 1995 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل في سنة 1995 تحصيل مختلف أنواع الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط ألا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1995 مبلغا نسبته 20 % من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا. ولا يمكن بأي حال، أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة الى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة (80%) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية. يجب على الولاة أن يسارعوا الى اعلام الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات. غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة، بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا الأمر ، تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تعدل المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 15 : من 1 الى 5 …….. (بدون تغيير) 6 - يتفق على التقدير الجزافي في بداية السنة الأولى من فترة السنتين الذي جدد لهما، ويمكن تغييره في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد. من 7 الى 9 …. (بدون تغيير) 10 - أ - بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد، يغطي التقدير الجزافي الفترة الممتدة من اليوم الاول للاستغلال حتى 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية للسنة التي انطلق فيها هذا الاستغلال ب خلال الفترة المحددة في المقطع (أ) يمكن الإدارة الجبائية … ( الباقي بدون تغيير ) …. المادة 4 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 17 : فيما يخص الاشخاص (بدون تغيير حتى ) نظام الربح الحقيقي وجوبا. كما تخضع لهذا النظام الارباح التي يحققها تجار الجملة وأصحاب الامتياز والاشخاص المذكورون في المادة 95 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وكذا الارباح الناتجة عن عمليات ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة، إلا إذا كانت هذه العمليات تكتسي طابعا ثانويا أو ملحقا لمؤسسة صناعية أو تجارية. ومن جهة أخرى …… ( الباقي بدون تغيير ) ……. المادة 5 : تعدل المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع (بدون تغيير حتى). الصيانة والتصليح. غير أنه اذا تعلق الأمر بكراء المحلات ذات الاستعمال السكني يرفع التخفيض الى نسبة 50 % دون أن يتجاوز حدا أقصاه مائة وعشرين ألف دينار جزائري (120.000 دج ) “ . المادة 6 : تلغى المادة 56 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتوقف آثارها بخصوص الدخل المتولد عن الديون والودائع والكفالات المحققة ابتداء من أول يناير سنة 1995. المادة 7 : تعدل احكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره ستون ألف دينار (60.000 دج) من المبلغ الاجمالي للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير وحسابات التوفير للسكن.. لا تطبق الاحكام السابقة بالنسبة لتحديد الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 60. ويحدد حاصل القروض الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 8 : تعدل أحكام المقطع “د” من المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 68 : يعفى من الضريبة : أ الى ج (بدون تغيير) د - العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن عشرة آلاف دينار ( 10.000) د.ج ) . الباقي بدون تغيير ……………… المادة 9 : تلغى المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتوقف آثارها، بعنوان الفوائد والحصص والمنح الناتجة، ابتداء من أول يناير 1995

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تعدل احكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي (بدون تغيير حتى ) ( الخاص بالمادة 21 مكرر بنسبة 8% . وبالنسبة لمداخيل الديون والودائع والكفالات يحدد معدل الاقتطاع بنسبة 15%، غير أن حواصل سندات الصناديق المجهولة الاسم تخضع الى نسبة قدرها 25 % تكون محررة من الضريبة على الدخل الاجمالي. اما فيما يخص الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، تحدد نسبة الاقتطاع كما يأتي :

  • 3 % محررة من الضريبة على الدخل فيما يخص حصة الفوائد التي تقل عن 60.000 دج أو تساويها. 15 % فيما يخص حصة الدخل التي تزيد عن 60.000 دج فيما يخص المرتبات الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : “ المادة 106 : ان الاقتطاع من المصدر ……. (بدون تغيير حتى ) ………… بواسطة جدول الضرائب. غير أن القرض الضريبي الممنوح على أساس الاقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، يكون مساويا لحصة الاقتطاع المناسب عند تطبيق نسبة 15% المنصوص عليها في المادة 104. المادة 12 : يعدل المقطع الثاني من المادة 134 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يأتي : “ المادة 1-134 : (بدون تغيير) 2 - يلزم كل مدين ومستخدم لم يقم بالاقتطاعات ….. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 5 ….. ( بدون تغيير حتى ). مبلغها بنسبة 25 %. ويترتب عن عدم إيداع جدول الإشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة تطبيق غرامة على المدين تحدد بنسبة 10 % . وترفع هذه العقوبة الى نسبة 25% في حالة اعذار الإدارة الشخص الملزم باجراء الاقتطاع بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعيته خلال شهر واحد. يتعرض كل من تهرب الباقي بدون تغيير ……………. المادة 13 تلغى احكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة للمادة 138 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة باعفاء الفوائد الممنوحة بعنوان قيم الدولة من الضريبة على أرباح الشركات ، وتتوقف آثارها بالنسبة للفوائد الناتجة ابتداء من أول يناير سنة 1995. المادة 14 : تعدل المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 199 : يبلغ مدير الضرائب بالولاية كل سنة الولاية والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية تحضيرا لميزانيتها مبلغ التحصيلات المنتظرة بعنوان الضرائب والرسوم التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصيصات المنصوص عليها في المواد 197 و 222 و 232 و 241 و 282 من هذا القانون والمادة 161 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. يتم ضبط التقديرات الواجب تقديرها في ميزانية السنة على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصيلات”. المادة 15 تعدل المادة 200 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 200 : تستدرك النقائص بين تقديرات الإيرادات الجبائية المنصوص عليها في المادة 199 أعلاه

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 والتحصيلات بالمدفوعات التي يقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم”. المادة 16 : تلغى المواد 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 17 تعدل الفقرة الاولى من المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 217 : يستحق الرسم على رقم الاعمال الذي يحققه في الجزائر الباقي بدون تغيير …… المادة 18 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 219 : مع مراعاة أحكام المادتين 220 و 221 ، يؤسس الرسم على رقم الأعمال المحقق خلال السنة خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالمكلفين الخاضعين لهذا الرسم. غير أنه ……….. الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 19 : تعدل المادة 230 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : المادة 230 : يستحق الرسم على الايرادات الاجمالية المحققة الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 20 : تعدل المادة 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 231 : يؤسس الرسم على المبلغ الاجمالي للايرادات المهنية الاجمالية للسنة. غير أنه …….. الباقي بدون تغيير …… “ المادة 21 : تعدل احكام المادة 281-12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 281-12 : يجب أن يكتتب التصريح …………. ( بدون تغييرجتى) ……… من نفس السنة : لسنة 1995 بالنسبة للمكلفين بالضريبة مهما تكن القيمة الصافية لاملاكهم باستثناء المكلفين بالضريبة الذين لا يتوفرون الا على مداخيل ناتجة عن الاجور فقط. يحدد قانون المالية تاريخ اكتتاب المكلفين بالضريبة الذين لا يتوفرون الا على مداخيل أجرية للتصريح”. المادة 22 : تعدل المادة 300-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 300-1 : تحدث لدى كل دائرة لجنة للطعن في الضرائب المباشرة، تتكون من :

  • رئيس الدائرة، رئيسا، رئيس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة.
  • رئيس المفتشية المختص إقليميا، عضوين دائمين وعضوين اضافيين من كل بلدية. تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية. في حالة انعدام وجود هذه الاخيرة، يختار رؤساء المجالس الشعبية البلدية هؤلاء الاعضاء من بين المكلفين بالضريبة التابعين للبلدية الذين لهم معلومات كافية لتنفيذ الاشغال المسندة إلى اللجنة. ويشترط أن يكون الاعضاء من جنسية جزائرية وأن لا تقل أعمارهم عن خمس وعشرين (25) سنة وأن يتمتعوا بجميع حقوقهم المدنية. . ويتم تعيينهم في الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية وتدوم عضويتهم مدة دوام هذه المجالس الشعبية البلدية. وفي حالة وفاة نصف عدد أعضاء اللجنة على الأقل أو استقالتهم أو عزلهم، تتم تعيينات جديدة حسب نفس الشروط المبينة أعلاه. …

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 7 ويتولى مهام كاتب اللجنة موظف من الضرائب المباشرة يتمتع على الاقل برتبة مراقب ، يعينه مدير الضرائب في الولاية. يخضع اعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 287 والمواد الموالية من هذا القانون. 2 3 (بدون تغيير) …… 3 (بدون تغيير) …………. المادة 23 : تعدل المقاطع 1 و 2 و 3 من المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 355-1 : بخصوص المكلفين بالضريبة غير الأجراء الذين قيدوا في جدول السنة السابقة لدفع مبلغ يفوق ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج) تؤدى الضريبة على الدخل استثناء لاحكام المادة 354 بدفع تسبيقين خلال الفترة من 15 فبراير الى 15 مارس ومن 15 مايو الى 15 يونيو من السنة التي تلي السنة التي حققت أثناءها الارباح أو المداخيل التي تحسب على أساسها الضريبة المذكورة. يجب على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المماثلين لهم الحديثي العهد بالنشاط والذين لم يرد اسمهم في الجداول، أن يقوموا تلقائيا بأداء التسبيقات الوقتية على أساس الحصص كما كانوا يطالبون بها أثناء سنة الخضوع للضريبة الاخيرة، لو فرضت عليهم الضريبة على الارباح أو المداخيل المماثلة لتلك المحققة خلال السنة الأولى من نشاطهم. يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الحصص الضريبية المفروضة على المكلف عن طريق الجدول المتعلق بالسنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة. 2 - وفي حالة عدم الدفع الطوعي، يتم تحصيل التسبيقات ويتواصل طبقا للشروط المحددة في هذا . القانون. واذا لم يتم الاداء الكلي لأحد التسبيقات المذكورة أعلاه، في 15 مارس وفي 15 يونيو الموافق، تطبق زيادة بنسبة 10 % على المبالغ غير المؤداة، وتقتطع عند الاقتضاء وجوبا من الأداءات المتأخرة عن موعدها. 3 - يحصل رصيد الضريبة على النحو الناتج عن التصفية التي قامت بها مصلحة الضرائب المباشرة عن طريق الجدول حسب الشروط المحددة في المادة 354. غير أنه، استثناء للقواعد المحددة في المادة 354 أعلاه يجب التحصيل الكلي للضريبة والزيادة المستحقة بمجرد ادراج الجداول في التحصيل اذا لم يتم أداء التسبيق كليا أو جزئيا في 15 مارس و في 15 يونيو الموافق. 4 و 5……………. (بدون تغيير ) ……. المادة 24 : تعدل المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 360 : تطبق غرامة تقدر بنسة 10 % على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357، الذين لم يودعوا جداولهم الاشعارية بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ولم يقوموا بوفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة. وترفع هذه الغرامة الى نسبة 25 %، بعد أن تعذر الإدارة هؤلاء المكلفين بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، لتسوية وضعيتهم خلال شهر واحد”. المادة 25 : تعدل المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 361 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 أعلاه الذين لم يودعوا جداولهم الاشعارية بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري بعد الاعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يؤدي الاخضاع التلقائي للرسم الى اصدار جدول قابل للتحصيل مباشرة يتضمن زيادة على الحقوق الأصلية، الغرامة المقدرة بنسبة 25% المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 360 أعلاه “.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 المادة 26 : يحدث عنوان (ج) “النظام الجزافي” في الجزء الخامس، الباب الأول، القسم الثالث، القسم الفرعي الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذي يحتوي على المادة 364 مكرر، يحرر كما يأتي : “ ج - النظام الجزافي : المادة 364 مكرر: يسدد المكلفون بالضريبة التابعون للنظام الجزافي المذكور في المادة 221، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وفقا للشروط الآتية : يطبق النظام الجزافي طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون، يدفع الرسم بقسط الربع (1/4) كل ثلاثة (3 ) أشهر في آخر يوم من كل ثلاثي مدني (ثلاثة أشهر) كأقصى أجل. : عندما ينتهي الثلاثي في يوم عطلة قانونية ، يؤجل الدفع الى أول يوم مفتوح يتبعه.

  • خلال المدة التي تسبق الاشعار بالنظام الجزافي يستمر المكلف بالضريبة في تسديد الرسم على أساس النظام الجزافي السابق “. المادة 27 : يجب ان تودع جداول الاشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة والضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر خلال العشرين (20) يوما الاولى التي تلي الشهر أو الثلاثي (ثلاثة (3) أشهر الذي تستحق فيه هذه الحقوق. وتبعا لذلك تعدل المواد 110 و 119 و 121 و 123 124 و 129-1 و 159-2121-1 و 245 و 358-22 و 359-1 و 367-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 28 : تعدل المادة 368-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 1368 تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 360 على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 365 الذين لم يودعوا جداولهم الاشعارية بدفع الرسم على نشاط المهن غير التجارية ولم يقوموا بوفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة. 2 يمكن أن ينتج عن عدم ايداع أحد الجداول الاشعارية …… الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 29 : تعدل المادة 369 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 369 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 365 اعلاه الذين لم يودعوا جداولهم الاشعارية بدفع الرسم على نشاط المهن غير التجارية، بعد الاعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يؤدي الاخضاع التلقائي للضريبة الى اصدار جدول قابل للتحصيل مباشرة يتضمن زيادة على الحقوق الأصلية، غرامة تقدر بنسبة 25 % والواردة في الفقرة الثانية من المادة 360 من هذا القانون”. المادة 30 : يضاف الى الباب الأول، الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فرع خامس بعنوان “ الدفع كل ثلاثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر” يتضمن المادة 371 مكرر، يحرر كما يأتي : الفرع 5 الدفع في كل ثلاثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر. “ المادة 371 مكرر : بغض النظر عن احكام المواد 129 1 و 212-1 و 358-2 و 359-1 (الفقرتان 2 و 3) والمادة 366 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عندما يكون مبلغ الحقوق المدفوعة خلال سنة معينة، بعنوان الضرائب والرسوم التي يترتب عنها دفع فوري أو عن طريق الاقتطاع من المصدر، أقل من خمسين الف دينار جزائري (50.000 دج) يرخص للمكلف بالضريبة بالنسبة للسنة المقبلة أن يدفع كل ثلاثة أشهر الحقوق والرسوم في الايام العشرين الأولى من الشهر الذي يلي الاشهر الثلاثة المدنية”. المادة 31 : تلغى المادة 403 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية القسم 2 التسجيل المادة 32 : تعدل احكام المادة 11 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : ان المبالغ المتخذة كأساس لوعاء …….. بدون تغيير حتى ) … ………. تفوق 0.05 دج تحسب بمبلغ 0،10 دج. يحدد الحد الأدنى لتحصيل الرسم النسبي والرسم التصاعدي بثلاثمائة دينار ( 300 دج) كلما نتج عن تطبيق تعريفة ما تحصيل يقل عن هذا المبلغ”. المادة 33 : تتمم المادة 258 من قانون التسجيل بمقطع 6 يحرركما يأتي : “ المادة 258 : أولا الى خامسا (بدون تغيير) سادسا - تعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8% المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون كل من عمليات بيع الأراضي الناجمة عن عملية التجزئة والمهيئة والصالحة لبناء مساكن خصيصا. ولا يطبق هذا الاعفاء الا عندما يتعلق الامر بالعملية الأولى لبيع قطعة الأرض المعنية”. القسم 3 الطابع المادة 34 : تعدل المادة 58 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 58 : تحدد اسعار الأوراق المدموغة بدون تغيير). ….. بدون تغيير. … بدون تغيير ) ……….. نصف ورقة عادية .. …………… غير أنه، تخفض التسعيرات المذكورة أعلاه بالنصف عندما يستعمل وجه واحد من الورقة في للجمهورية الجزائرية / العدد 87 9 صياغة مخطوط يزيد عن صفحة واحدة شريطة أن تلغى الصفحة الثانية بوسيلة لا يمكن إزالتها يرخص بها المدير العام للضرائب بمقرر “. المادة 35 : تعدل المادة 60 من قانون الطابع وتحرركما يأتي : “ المادة 60 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 58 ، لا يوجد رسم طابع يقل عن 20 د.ج، مهما يكن حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي “. المادة 36 : تعدل المادة 135 مكرر من قانون الطابع وتتمم كما يأتي : “ المادة 135 مكرر: يتوقف تسليم الإدارات المكلفة بالملاحة البحرية والصيد البحري السندات والوثائق على تحصيل رسم ثابت في شكل طابع جبائي يحدد حسب طبيعة العقد كما يأتي : عقد جزارة سفينة 1000 دج . (بدون تغيير) ( بدون تغيير). (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى ) يترتب عن تسليم نسخة ثانية من بطاقة سير (سفينة النزهة) دفع رسم في شكل طابع قدره 100 دج.

  • يترتب عن تسليم أو تجديد رخصة الصيد البحري في أعماق البحار دفع رسم طابع بمبلغ 500 دج .
  • كراسة الصيد البحري المهني قدرها 300 دج .
  • يخضع تسليم إدارة الصيد البحري جدول طاقم السفينة لسفن الصيد البحري المهني لدفع رسم طابع يحدد كما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه

  • 100 دج بالنسبة للسفن الصغيرة التي تمارس الصيد البحري الحرفي
  • 500 دج بالنسبة للفئات الأخرى من سفن الصيد البحري”. المادة 37 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 285 من قانون الطابع وتتمم كما يأتي : .” المادة 285 : تعفى من الطابع ( بدون تغيير حتى ) على تأدية الخدمات. تعفى الالتزامات والعروض المضمونة التي يمكن اكتتابها من أجل دفع الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية، بمقتضى أحكام المواد 81 من قانون الرسم على رقم الاعمال و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون”. القسم 4 الرسوم على رقم الاعمال المادة 38 : تضاف للمادة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، الفقرة ،13 ، تحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : 1 الى 12……….. (بدون تغيير ) 13- العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين”. المادة 39 : تعدل الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تعفى، فضلا عن ذلك، من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : 1 الى 2 (بدون تغيير) 3 - السفن البحرية الواردة في التعريفة الجمركية رقم 01-89 و 02-89 و 04-89 و 05-89 و 06-89 و 07-89 و 08-89 من نظام التعريفات الجمركية والطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية الجزائرية للملاحة الجوية. الباقي بدون تغيير) …………………. المادة 40 : تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بنسبة عادية قدرها 21 % بدون حق في الخصم : العمليات التي تنجزها النوادي وقاعات الموسيقى والمراقص وكل المؤسسات التي يرقص فيها وتقدم فيها المشروبات باسعار مرتفعة. العمليات التي تنجزها مؤسسات تجميل أو تزيين الجسم أو الوجه. غير أنه تخضع الى الرسم المخفض الخاص بمقدار 7 %7 دون الحق في الخصم النشاطات الآتية : الحفلات الموسيقية ونوادي المؤلفين والسيرك والعروض والمنوعات وألعاب التسلية والمهارة المختلفة والألعاب والعروض المتنقلة والعروض وألعاب التسلية بمختلف أنواعها. ويتمم ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 41 : تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة بمقدار 7%، المنتوجات الآتي ذكرها : الذرة (رقم 05-10 من التعريفة الجمركية)، والأرز قش (رقم 06-10 من التعريفة الجمركية) والسورغو بذور (رقم 07-10 من التعريفة الجمركية).
  • مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الاعشاب المستعملة في الميدان الزراعي.

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 11 وتبعا لذلك تعدل قائمة المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة الواردة في المادة 9-2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يعدل الجدول المذكور في المادة 22 أولا - 1 من نفس القانون”. المادة 42 : تخضع أيضا للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة بمقدار 7 ٪ منتوجات النشاطات الحرفية التقليدية الآتي ذكرها :

  • الزرابي التقليدية المصنوعة باليد. مواد السلال المصنوعة باليد. مواد زرابي الحبل والقفف المصنوعة باليد.
  • خزف مصنوع من التربة المطهية أو الصلصال. منتوجات الصفر. منتوجات خشبية منقوشة يدويا.
  • منتوجات جلدية.
  • مجوهرات تقليدية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وقائمة منتوجات الحرف التقليدية المذكورة أعلاه عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 43 : تخضع للنسبة المخفضة بمقدار 13 % من الرسم على القيمة المضافة مع حق الخصم العمليات التي تنجزها المؤسسة الاقتصادية (المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز والمتعلقة بالغاز الطبيعي (رقم 00-21-11-27 ت . ج . ج) والطاقة الكهربائية (رقم 00-00-16-27 ت . ج . ج) . وتبعا لذلك تعدل أحكام الجداول الواردة في المادتين 22 أولا - 1 و 23 أولا - 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 44 : تخضع ابتداء من أول يناير سنة 1995 العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين، للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة بمقدار 13 % مع الحق في الخصم. وتتمم تبعا لذلك المادة 23 أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 45 : تتمم المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يأتي : .” المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة من الرسم على القيمة المضافة بمقدار 13 % . تطبق هذه النسبة على المنتوجات والمواد والاشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : أولا - العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة : 11 الى 13 …………. ( بدون تغيير ) 14 الخدمات التي تقدمها وكالات السياحة والسفر. 15 - عمليات الهاتف والتيلكس”. المادة 46 : تلغى الفقرة 3 من المادة 23 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 47 : تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة بمقدار 13 % مع الحق في الخصم العمليات الخاصة بانتاج الآلات الموسيقية. ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 48 : تلغى احكام المادة 24 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المتعلقة بالنسبة المزاد عليها بمقدار 40 %. تخضع اعتبارا من أول يناير سنة 1995، للنسبة العادية بمقدار 21 % من هذا الرسم العمليات المتعلقة بالمواد والسلع والخدمات التي كانت تخضع للنسبة المزاد عليها بمقدار 40% من الرسم على القيمة المضافة. وتتمم وتضبط تبعا لذلك الفقرة 2 من المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 49 : تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على استهلاك المنتوجات الآتية حسب التعريفات الواردة أدناه :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 تعيين المنتوجات أولا - الجعة. ثانيا مواد التبغ والكبريت من صنع محلي : 1 (1) السجائر : أ) من التبغ الأسود. ب ) من التبغ الأشقر. 2 ) السيجار . 3 ) تبغ التدخين . 4 (4) تبغ الاستنشاق والمضغ . 5 ) الكبريت….. ثالثا : مواد التبغ والكبريت المستوردة : 1 (1) السجائر : أ ) التبغ الأسود. ب ) التبغ الأشقر . 2 (2) السيجار . 3 ) تبغ التدخين . (4) تبغ الاستنشاق والمضغ. 5 ) الكبريت. المادة 50 : تلغى المواد 29 مكرر و 162 الى 175 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 51 : تعدل المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : إذا كان مبلغ حقوق الضرائب والرسوم المدفوعة خلال سنة، بعنوان الضرائب والرسوم التي تستوجب الدفع الفوري أو بواسطة الاقتطاع من المصدر، أقل من خمسين ألف دينار (50.000 دج) يرخص للمكلف بالضريبة في السنة المقبلة أن يدفع كل ثلاثة أشهر هذه الحقوق والرسوم في العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني”. التعريفات 3.152,00 دج / هكل 545,00 دج / كغ 710,00 دج / كغ 839,00 دج / كغ 300,00 دج / كغ 300,00 دج / كغ 14,00 دج / لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة. 2.072,00 دج / كغ 2.072,00 دج / كغ 2.260,00 دج / كغ 1.020,00 دج / كغ 1.020,00 دج / كغ 30,00 دج / لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة. المادة 52 : تعدل المادة 81 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 81 : يستطيع المدين بالضريبة بدون تغيير حتى ) ………… الى حسابه البريدي. وإذا كان التحويل يتعدى مبلغ 10 دج (بدون تغيير حتى) للبنك المركزي الجزائري. يمكن المدينين بالضريبة الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم أن يؤدوا الضريبة بواسطة التزامات أو اكتتابات مضمونة قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر من الآجال المحددة. ويترتب على هذا القرض للرسم دفع فائدة القرض وتخفيض يقدر بثلث في المائة (1/3 )

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وفي حالة عدم الدفع في الآجال المحددة، يقوم المحاسب بمتابعة تحصيل فائدة عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الذي يلي هذه الآجال حتى نهاية يوم الدفع وذلك فضلا عن تحصيل الرسوم المضمونة وفوائد القرض. تحدد نسب فوائد الديون وفوائد التأخير وكذا كيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العمومي الذي وافق على القرض والخزينة بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 53 : تلغى الفقرة الثانية من المادة 93 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 54 : تلغى الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 55 : تتمم الفقرة الأولى من المادة 95 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 95 : لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي (بدون تغيير حتى ) بائعي الحصص الأرضية وبائعي الأملاك وأمثالها وكذلك منظمي العروض والألعاب والتسليات بأنواعها المختلفة. الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 17، الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لا يمكن أن يمنح النظام الجزافي ……… (الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 56 : تعدل المادة 96 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرركما يأتي : “ المادة 96 : قبل يوم 15 يناير من كل سنة ………. ( بدون تغيير حتى ) مبلغ الرسم المطابق له. يمكن أن يختلف تقدير رقم الأعمال الخاضع للضريبة بالنسبة لكل سنة من سنتي المدة. للمعني بالامر أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ الباقي بدون تغيير ) …….. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 13 المادة 57 : تعدل المادة 97 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 97 : خلال فترة (بدون تغيير حتى) الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 114

إذا تعدى رقم الأعمال المتعلق بالسنة الجزافية الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 89 من هذا القانون يلغى النظام الجزافي المعمول به ويصبح المدين بالضريبة خاضعا للنظام العام ابتداء من السنة الموالية. وتسوى وضعية المعني بالأمر على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا. وبعد انقضاء المدة، تؤخذ بعين الاعتبار الرسوم القابلة للخصم المبررة فعلا بالفواتير والوثائق الجمركية من أجل إرجاع المبالغ المحتملة “. المادة 58 : تعدل الفقرة 3 من المادة 107 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 107 : يتم التقدير التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها : 1 - عندما تكون المراقبة ….. (بدون تغيير) 2 - إذا كان لا يحوز ……. (بدون تغيير) 3 في حالة عدم اكتتابه بيانات رقم الأعمال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77، شهرا بعد إنذار المصلحة.. الباقي بدون تغيير حتى).. لتسوية وضعيتها. 4 في الحالة التي يظهر فيها ………. الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 59 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 108 : يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقدير الوارد في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 107، إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فورا يحتوي، فضلا عن الحقوق الأصلية على غرامة بمقدار 25 % المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ويترتب عن الحقوق المغفلة الناتجة عن التقدير المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 107، تطبيق زيادة في الغرامة الواردة في المادة 116 من هذا القانون وبنفس الشروط. ويمكن أن يكون فرض الضريبة …… الباقي بدون تغيير ) ………………. المادة 60 : تعدل المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 115 : يترتب عن الإيداع المتأخر لبيان رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه تطبيق غرامة نسبتها 10 %. وترفع هذه الغرامة الى 25 % بعد قيام الإدارة الجبائية بإعذار المدين بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام، بتسوية وضعيته في أجل شهر واحد”. المادة 61 : تعدل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 161 : يوزع حاصل الرسم على القيمة المضافة كما يأتي : تعيين المنتوجات اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة والمطبوخة والمملحة الحيوانات الآتية : الخيل، والإبل والماعز والغنم والبقر .

  • يخصص دينار واحد (1دج) من هذه التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 “صندوق حماية الصحة الحيوانية”. المادة 64 : تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرران كما يأتي : “المادة 485 مكرر : يحصل، وفق الكيفيات المحددة في المواد المذكورة أدناه، رسم عن استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وتوابعها يشتمل على ما يأتي : 1 (1) رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز ويجدد كما يأتي : 85 % لفائدة ميزانية الدولة.
  • 8 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
  • 7 % لفائدة البلديات مباشرة. الباقي بدون تغيير. …………….. المادة 62 : يجب أن تودع التصريحات وتدفع الحقوق المطابقة الخاصة بالضرائب والرسوم القابلة للدفع فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر خلال العشرين (20) يوما الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فيه هذه الحقوق. وتعدل تبعا لذلك المواد 28 و 76 و 78 و 83 و 88 و 178 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. القسم 5 الضرائب غير المباشرة المادة 63 : تعدل المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 452 : تحدد تعريفة الرسم على الذبح كما يأتي : تعريفة الرسم / بالكغ والمصنوعة من 3,50 دج خمسة وعشرون دينارا (25,00 دج) عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلو واط ويقل عن 190 كيلو واط أو يساويه.
  • خمسون دينارا 50،00 دج) عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلو واط ويقل عن 390 كيلو واط أو يساويه. مائة دينار (100،00 دج) عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلو واط. (2) رسم خاص على المواد الآتية :

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 المواد الخاضعة للرسم أجهزة استقبال البث الإذاعي مركبا كان أو غير مركب التعريفة بدون تغيير). بدون تغيير. …… أجهزة استقبال البث التلفزي مركبا كان أو غير مركب …… (بدون تغيير)….. ………… بدون تغيير. هوائيات استقبال برامج التلفزة بدون تغيير. هوائيات استقبال برامج التلفزة عن طريق الأقمار الصناعية 500 دج للوحدة أجهزة التحكم في الصوت والصورة وأجهزة تحليل الرموز وتوضيح الصور الخاصة بهوائيات استقبال برامج التلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. 500 دج للوحدة 3 (3 (بدون تغيير) …………….. المادة 65 : تعدل المادة 571 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 571 : يمكن الخاضعين للرسم الداخلي على الاستهلاك أن يدفعوا هذا الرسم وعن طريق التزامات مكفولة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من آجال الاستحقاق . يترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض وتخفيض يقدر بالثلث في المائة (1/3 %). وفي حالة عدم الدفع في أجل الاستحقاق، يحصل المحاسب رسوم الضمان وفوائد القرض زيادة على فائدة عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الثاني من أجل الاستحقاق حتى نهاية يوم الدفع. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب فائدة القرض والفائدة عن التأخير وكيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العام الذي منح القرض والخزينة”. القسم 6 أحكام جبائية مختلفة المادة 66 : تلغى المادتان 100 و 101 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990. المادة 67 : تلغى أحكام المادة 87 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 . يبقى الصندوق الخاص بالتضامن الوطني مفتوحا ويمول بموارد أخرى طوعية. المادة 68 : تعدل المادة 110 المعدلة من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة بالمادة 139 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة بالمادة 97 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وتحرركما يأتي : “ المادة 1110 ………. (بدون تغيير). 2 - سيارة واحدة لنقل ، الأشخاص، الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87 التي تقل قوتها الجبائية عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للترقيم، على ألا يتجاوز عمر هذه السيارات والمركبات 3 سنوات. 3 - تعفى البضائع المنصوص عليها في 1و2 من الحقوق والرسوم عند تخليص جمركتها من أجل وضعها للاستهلاك، إذا لم تتجاوز قيمتها الاجمالية مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج ) 4 ………….. بدون تغيير. 5 - تحدد كيفيات الباقي بدون تغيير ) ……… المادة 69 : تلغى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه المادة 70 : تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتحرركما يأتي : “المادة 99 : يؤسس لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص اضافي يطبق على المنتوجات المحلية أو المستوردة التي تحدد قائمتها ونسبها ومبالغها عن طريق التنظيم. غير أنه لا يمكن أن تتعدى النسبة القصوى 80 %. لا يخضع الرسم الخاص الاضافي الى قواعد الاعفاء المطبقة في مجال الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على السيارات التي يقتنيها الخواص. غير أنه تعفى من الرسم الخاص الاضافي السيارات التي يقتنيها : معطوبو حرب التحرير الوطني،

  • أبناء الشهداء.
  • الأشخاص المصابون بدنيا بشلل أو ببتر العضو أو العضوين السفليين … المادة 71 : يترتب عن تسليم سندات ووثائق النقل البري للمسافرين والبضائع، تحصيل رسم في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب طبيعة الوثيقة كما يأتي : . 1 (1) البطاقة المهنية : ألف دينار (1000 دج)، تعتبر هذه البطاقة دائمة وتسلم لصالح كل متعامل في النقل العمومي البري للمسافرين والبضائع. 2 (2) بطاقة توقيت : مائتا دينار ( 200 دج) تعتبر هذه البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل البري للمسافرين عن تقديم كل خدمة. (3) رخصة المرور : مائتا دينار ( 200 دج) تعتبر هذه البطاقة دائمة وتسلم لكل متعامل في النقل العمومي والنقل الخاص للبضائع عن كل مركبة موضوعة للاستغلال. يترتب عن تسليم نسخة من هذه النماذج الثلاثة من الوثائق تحصيل نفس الرسوم. المادة 72 يتم بصفة استثنائية إعداد التقديرات الجزافية المحققة في سنة 1995، بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على النشاط الصناعي والتجاري، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1994 حتى 31 ديسمبر سنة 1996. تختلف التقديرات الجزافية لرقم الأعمال والأرباح من سنة الى أخرى خلال هذه السنوات الثلاثة. المادة 73 : يترتب عن تسليم أو إلغاء الشهادات والرخص الرسمية التي تقدمها المصالح البيطرية. المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصيل رسم طابع جبائي قيمته 100 دج . ويخصص حاصل هذا الرسم للميزانية العامة للدولة. المادة 74 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، تخفيضا قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1995. لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 75 تحدد الآجال المنصوص عليها في المواد 300-3 الفقرة 3 و 301-3 و 302-3 الفقرة 3 بعشرين يوما. ويضبط تبعا لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 76 : تعدل المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 48-1 : يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض …….. الباقي بدون تغيير حتى المقطع ي). (2) كما يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل، بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، عندما يتصرفون بناء على أمر مكتوب يصدره عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل. الباقي بدون تغيير) 3 (3) يجب أن يحتفظ المعنيون، لاسيما الذين لهم صفة التاجر أو يكونون شخصية معنوية، بالوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من ……… (الباقي بدون تغيير) ……. 4 ( الباقي بدون تغيير 5 ( الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 77 : تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 67 : يجوز للمتعاملين الاقتصاديين إنشاء مستودعات مؤقتة ومساحات للجمركة. يحدد مكانهم الباقي بدون تغيير ) ……….. المادة 78 : تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 86 : يجوز للمصرح حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك ولأسباب تراها للجمهورية الجزائرية / العدد 87 17 مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أو عندما لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أن يودع تصريحا ناقصا يدعى “ التصريح المؤقت “ بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا التصريح لاحقا في الآجال المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي”. المادة 79 : تعدل أحكام المادة 87 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي: “ المادة 87 : إن التصريح الذي تعتبره ادارة الجمارك موافقا للقانون شكلا (بدون تغيير حتى ) المختص. إن ما يكتب بالاحرف …. بدون تغيير حتى) …… هذه الكتابات. عندما يوجد في النموذج المصرح به تناقض بين الاشارة بالأحرف والاشارة بالأرقام المحررة طبقا للمادة 10 من هذا القانون، تبطل الاشارة بالاحرف التي تناقض الترميز بالأرقام. وتبطل في كل الحالات الاخرى الاشارات بالأرقام المتناقضة مع الاشارات بالاحرف المحررة في التصريح . المادة 80 : تتمم أحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بالمادة 89 مكرر ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 89 مكرر : يجوز للمصرح أن يطلب :

  • سحب التصريح الجمركي قبل التسجيل
  • إلغاء التصريح الجمركي حسب الشروط الآتية : أ - إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها خطأ لعرضها للاستهلاك أو تصديرها أو وضعها في نظام جمركي موقف للحقوق والرسوم أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ب - إذا اعتبرت مصالح الجمارك التصريح موافقا للقانون ومقبولا. ج - إذا قدم لدى مصلحة الجمارك كل نسخ التصريح وكل الوثائق التي سلمت له اثر تسجيل التصريح. لا يسمح بالغاء التصريح إلا :

  • في حالة الاستيراد، إذا لم يسلم أعوان الجمارك سند الرفع.
  • في حالة التصدير، إذا أثبت المصرح أن البضائع لم تغادر الأقليم الجمركي الوطني لا يقبل طلب الالغاء عندما تخبر مصلحة الجمارك المصرح بنيتها في فحص البضائع قبل الترخيص برفعها إلا بعد أن يتم هذا الفحص وإذا لم تكتشف أية مخالفة. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، إجراءات تطبيق هذه المادة عند الحاجة”. المادة 81 : تعدل أحكام المادة 90 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 90 : يجوز لإدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحددها، الترخيص باستعمال اجراءات مبسطة للتخليص الجمركي في الحالات الآتية :
  • الاستيراد المتكرر لبضائع ذات قيمة زهيدة. الاستيراد والتصدير المؤقتان لوسائل النقل البرية. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، إجراءات تطبيق هذه المادة”. المادة 82 : تعدل المادة 176 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 176 : يحدد بمقرر …… بدون تغيير حتى ……. طلب إدخال بضائع ذات طابع فردي أو خاص”. المادة 83 : تعدل المادة 195 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 195 : يحدد المدير العام للجمارك بمقررات كيفيات تطبيق المادة 194 من هذا القانون والشروط التي يخضع ضمنها فائض قيمة البضائع الناتج على الخصوص عن التصنيع أو التحويل أو أداء خدمة لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد وذلك عندما يعاد استيرادها “. المادة 84 : تعدل المادة 198 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 198 : يرخص للمسافرين، استثناء للمادة 75، تقديم تصريح شفوي بالبضائع التي يجلبونها معهم. غير أنه يجوز لاعوان الجمارك أن يطلبوا تصريحا كتابيا مثلما هو معمول به في النظام الخاص بعرض البضائع للاستهلاك أو تصريحا مبسطا حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. يعتبر المسافر الذي يجتاز حدود الامكنة المعدة للمراقبة قبل أن يستوفي الاجراءات التنظيمية كأنه صرح بأنه لا يحوز الا البضائع المقبولة في الحدود الواردة في المادة 199 مكرر أدناه وغير الخاضعة لاجراءات إدارية خاصة”. المادة 85 : تعدل أحكام المادة 199 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 199 مكرر: تخضع للتخليص الجمركي لعرضها للاستهلاك ………. (بدون تغيير حتى). أ - ……….. ( بدون تغيير ) ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي عندما لاتتعدى قيمتها لدى الجمارك عشرة الاف دينار (10.000دج).

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية قائمة البضائع (بدون تغيير). يحدد الوزير بقرار ………….. (بدون تغيير”. المادة 86 : تعدل أحكام المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 202 : أولا (بدون تغيير) 1 ( …………. ( بدون تغيير ) ….. 2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-97….. (الباقي بدون تغيير) أ - يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تتعدى قيمة البضائع مع السيارة مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة الى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، ومليوني دينار (2.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين. تقبل جمركة البضائع …….. (بدون تغيير) ….. ب – …………… (بدون تغيير ) غير أنه (بدون تغيير) ثانيا : (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير) 2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87 ………. (بدون تغيير) ثالثا : …………… (بدون تغيير ) …….. رابعا : يجوز للأجانب الذين يحصلون على الجنسية الجزائرية جمركة أمتعتهم الشخصية وأثاثهم مع سياراتهم السياحية مع الإعفاء من إجراءات المراقبة على التجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 87 19 -1- يجب أن تكون البضائع المذكورة ملكا للمعنيين عند تاريخ حصولهم على الجنسية الجزائرية. 2- لا ينبغي للمعنيين أن يكونوا قد استفادوا من قبل تخليص جمركيا مع الاعفاء من الحقوق والرسوم في إطار تغيير إقامتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم” المادة 87 : تعدل المادة 316 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ І لمادة 316 : فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية ( بدون تغيير ) …………… يجوز القابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدينين الشركاء حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك بمقرر”. المادة 88 : تعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 319 : يعاقب على المخالفات من الدرجة الأولى بغرامة قيمتها ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج). تعد مخالفات من الدرجة الأولى ……….. (بدون ……….. المادة 89 : تعدل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 320 : يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية بغرامة تساوي ضعف الحقوق والرسوم المغفلة أو المغشوشة زيادة على دفع الحقوق والرسوم المستحقة. غير أنه، عندما يتبين بأن الحقوق والرسوم غير مغفلة أو غير مغشوشة، يعاقب على هذه المخالفات

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 بغرامة تساوي عشر (1/10) قيمة البضائع محل المخالفة دون أن تتعدى مبلغ مائتي ألف دينار (200.000 دج) أو تقل عن أربعة آلاف دينار ( ) 4.000) دج ) . الباقي بدون تغيير ) …………………. المادة 90 : تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 321 : تعد مخالفات من الدرجة الأولى وتخضع لمصادرة البضائع المغشوشة، كل من : أ - الواردات والصادرات التي لم يصرح بها المسافرون وتتعلق بالبضائع التي لا تتعدى قيمتها لدى الجمارك عشرين ألف دينار (20.000 دج) … ( الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 91 : تعدل المادة 322 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 322 : تصادر البضائع المتنازع فيها في حالة المخالفات من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة قيمتها أربعة آلاف دينار (4.000 دج)…. (الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 92 : تعدل المادة 323 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 323 : يعاقب بغرامة تتراوح قيمتها من 5.000 دج إلى 20.000 دج… الباقي بدون تغيير ) ….. المادة 93 : تعدل المادة 326 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 326 : عندما ترتكب :

  • ……….. (الباقي بدون تغيير) الباقي بدون تغيير) يعاقب على أفعال التهريب الواردة في المادة 324 أعلاه :
  • ……….. ( الباقي بدون تغيير ….. بغرامة تساوي قيمتها أربعة أضعاف قيمة الأشياء المصادرة. الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 94 : تعدل المادة 326 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :. “ المادة 326 مكرر : لا تعرض وسائل النقل المذكورة في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه للمصادرة : 1 (1) عندما لا تتعدى قيمة البضائع المتنازع فيها مبلغ عشرين ألف دينار (20.000 دج) في السوق الداخلية. الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 95 : تعدل المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : “ المادة 328 : إن البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسوم عالية الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 96 : تعدل المادة 330 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 330 : أ……… الباقي بدون تغيير ) …….. ب تعتبر بمثابة واردات أو صادرات بدون تصريح كل من : 1 2 بدون تغيير 2 عدم إيداع التصريحات التكميلية المذكورة في المادة 86 أعلاه في الآجال المحددة، 3 وو بدون تغيير ………. 5 - ملغاة،

27 رجب عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 21 6 و7و بدون تغيير …… 8 التصريحات المزورة في نوع البضائع أو قيمتها أو مصدرها أو في تعيين المرسل الحقيقي أو المرسل إليه الحقيقي عندما تكون المخالفات قد ارتكبت باستعمال فواتير أو شهادات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة أو ناقصة أو غير قابلة للتطبيق. من 9 الى 16. ( بدون تغيير ) ……………. المادة 97: تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 99 : تخضع المواد الصيدلانية الواردة في الباب 30 من التعريفة الجمركية لدفع الحقوق الجمركية بنسبة 7%”. المادة 98 : تخضع المنتوجات الواردة في التعريفة المبينة أدناه الى نسب الحقوق الجمركية الآتية : رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 0102-90-10 الأبقار الحلوب. 20-90-0102 العجلات الحوامل …… 0105-11-10 أفراخ “ اليوم “ المعدة للحوم. 3 % 3 % 60 % 0105-11-20 الأفراخ المسماة بأفراخ “ اليوم “ الأنواع الأخرى. 3 % 02-01 لحوم الحيوانات من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة. 60 % 02-02 لحوم الحيوانات من فصيلة الأبقار ، مجمدة . 60 % 02-04 لحوم الحيوانات من فصيلة الضأن أو الماعز ، طازجة أو مبردة أو مجمدة ……….. 60 % 02-05 الحوم الحيوانات من فصائل الخيول أو الحمير أو البغال طازجة، مبردة أو مجمدة … 60 % 02-07 لحوم وأحشاء وأطراف الدواجن المذكورة في البند 05-01 الصالحة 1 للاستهلاك، طازجة، أو مبردة أو مجمدة. 60 % 20-000-10407 بيض للاستهلاك . 10-00-0407| بيض للتحضين . 10-99-0602 مشاتل فواكه … 0602-99-20 مشاتل غابية. 07-01 بطاطا طازجة أو مبردة .. 07-02 طماطم طازجة أو مبردة .. 60 % 3 % 40 % 40 % 40 % 60 % 07-03 بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة. 60 % 07-04 كرنب ملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة أو مبردة. 07-05 خس ( لاكتوكا ) ( ساتيفا ) أو هندباء ( صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة 60 % شيكوريوم ( طازجة أو مبردة . 60 % 07-06 جزر ولفت و شمندر ( نبجر ) سلطة ولحية ذكر الماعز ( سالسيفي ) وكرافس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .. 60 % 07-07 خيار ( قتاء ) وخيار ومحبب طازجة أو مبردة. 60 % 07-08 بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة طازجة أو مبردة .. 60 % 07-09 خضر أخرى، طازجة أو مبردة. 07-10 خضر، غير مطبوخة أو مطبوخة بالماء 60 % أو بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة. 60 %

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة 07-11 خضر محفوظة مؤقتا ( بواسطة غاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف اليه مواد أخرى بقصد الحفظ بحالتها هذه للاستهلاك المباشر. 08-01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاشوا ) لوز بقشرها أو بدونها . المؤقت ) ولكن غير صالحة 60 % هندي ( طازجة أو جافة 60 0 % 08-02 ثمار قشرية أخرى، طازجة أو جافة بقشرها أو بدونها . 60 0 % 08-03 موز، بمافيه “ البلانتان “ طازج أو مجفف. 00-30-0804 أناناس 1080-40-00 أفوكادو ( كمثرى أمريكي ) .. 0804-50-00 جوافه ، مانجه و ما نجوستين. 00-20-0806 عنب جاف 08-08 تفاح، كمثري وسفرجل طازج. 60 0 % 60 0 % 60 0 % 60 0 % 40 0 % 60 0 % 08-09 مشمش، كرز، ودراق ) بما فيه الورق الأملس الزليق ونيكتارين ) برقوق و خوخ شاتك، طازجة. 08-10 فواكه أخرى، طازجة. شعير، آخر .90-90-1003 ذرة ، أخرى .90-00-1050 00-11-1701 مركز قصب خام ……….. 20-02 طماطم ( بندورة ( محضرة أو محفوظة بغير الخل أو 6060 %

1560 % حمض الخليك. % 23-02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة، طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وان كانت من شكل مكتلات. 25 20 % 2309-90-90 محضرات أخرى من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات. 40 % 35-05 دكسترين وغيرها من أنواع النشاء المعدل ( النشاء الذي سبق تهليمة أو استرتع مثلا ) غراء أساسه نشاء أو دكسترين ……….. 3926-30-00 تركيبات للاثاث ولهياكل السيارات وما يماثلها . 4016-01-00 أغطية أرضيات وبسط . 4016-93-00 ملحقات وفواصل من مطاط. 41-09 جلود ملمعة أو مكسورة، جلود معدلة. أو غيره من أنواع النشاء 15 % 25 % 40 % 25 % 40 % 41-10 قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد غير صالح للاستعمال المصنوعات الجلدية نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها. 15 % 41-11 جلود مجددة أساسها الجلد أو اليافه، ألواحا أو صفائح وإن كانت ملفوفة. 25 % 44-08 صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس ) وإن كانت موصولة الأطراف ) وغيرها من خشب منشور طوليا أو مشرح أو مسطح، وإن كان ممسوحا أو مصقولا أو مجمعا بالتلبين، لا يزيد سمكها عن 6 مليمترات ………. 25 % 00-20-4809 ورق استنساخ ذاتي 51-09 خيوط من صوف أو وبر ناعم مهيأ للبيع بالتجزئة. 25 % 40 %

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 51-10 خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ) بما فيها الخيل ( وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة. الجزائرية / العدد 87 23 النسبة الخيوط المبرومة من شعر 40 % 56-07 خيوط حزم وحبال وأمراس مظفورة أم لا، وان كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغمدة بالمطاط أو اللدائن….. 56-09 أصناف مصنوعة من خيوط أو عدد أو أشكال مماثلة أو رقم 05-54 أو خيوط حزم وأمراس وحبال مكان آخر …… 40 % داخلة في البند رقم 04-54 غير مذكورة ولا داخلة في 40 % 58-04 تول، تول بوبينو وأقمشة شبكية معقودة، مسننات ) دانتيلا ) أثوابا أو شرائط أو زخارف. 60 % 59-03 أنسجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو منضدة مع لدائن عدا الداخلة في البند رقم 59-02 …… 40 % 59-04 مشمع أرضيات ( لينوليوم ) وان كان كقطع بأشكال معينة، أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسيجية وأن كانت مقطعة بأشكال معينة. 72-19 منتوجات مسطحة، مصفحة من صلب مقاوم للصدأ 40 % بعرض 600 ملم أو أكثر ….. 7 % 72-20 امنتوجات مسطحة، مصفحة من صلب مقاوم للصدأ بعرض يقل عن 600 ملم 7 % 72-21 أسلاك آلة من صلب مقاوم للصدأ. 72-22 قضبان وعيدان من صلب مقاوم للصدأ ……. 72-27 أسلاك آلة من صلب أخر مجلخة بالحرارة. 7 % 15 % 7 % 74-09 صفائح والواح وأشرطة من النحاس يزيد سمكها عن 0.15 ملم. 7 % 7616-90-50 صفائح مصعدة من الألمنيوم. 25 % 83-07 أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية وان كانت مع لوازمها . 15 % 83-08 مغاليق وأطر مغاليق وأبازيم ومشابك ومحاجن عينية وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية والخيام والحقائب اليدوية ولوازم السفر وغيرها من الأصناف المصنوعة، مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق من معادن عادية، خزن وبرق من معادن عادية. 40 % 8409-91-10 أجزاء لمحركات داخلة في 8407-90-00 8459-40-00 آلات أخرى لتعديل الثقوب 8460-40-00 آلات تجميد أو تصقيل. 8511-20-10 دواليب منظمة للحركة المغناطسية للدرجات النارية 7 % 25 % 25 % . 7 % 531-10-00 أجهزة تنبيه كهربائية ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة. 40 % 85-34 دارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة ) . 7 % 85-37 لوحات طاولات، مناضد، خزائن، بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين رقم 35-85 أو رقم 85-36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند رقم 17-85… 40 %

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 85-41 صمامات ثنائية، وترانز ستورات وأجهزة مماثلة للموصلات النصفية وأجهزة ضوئية حساسة، بما في ذلك الخلايات الفولطائية الضوئية، وان كانت مجمعة أو مهيئة بشكل الواح، صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورات بيزو كهربائية مركبة. 8701-10-10 جرارات زراعية صغيرة “ متوكيلتور “ 8701-10-90 جرارات زراعية صغيرة “ متوكيلتور “ 8701-90-10 جرارات عجلية زراعية مفككة للتركيب 7 % مفككة للتركيب الصناعي. 7 % أخرى. 15 % الصناعي. 7 % 8701-90-20 جرارات زراعية قوتها من 60 الى 70 حصانا……. 25 % 8701-90-30 جرارات زراعية أخرى. 15 % 03-87 م مجموعات مفككة للصناعات التركيبية سعة اسطوانات تزيد عن 1800 سم 3 ( بنزين ) .. 03-87 م مجموعات مفككة للصناعات التركيبية 8714-11-10 مقاعد ( سروج ) لدراجات نارية. 8714-19-00 أجزاء أخرى لدراجات نارية. 8714-95-00 مقاعد ( سروج ) .. 15 % ( ديزل ). 15 % 15 % 15 % 15 % 9018-01-00 | آلات حفر الاسنان وان كانت مندمجة مع معدات أخرى لطب الاسنان على قاعدة مشتركة … 9028-10-00 عدادات الغاز. 10-20-9028عدادات..الماء ….. 2002-20-90 عدادات أخرى للسوائل. 00-30-9028 عدادات الكهرباء … 40 % 40 % 40 % 25 % 40 % 92-06 أزرار وأزرار كباسة، هياكل وأطر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار، أزرار غير تامة الصنع أشكال أولية . القسم 2 أحكام خاصة بالأملاك الوطنية المادة 99 : تعدل المادة 155 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يأتي : المادة 155 1و 2 ( بدون تغيير ) ……….. 3 يعاد دفع حصة تقدر بنسبة 10% من الاتاوة المذكورة أعلاه والمتعلقة باستخراج الرمل من الأملاك العمومية المائية والبحرية الى حساب الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن “. 60 % المادة 100 : تعدل المادة 156 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 156 : إن جني المرجان .. (بدون تغيير)…. عنصر ثابت (بدون تغيير) …. عنصر متغير حسب الوزن الجاف للمنتوج الخام المجنى والمحدد كالآتي:

  • 1.600 دج للكغ : مع الأغصان والغصينات
  • 400 دج للكغ : من رؤوس المرجان”.

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 101 : تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 157 : يحصل الاتاوة الواردة في المادة 156 المذكورة أعلاه، المركز الوطني للدراسات والوثائق في الصيد البحري وتربية المائيات. إن هذه المؤسسة …. الباقي بدون تغيير ) ………. المادة 102 : تعدل المادة 113 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 113 : يترتب عن عمليات الصيد البحري القاري في مياه السدود والحواجز المائية، باستثناء استغلال الانقليس، دفع اتاوة سنوية تحدد بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) . الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 103 : تعدل المادة 115 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 115 : يترتب عن استغلال الانقليس (بدون تغيير) دفع اتاوة سنوية ثابتة تقدر بمبلغ 300.000 دج سنويا من كل مستغل. اتاوة متغيرة تقدر بمبلغ 40 دج عن كل كيلوغرام مصطاد “. المادة 104 : يترتب عن امتيازات الأملاك الوطنية المتعلقة بانشاء أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، مؤسسات تربية المائيات في بحر مفتوح أو قاري دفع اتاوة سنوية حسب طبيعة المؤسسة ومكان وجودها، تحدد كما يأتي : في بحر مفتوح : للجمهورية الجزائرية / العدد 87 25

  • 1.800 دج عن الهكتار بالنسبة للمساحات التي لا تتعدى 5 هكتارات.
  • 5.000 دج عن الهكتار بالنسبة للمساحات التي تزيد عن 5 هكتارات. ولتلبية حاجات العمل، يتطلب كل امتياز ممنوح في بحر مفتوح وجوبا مساحة أرضية لا تتجاوز 2.000 م2، تحدد اتاوتها السنوية بمبلغ 10دج /م2. في بحر قاري :
  • 1800 دج عن الهكتار بالنسبة للامتيازات الخاصة بمساحات المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي لا تتعدى 50 هكتارا.
  • 10 دج عن المتر المربع بالنسبة للامتيازات البرية التي لا تتجاوز 10 هكتارات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 105 : يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع اتاوة سنوية محددة بمبلغ 130.000 دج عن الطن الواحد المرخص باستخراجه. المادة 106 : تحصل مصلحة الأملاك الوطنية الاتاوة المذكورة في المادة 105 أعلاه لصالح ميزانية الدولة ( الحساب رقم 006-201 الذي عنوانه “حواصل ومداخيل الأملاك الوطنية “). المادة 107 : تعفى عقود نقل الملكية المعدة بعنوان التسوية، في اطار تطهير الملكية العقارية للشركات والمؤسسات العمومية، من حقوق التسجيل ورسم الاشهار العقاري ونفقات الأملاك الوطنية. المادة 108 : يستفيد مكتسبو المساكن التابعة للقطاع العمومي المتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، الذين فضلوا الدفع بالتقسيط ويقبلون بالدفع الكلي مسبقا لباقي المبالغ المدينين بها من تخفيض هذه المبالغ كما يأتي:

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه 20 %20 إذا تم الدفع المسبق بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1995.

  • 10 إذا تم الدفع المسبق بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1995. كما يستفيد من نفس التخفيض بنسبة 10% من ثمن التنازل المكتسبون مستقبلا للمساكن الذين يفضلون الدفع الفوري. المادة 109 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : يؤسس قانون بعنوان “ قانون الرسوم على رقم الأعمال “ يتضمن الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، تلغي أحكامه احكام قانون الرسم على رقم الأعمال المحدث بموجب الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976”. القسم 3 الجباية البترولية ( للبيان ) القسم 4 أحكام مختلفة المادة 110 : تخضع سيارات النقل البري للبضائع، المرقمة والمسجلة في بلدان اتحاد المغرب العربي، لدفع اتاوة استعمال الطريق عندما تعبر الجزائر قادمة من بلد مغاربي ومتوجهة الى بلد مغاربي آخر. يحسب مبلغ هذه الاتاوة تناسبا مع الوزن الكلي للسيارة محملة والمسافة التي تقطعها محملة طبقا للجدول أدناه : الوزن الكلي للحمولة دج / كلم من 01 إلى 10 أطنان. 1,12 من 10,01 إلى 20 طنا . 2,20 من 01,20 إلى 30 طنا. 3,60 أكثر من 30 طنا . 4,00 المادة 111 : يجوز قبول الديون الجمركية المكونة من إيصالات في شكل حوافظ والناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمادة 110 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وكذا الديون التي خضعت للتقادم ، بلا قيمة حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 112 : تلغى أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 113 : ترد المحال التجارية للعروض السينمائية التي أممت بمقتضى المرسوم رقم 64-24 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 ، وحولت ملكيتها الى البلديات بمقتضى المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، الى ملاكها الأصليين الخواص من جنسية جزائرية أو ذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 114 و 115 و 116 أدناه. المادة 114 : عندما تكون المحال التجارية المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة نشاط، ترد الى الأشخاص المعنيين على حالها دون أن يكون لهؤلاء الحق في مقاصة أو . تعويض يؤدي قرار الرد تلقائيا ، عند الاقتضاء، إلى فسخ عقد الإيجار والتسيير الذي منحته البلدية، ويتعين على المستأجر المسير إرجاع المحل التجاري مجهزا بأثاثه ومعداته وأجهزته وفقا للأحكام التنظيمية التي تسري على إيجار وتسيير قاعات البلديات للعروض السنيمائية. إذا كان المستأجر المسير قد أنفق مصاريف غير مهتلكة عند تاريخ فسخ العقد ، تعوضه البلدية بناء على تقدير الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية. І لمادة 115 : يمنح الملاك المعنيون أو ذوو حقوقهم تعويضا مقابل الرد في حالة عدم وجود المحال التجارية للعروض السينمائية بفعل تغيير

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية التخصيص أو الهدم أو الإغلاق بسبب إنهيار متقدم لهذه المحال التي كان يمارس فيها النشاط وتتحمل الخزينة العامة هذا التعويض الذي تضبط كيفيات تحديده ودفعه عن طريق التنظيم. المادة 116 : تنشأ لجنة وطنية تكلف بتنفيذ أحكام المواد 113 إلى 115 المذكورة أعلاه، وعلى الخصوص تحديد قائمة الملاك أو ذوي حقوقهم المستفيدين من الرد أو التعويض وقائمة المستأجرين المسيرين المستفيدين من التعويض بعد دراسة الملفات. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وقواعد عملها عن طريق التنظيم. المادة 117 : تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يأتي : “ المادة 156 : تعفى من اجراءات رقابة التجارة الخارجية جمركة البضائع المستوردة “بدون دفع” لعرضها للاستهلاك عندما تخصص للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد التي لا تكتسي أية صبغة تجارية عندما لا يفوق مقابل سعرها قيمة التسليم في ميناء الشحن (فوب) مبلغ 50.000 دج . إن التلخيص الجمركي …… ( بدون تغيير حتى)…… تقل عن نسبة %150% أو تساويها وكذا الدراجات النارية من نوع موبيلات. نسبة 200 م ……….. نسبة 250 ملغاة

  • القيمة لدى الجمارك …. الباقي بدون تغيير )….. المادة 118 : تعدل المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة والمتممة بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 “ المادة 196 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 050-302 بعنوان “ الصندوق الوطني للسكن “ غرضه التكفل بالنفقات المتعلقة بسياسة دعم الدولة في مجال السكن. ويمول هذا الحساب بما يأتي :
  • الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم،
  • تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة
  • حصة الضريبة على الأملاك إعانات محتملة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية والولايات والبلديات
  • الهبات والوصايا الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن، حصة الاتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية. ……. الباقي بدون تغيير ………………… المادة 119 : تعدل أحكام المادة 42 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت : سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يأتي : “ المادة 42 : إن التخليص الجمركي للاستهلاك …… بدون تغيير ) ……
  • لكل السيارات النفعية ……. ( بدون تغيير)….. لكل سيارات نقل الأشخاص …. بدون تغيير … .
  • لكل سيارات نقل البضائع . .. ( بدون تغيير )….. لكل سيارات النقل المخصصة لاستعمالها كسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموال …….) ولا يفوق عمرها خمس (5) سنوات.
  • لكل السيارات ذات الاستعمال الخاص الواردة في التعريفة الجمركية 05-87 والمحددة قائمتها في

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه المادة 2 من القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بالسيارات الخاصة. يحدد عمر السيارات … ( الباقي بدون تغيير ) …. المادة 120 : تعدل أحكام المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 168 : يؤسس معاش لصالح الأشخاص المعوقين إعاقة نسبتها %100% وتبلغ سنهم 18 سنة على الأقل وليس لديهم أي مورد مالي. يحدد مبلغ هذا المعاش ابتداء من أول يناير سنة 1995 بألفي دينار (2.000 دج) شهريا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 121 : تعدل المادة 167 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يأتي : “ المادة 167: يحدد معاش معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس أربعين دينارا (40) دج) عن كل نقطة من نسبة العطب ابتداء من أول يناير س1995ة ويحدد معاش معطوبي حرب التحرير الوطني المعطوبين عطبا كبيرا العاجزين الدائمين المعتمدين على إعانة شخص آخر بمبلغ أحد عشر ألف وخمسمائة دينار (11.500دج) شهريا، ويحدد مبلغ الزيادة لصالح الشخص الآخر بثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 دج) شهريا وتسري هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة 1995. ويحدد معاش أرامل الشهداء بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995، وبمبلغ ستة آلاف دينار (6.000 دج) شهريا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995. ويحدد معاش أصول الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين بمبلغ أربعة آلاف دينار (4.000 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995، وبخمسة آلاف وخمسمائة دينار (5.500 دج) شهريا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995. معاش المعطوبين ….. ( بدون تغيير)…… ويحدد معاش بنات الشهداء (عازبات، مطلقات، أرامل) بمبلغ ألفي دينار ( 2.000 دج ) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995، وبثلاثة آلاف دينار ( 3.000 دج ( شهريا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995. وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين معاشا شهريا يساوي مبلغه الشهري مبلغ معاش عطب بنسبة 100%، بغض النظر عن المعاش الأصلي، ابتداء من أول يناير سنة 1995 ويحدد معاش أرامل وأصول الضحايا المتوفين من جراء انفجار الألغام المذكورين في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974، المعدل والمتمم بمبلغ ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995. كما يستفيد من معاش الباقي بدون تغيير …… المادة 122 : تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 123 - أولا : تخضع البضائع الحرة عند الاستيراد لتعيين موطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب مفتوح لدى بنك من البنوك الجزائرية وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر. ثانيا - يتم التخليص الجمركي مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية… (الباقي بدون تغيير )….. المادة 123 : تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة

27 رجب عام 1415 ه 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : المادة 134 : يرخص بالتخليص الجمركي للسيارات السياحية الجديدة أو المستعملة لعرضها للاستهلاك، التي لا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ويستوردها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون لحاجاتهم الخاصة بالعملة الصعبة التي يملكونها، مع إعفائها من إجراءات رقابة التجارة الخارجية. يجب أن ترفق السيارة المستعملة المستوردة بوثيقة تثبت حالتها الجيدة للسير. الباقي بدون تغيير “ ………… المادة 124 : تخضع المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية لاتاوة مقابل امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها. يعد عقد الامتياز سندا للتحصيل. وتعفى من دفع هذه الاتاوة الجماعات الإقليمية التي تملك هذه المنشآت. تحدد هذه الاتاوة سنويا عن طريق التنظيم. يدفع حاصل هذه الاتاوة في حساب التخصيص الخاص رقم 079 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لمياه الشرب” . المادة 125 : تستفيد الإستثمارات المنجزة في إطار المصلحة العامة، في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست تخفيضا في نسبة فوائد القروض البنكية المقترضة لهذا الغرض. تحدد قائمة أنشطة المصلحة العامة وكذا مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 126 : تعدل المادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : “ المادة 122 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة. 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وتحرر كما يأتي : “ المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة : يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني ) بدون تغيير حتى ) . يمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه ………….. ( ) بدون تغيير حتى) …….. ابتداء من تاريخ الاقتناء :

  • إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح كاملا إذا تم التنازل عن السيارة في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ اقتنائها.
  • إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز سنتين (2) ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويها.
  • لا يطالب بإعادة أي دفع بعد مرور ثلاث (3) سنوات …………….. ( الباقي بدون تغيير ) …………… ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال”. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 127 : تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 120 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن أ الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة طبيعة الاتاوى 1 - الهبوط … أ- حركة النقل الدولي …. حتى 12 طنا . من 13 الى 25 طنا . من 26 الى 50 طنا . من 51 الى 75 طنا .

  • أكثر من 75 طنا. ب - حركة النقل الجوي الوطني حتى 12 طنا . من 13 الى 25 طنا . من 26 الى 50 طنا . من 51 الى 75 طنا. أكثر من 75 طنا. ج طائرات سياحية … حتى 12 طنا .. أكثر من 12 طنا . 2 - التدريب :. 3 الإشارات …. أ - المطارات الدولية : الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، غرداية، حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان، تبسة. ب - مطارات أخرى ………. 4 - التحليق …………. أ - دولي. ب - وطني. قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي : “ المادة 177 : تحدد نسب اتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي : الجوية : نسبة الاتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( ) بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) عين أمناس ( ) بدون تغيير ) . ( بدون تغيير ) 1.428,25 وحدة للمصلحة ( بدون تغيير )

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 31 ب - الاتاوى التي تحصلها مؤسسات تسيير الخدمات المطارية : نوعية الاتساوى 1 الموقوف أ - مساحات الحركة الجوية. ب مساحات أخرى……… ج الاعفاء ……….. ج (1 (1) المطارات الدولية. ج - (2 (2) المطارات الأخرى. 2 الوقود : ……… أ - بنزين …الطائرات. ب - الكيروزين. 3 المراب ………… ( بدون تغيير ) . غير أنه يمنح شركات النقل الجوي تخفيضا بنسبة 50 % على اتاوى الوقوف خلال ساعات الليل (من غروب الشمس إلى طلوعها). الباقي بدون تغيير. .” . المادة 128 : تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي : المادة 172- أولا : إن شغل الأملاك المينائية …… ( بدون تغيير حتى ) …… : نسبة الاتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) 45 دقيقة 60 دقيقة (بدون تغيير) ( بدون تغيير ) 1- إقامة السفن بالموانئ : أ ) وعندما تفوق مدة الإعفاء… ( بدون تغيير حتى ….. على النحو الآتي :

  • سفينة على الرصيف : 20,255 دج عن كل طن حمولة إجمالية / في اليوم.
  • سفينة راسية في مرفأ : 0,193 دج عن كل طن حمولة إجمالية / في اليوم. إن السفن الراسية ….. ( بدون تغيير حتى……… : ب) - بالنسبة للسفن التي تقيم بميناء ….. (بدون تغيير حتى) على النحو الآتي :
  • حتى 250 طنا حمولة إجمالية : 744,72 دج / في الشهر
  • أكثر من 250 طنا حمولة إجمالية : 4.452,92 دج / في الشهر . ج) - تعفى. … ( بدون تغيير ) د - باستثناء رخصة …… بدون تغيير ).

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه 2 عبور البضائع : أ - تخضع البضائع المستوردة … (بدون تغيير)… 1-1 البضائع المفرغة مباشرة فوق وسيلة للنقل: 2,55 دج / طن. أ - 2 - البضائع الموضوعة مؤقتا في مساحة إيداع تابعة للميناء :

  • على أرضية مسطحة : 5,08 دج / طن في اليوم
  • في ملجأ : 7،09 دج /طن في اليوم. التعيين 1 - عند الاستيراد : من اليوم 4 إلى اليوم .15 . من اليوم 16 إلى اليوم 25 من اليوم 26 إلى اليوم ..35 فوق اليوم ……….. ) ابتداء من اليوم 4 تطبق النسب بأثر رجعي ) 2 عند التصدير : من اليوم 1 إلى اليوم …… من اليوم 6 إلى اليوم .15 . من اليوم 16 إلى اليوم 25.. من اليوم 26 إلى اليوم ..35 فوق اليوم …………. ) ابتداء من اليوم 6 تطبق النسب بأثر رجعي ) 4 اتاوى شغل الأملاك العمومية المرفئية : في مستودع أو عنبر : 11,646 دج / طن في اليوم. ب - ويعفى من اتاوة العبور … بدون تغيير)… ج - ………. (بدون تغيير ) …… د - ………. (بدون تغيير ) …… 3 - حظيرة الحاويات : (بدون تغيير حتى) الحاوية 20” 20” الحاوية 40” 40 40 دج / يوم / وحدة 55 دج / يوم / وحدة 80 دج / يوم / وحدة 110 دج / يوم / وحدة 100 دج / يوم / وحدة 137 دج / يوم / وحدة 120 دج / يوم / وحدة 165 دج / يوم / وحدة إعفاء إعفاء 20 دج / يوم / وحدة 30 دج / يوم / وحدة 30 دج / يوم / وحدة 45 دج / يوم / وحدة 40 دج / يوم / وحدة 60 دج / يوم / وحدة 50 دج / يوم / وحدة 75 دج / يوم / وحدة تحسب اتاوى شغل الأملاك العمومية المرفئية على أساس التعريفة الآتية : التعيين أرضية مسطحة. مسطبة. مساحة مغطاة. عنبر. محل ذو استعمال تجاري. قبة. كوخ الصياد. مخطط الماء .. التعريفة 16,18 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 7,09 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 16,18 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 39,47 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 161,89 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 29,60 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 19,73 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 14,64 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية 5 حالات أخرى لشغل الأملاك : التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب وصل المياه القذرة. أرضية مستعملة بسكة حديدية. خط هوائي. استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات وصل المياه الخ 6 تخزين البضائع : ( بدون تغيير حتى ) ………………. التعيين بضاعة على أرضية مسطحة. بضاعة مغطاة تحت الواقيات. بضاعة في عنابر . (الباقي بدون تغيير) 7 - رسم المرور على خط السكة الحديدية : تحدد اتارة استعمال شبكة السكة الحديدية في الموانئ على النحو الآتي : 4,80 دج / طن. ثانيا - إن شغل الغير لمبان … (بدون تغيير) ثالثا - ……… (الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 129 : تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لستة 1988 وبالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 للجمهورية الجزائرية / العدد 87 33 التعريفة 7,09 دج / متر خطي / عام . 15,64 دج / م. خ/ عام 1,76 دج / م. خ/ عام ) . 118,72 دج / م. خ/ عام التعريفة 3,54 دج / / م م 2 / لليوم 4,77 دج / م 2 / لليوم 5,46 دج / م 2 / لليوم والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي : المادة 104 : تحدد حقوق الملاحة ….. (بدون تغيير حتى ) ….. : (1) - الاتاوى المرفئية على السفينة المحصلة عند الدخول فقط (6،93) دج عن كل طن حمولة اجمالية في اليوم). (2) - الاتاوى المرفئية على البضائع المحصلة حسب الفئات المحددة كما يأتي : الفئة الأولى :

34 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين البضائع الرمل الطبيعي. الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب. الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415ه رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار عند التفريغ عند الشحن 25-25 5,63 2 – 27 الى 0501-27 7,17 2,85 المنتوجات المعدنية المتنوعة ما عدا الرمل الطبيعي - 04-25 الى 31-25 ما عدا المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد ……….. منشآت حجرية ومواد معدنية أخرى. الفئة الثانية : 25-05 7,17 2,85 01-26 الى 04-26 7,17 2,85 01 – 68 الى 16-6 7,17 2,85

  • الدرجات الأخرى : 70,92 دج للراكب “ كل البضائع التي لا تدخل ضمن الفئة الأولى “ : - على السيارات : 47,02 دج / للراكب.
  • عند الشحن : 3,93 دج / طن عند التفريغ : 11,56 دج / طن. تحصل الأتاوى على الركاب كما يأتي : المقصورة : 197,35 دج للراكب الدرجة الأولى : 107,93 دج للراكب 1 عند الاستيراد : تعيين البضاعة الفئة الأولى :
  • الرمل الطبيعي
  • الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب. الفئة الثانية :
  • الوقود السائل الزيوت الثقيلة. الفئة الثالثة :
  • مواد معدنية مختلفة ما عدا الرمل الطبيعي معادن حديدية ومواد زجاجية . ورماد….. المصنوعات الصخرية والمواد المعدنية الأخرى. المنتوجات الخزفية. ب) رسوم مرور البضائع والركاب : ….. بدون تغيير حتى ……….. على البضائع : تصنف البضائع التي يترتب عنها دفع رسوم المرور في الفئات الآتية : رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 1,95 25-25 01 – 27 22-05 3,01 8,01 04-25 ال 25-32 ماعدا 25-25 01 – 26 الى 04-26 01 – 68 الى 16-68 01-69 الى 14-9

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الرابعة :

  • البطاطس الحبوب والفواكه الزيتية. السكر الخام و المكرر .
  • الزفت المجمد
  • الزفت المعدني. الآليات. الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمصنوعات المستخلصة منها .. الفئة الخامسة :
  • الخشب
  • الخضر الجافة. الحبوب. منتوجات الطحين شعير ناشط نشاء حبوب ونشاء وجذور) ….. الفئة السادسة : الجزائرية / العدد 87 35 رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 12,02 07-01 12-01 01 – 17 05 11- 14 – 27 الى 16 - 27-06 01-31 الى 05-31 01-73 الى 40-3 14,11 07 – 44 الى 28-44 07-05 01-10 الى 07 10-16,11 01-11 الى 09-11 15,57 للوحدة سيارات جديدة لنقل الأشخاص أو البضائع ذات الاستعمال الخاص وهياكلها أو أطرافها . الفئة السابعة :
  • حيوانات حية الفئة الثامنة :
  • البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة ب ) عند التصدير : تعيين البضاعة الفئة الأولى : أ - الملح.
  • الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب. الوقود السائل الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن). ب - المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد ……………. 02-87 الى 05 - 1,31 للوحدة 15,57 رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 3,93 26-01 01 – 27 22-05 ب 27-10 01 – 26 إلى 04-7,02

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415ه الجدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الثانية :

  • المنتوجات الخامة من أصل حيواني.
  • المواد المعدنية المختلفة ما عدا الملح. الخروب. مثاقب وخرق . مصنوعات صخرية ومواد معدنية أخرى. الفئة الثالثة : الحلفاء والديس الفئة الرابعة : حبوب وفواكه زيتية. حبوب نباتية. الحبوب والزيوت ……… بقايا ونفايات الصناعات الغذائية أغذية مستحضرة للحيوانات….. تغليفات فارغة مستعملة الفئة الخامسة : الحبوب. منتوجات الطحن.
  • الخضر الجافة.
  • الخشب والمصنوعات الخشبية. الفئة السادسة : الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن. المنتوجات الخزفية.
  • البترول الخام. الفئة السابعة :
  • الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية… الفئة الثامنة : البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا. رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 8,01 01-05 الى 15-05 02-25 الى 35-25 ما عدا 05-25 08-12 63-02 01 – 68 الى 16-68 9,95 14-05 12,02 12-01 01 – 15 الى 17-16 01-23 الى 07-23 مختلفة
  • 10 الى 0701-10 14,11 01-11 الى 09-11 07-05 01-44 الى 28-44 13,56 01-73 الى 40-7 01-69 الى 14 - 17,11 1,47 7,02 17,11

27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 37 على الركاب : التعيين

  • المقصورة … الدرجة الأولى.
  • الدرجات الأخرى. الباقي بدون تغيير. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 130 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1995 بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليارا وخمسمائة مليون دينار (586.500.000.000 دج). القسم 2 النفقات المادة 131 : يرصد لسنة 1995 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1 (1 اعتماد مبلغه أربعمائة وسبعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (437.975.979.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، ويوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2 (2 اعتماد مبلغه مائتان وستة وتسعون مليارا وتسعمائة مليون دينار (296.900.000.000 دج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر. المادة 132 : تحدد لسنة 1995، على أساس تقديري، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في النسبة على كل راكب بالدينار 197,35 دج 107,77 دج 70,92 دج ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وواحد وخمسين مليون دينار (13.551.000.000 دج ) . يتم تطبيق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. وتخصص هذه المساهمة لتغطية الأعباء الصحية ماليا في صالح المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم. وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمحرومين غير المؤمنين اجتماعيا. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 133 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 1995 بمبلغ سبعة عشر مليارا ومائة وستة وستين مليون دينار (17.166.000.000 دج ) . القسم 2 الميزانيات الأخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة في الخزينة المادة 134 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تجاري رقم 005-301 عنوانه “حظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية”.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 ه تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 135 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تجاري رقم 006-301 عنوانه حظائر عتاد مديريات الري”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 136 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-025 الذي عنوانه شراء الوزارات والمصالح التابعة لها الوقود والزيوت ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 137 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-031 الذي عنوانه المساهمات الخارجية لبعض برامج التشغيل الكامل ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 138 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-033 الذي عنوانه “العمليات المنجزة في إطار الثورة الزراعية” ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 139 يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-037 الذي عنوانه “تشكيل احتياط عقاري” ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 140 : تخصص في سنة 1995 إعانات الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض الأسعار كما هو مبين في الجدول (ه) الملحق بهذا الأمر، لتغطية ما يأتي على الخصوص :

  • النفقات المترتبة عن دعم الأسعار عند الإستهلاك بالنسبة للمنتوجات الواردة في هذا الأمر،
  • التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب
  • التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين نواحي مناطق الجنوب. تحدد الولايات وقائمة البضائع وكيفيات تطبيق الولاة لهذا الحكم عن طريق التنظيم.
  • تكاليف الصندوق بعنوان السنوات المالية السابقة. المادة 141 : تخصص في سنة 1995 اعانات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه “صندوق ضمان الانتاج الفلاحي” لتغطية النفقات المتعلقة بضمان أسعار المنتوجات المصنفة في الجدول الآتي عند الانتاج الفلاحي، وتسوية التكاليف المالية للمكتب الجزائري المهني للحبوب، استثنائيا، المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية السابقة. الحد الأقصى للنفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي لسنة 1995 المنتوجات الحد الأقصى للنفقات …….. 1 (1 المنتوجات القابلة للدعم : القمح الصلب واللين.
  • بذور البطاطا ……. 2 (2 تسوية التكاليف المالية للمكتب الجزائري استثنائيا المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية المبلغ بآلاف (دج) 9.000.000 7.450.000 1.050.000 المهني للحبوب المالية السابقة…. 500.000

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 39 المادة 142 تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : “ المادة 22 : تعدل المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي : “ المدة 160 1 : بدون تغيير حتى ) ……….. ب ابتداء من أول يوليو سنة 1994 :

  • التعويض لصالح الفئات الاجتماعية بدون دخل بصفة انتقالية، في انتظار تطبيق النظام الجديد.
  • المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية بدون دخل الذين يتجاوز سنهم 60 سنة أو ليس لهم القدرة على العمل كما ينص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما. التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة لصالح الأشخاص بدون دخل الذين هم في سن العمل. مصاريف تسيير الصندوق.
  • المساهمة المتعلقة بتغطية الخدمات العينية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة لصالح المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن ومن التعويض الخاص بالنشاطات ذات المنفعة العامة وذوي حقوقهم.
  • المساهمة المتعلقة بتغطية حوادث العمل لصالح المستفيدين من تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة. مصاريف تسيير وتأطير ومتابعة واستغلال عملية تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة وسيرها. المصاريف المرتبطة بتنفيذ عملية استغلال المنحة الجزافية للتضامن وتقييمها. …………… ( الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 143 يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 079-302 عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب “. يكون الوزير المكلف بالري الأمر بصرف هذا الحساب. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات :
  • ناتج الاتاوى المستحقة من المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية، لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها. الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات الاقليمية.
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • النفقات المترتبة عن إجراءات دعم سعر المياه في المناطق المحرومة. الضرائب بعنوان استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال المياه الصالحة للشرب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 080-302 عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”. ويقيد في هذا الحساب مايأتي: في باب الإيردات :
  • اشتراكات محترفي الصيد البحري
  • الموارد الناتجة عن اتاوى قطاع الصيد البحري
  • الهبات والوصايا.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 في باب النفقات : مساعدات لترقية الصيد البحري وتطويره. يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 145 يفتح حساب تخصيص خاص في الخزينة رقم 081-302 عنوانه “ الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية “. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : رسوم نوعية محددة بموجب قوانين المالية

  • أموال تدفعها الجماعات العمومية إعانات محتملة تمنحها الدولة والجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : تقديم منح للتهيئة العمرانية
  • تقديم إعانات لتحديد أماكن النشاطات. يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 146 يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 082-302 عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية “… ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية مساهمات الهيئات العمومية والخاصة
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات
  • كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينها الاقتصادي. يكون الوزير المكلف بالبحث العلمي الأمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 147 : في إطار الأحكام الخاصة بالمواد : 148 من قانون المالية لسنة 1988 143 من قانون المالية لسنة 1991 191 من قانون المالية لسنة 1992 86 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ومن أجل استكمال تطهير عمليات التسبيقات والقروض التي منحتها الخزينة إلى العمليات الاقتصادية والمقيدة في الحسابات الآتية : 303-503 504 303 404 و 304 و 005 – 304 و 007 – 304 و 008 – 304 و 210-304 يرخص للخزينة، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، تصفية الأرصدة الباقية في الحسابات المذكورة أعلاه حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 بتحويلها إلى حساب النتائج. المادة 148 تعدل المادتان 17 و 18 من الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 وتتممان كما يأتي : “ المادة 17 يفتح في قائمة حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 008-304 عنوانه القروض السابقة للسكن”.

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 41 ويخصص هذا الحساب لإعادة ضبط القروض التي منحتها الخزينة مباشرة على أساس المبالغ المتفق عليها مع الهيئات المستفيدة لتمويل السكن “. “ المادة 18 : تقفل الحسابات الخاصة للخزينة رقم 502-303 و 505-303 و 001 – 304 003 – 304 و 004 – 304 و 006-304 في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 وتنقل الأرصدة المدينة والمقترضة إلى حساب النتائج للخزينة”. المادة 149 : تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المقررة في حسابات التخصيص الخاص الآتية:

  • الحساب رقم 048-302 تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية الحساب رقم 070-302 صندوق حماية الصحة الحيوانية” الحساب رقم 071-302 صندوق حماية الصحة النباتية”
  • الحساب رقم 067-302 صندوق ضمان أسعار المنتوج الفلاحي”. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 150 : تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) - الأجور الرئيسية (2) - التعويضات والمنح المختلفة 3 (3) - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها،
    • المنح العائلية 5 (5) - الضمان الاجتماعي، (6) - الدفع الجزافي
  1. (7) - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين
  2. (8) - النفقات الضرورية الأخرى لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة 9 (9) - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية (10) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 151 يترتب عن الآثار المالية الناتجة عن تقلبات معدلات الصرف والعمولات، دفع إضافي لصالح المؤسسة البنكية المعين موطنها، أو إعادة دفع في ميزانية الهيئة العمومية المعنية تقوم به المؤسسة المذكورة. يقوم المحاسب الذي يكلف لهذا الغرض، بالدفع الإضافي المذكور أعلاه عن طريق اقتطاع تلقائي من ميزانية الهيئة العمومية المعنية بالأمر في الأيام الثمانية (8) التي تلي طلب الأموال من المؤسسة البنكية. ويترتب عن عمليات الدفع وإعادة الدفع المنصوص عليها أعلاه، إصدار الأمرين بالصرف المعنيين أمرا أو حوالة دفع أو سند تحصيل، حسب الحالة، لغرض التسوية. المادة 152 : توزع الإيرادات والنفقات المقررة في ميزانيات قطاعات الصحة والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية حسب كل صنف وكل مؤسسة في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 153 : ترخص تخفيضات في فوائد القروض المخصصة للزراعة واستصلاح الأراضي والصيد البحري الحرفي والصناعات الغذائية التي

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، في حدود مبلغ أقصاه مليار دينار (1.000.000.000 دج) ويوزع كالآتي :

  • 300 مليون دينار لقروض الاستثمار المقيدة في الجدول (ج)،
  • 700 مليون دينار لقروض الاستغلال المقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة. تدفع القروض المذكورة أعلاه إلى الصندوق. الوطني للتنمية الفلاحية”. المادة 154 : ترخص تخفيضات في سعر الفائدة في حدود مبلغ أقصاه خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) على قروض الاستثمارات، طبقا للتشريع المعمول به بغض النظر عن التخفيضات المتعلقة بالقطاع الفلاحي. ويدفع تخصيص الميزانية المقرر لهذا الغرض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 تخفيض معدل الفائدة على الاستثمارات”. المادة 155 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه مليارا دينار (2.000.000.000 دج) لتمويل استثمارات قطاع البريد والمواصلات التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 156 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار (200.000.000 دج ) لتمويل الاستثمارات التي تدخل في إطار برامج التنمية البلدية وبرامج التحديث العمراني التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 157 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) لتمويل عمليات الاستصلاح الزراعي التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 158 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) لتمويل برامج السكن الريفي التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر 1989 سنة المادة 159 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) لتمويل الاستثمارات التي كانت قيد الإنجاز حتى 31 ديسمبر 1988 لدى المؤسسات العمومية المحلية والمتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الإنجاز. المادة 160 : تنفذ التسبيقات التي تمنحها الخزينة العمومية، بعنوان السنة المالية 1995، في حدود مبلغ أقصاه مليارا دينار (2.000.000.000 دج) طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. المادة 161 : يرخص للخزينة طبقا للمادة 162 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 التي تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، تمنح في سنة 1995 قروضا للمجاهدين وأبناء الشهداء في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار (200.000.000 دج ) المادة 162 : ترخص في سنة 1995، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 الذي عنوانه “صندوق تطهير المؤسسات العمومية” في حدود مبلغ أقصاه مائة وثمانية وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 148.500.000.000 دج ) . المادة 163 : ترخص في سنة 1995 تخصيصات برأسمال تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأسمال” في حدود مبلغ أقصاه ………… (للبيان) …………..

27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 164: ترخص في سنة 1995 تخصيصات بأموال خاصة تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه “تخصيصات لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في حدود مبلغ أقصاه …. (للبيان)……. المادة 165 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 21-84 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يأتي : “ المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في مصاريف تسيير المؤسسات الصحية بموجب قانون المالية. تدفع مساهمة الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي في شكل حصص فصلية في بداية كل ثلاثي في الحساب الخاص للخزينة رقم 003-305 الذي عنوانه مصاريف الاستشفاء المجاني” (صندوق التخصيصات). وفي حالة عدم دفع مساهمات الضمان الاجتماعي، يؤهل أمين الخزينة المركزي بأن يخصم في كل ثلاثي من حساب هيئات الضمان الاجتماعي مبلغ مساهماتها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تحدد طبيعة الموارد المحصلة من الأنشطة الخاصة في مؤسسات الصحة ومبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. يحدد التوزيع العام للإيرادات والنفقات على كل ولاية وحسب كل باب ومنها تقييد الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة في الميزانية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. يحدد مدير المصالح اللامركزية للصحة ومدير كل مؤسسة معنية وفقا لجدول الميزانية المعمول به التوزيع المفصل للإيرادات والنفقات المخصصة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. يوافق على الميزانيات المفصلة في مؤسسات الصحة كل من : الوزير المكلف بالصحة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، للجمهورية الجزائرية / العدد 87 43 والي الولاية بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ترسل نسخة من ميزانية كل مؤسسة تمت الموافقة عليها قانونا مرفقة بقائمة المستخدمين إلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان. يتعين على مديري مؤسسات الصحة أن يرسلوا إلى الوزارتين المذكورتين أعلاه كل ثلاثة أشهر، حالة الالتزام بالنفقات وصرفها وحالة عدد المستخدمين ويجب أن يؤشر المحاسب المكلف بالدفع على الحالتين. يمكن ادخال تعديلات على توزيع الإيرادات والنفقات، وفقا للتنظيم المعمول به، في حدود الاعتمادات المتوفرة كما يأتي: . (1) بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة عندما يتعلق الأمر باعتمادات مخصصة لولايات مختلفة. 2 (2) بمقرر من مدير مؤسسة الصحة عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس النوع تخص نفس المؤسسة ويجب أن تخضع لموافقة مدير الصحة في الولاية. 3 (3) بمقرر من مدير الصحة في الولاية عندما يتعلق الأمر باعتمادات مخصصة لمؤسسات الصحة في نفس الولاية. المادة 166 : يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح الموظفين قروضا بدون فائدة في حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) لشراء سيارات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. حكم ختامي المادة 167 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ أ “ الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 - الايرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 002-201 حاصل التسجيل والطابع 003-201 حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة 005-201 حاصل الجمارك المجموع 2-1 الايرادات العادية : 006-201 حاصل ودخل الأملاك الوطنية. 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية. 008-201 الايرادات النظامية. المجموع 3-1 الايرادات الاستثنائية : 012-201 الايرادات الاستثنائية. المجموع العدد 87 27 رجب عام 1415 العامة للدولة لسنة 1995. بآلاف (دج) 49.500.000 8.000.000 98.800.000 17.200.000 63.000.000 الفرعي (1) 236.500.000 4.400.000 6.600.000 الفرعي (2) 11.000.000 38.000.000 الفرعي (3) 38.000.000 مجموع الموارد العادية 285.500.000 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية. المجموع العام للايرادات 301.000.000 586.500.000

27 رجب عام 1415 الجريدة توزيع الاعتمادات بعنوان الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 45 الجدول “ ب “ ميزانية التسيير لسنة 1995، حسب كل وزارة. الوزارات المبلغ (بآلاف دج) رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح العدل المالية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الصناعة والطاقة المجاهدين . الاتصال التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة التجهيز والتهيئة العمرانية الشكن. الصحة والسكان الشبيبة والرياضة التكوين المهني الثقافة الشؤون الدينية العمل والحماية الاجتماعية البريد والمواصلات النقل. التجارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية 870.905 814.840 58.847.450 5.159.470 الإداري 25.774.225 4.659.785 9.514.085 39.630 1.229.062 16.304.105 1.943.979 86.880.000 16.877.192 4.765.362 5.211.471 2.183.105 21.171.423 3.415.694 4.547.261 938.248 2.698.655 1.768.163 170.841 2.923.045 1.175.637 31.217 115.600 المجموع الفرعي 280.030.450 التكاليف المشتركة 157.945.529 المجموع العام 437.975.979

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 الجدول “ التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة. المناجم والطاقة. منها الكهرباء الريفية. الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية السكن. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الإعانات والتبعات للتهيئة العمرانية. دفع استحقاقات برنامج البناء الجاهز في الشلف. نفقات برأسمال … تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. ج النهائي في المخطط الوطني لسنة 1995 المبلغ (بآلاف دج) 1.020.000 5.780.000 ) 4.880.000 ( 23.200.000 1.600.000 25.500.000 18.500.000 6.500.000 7.900.000 33.500.000 18.000.000 الفرعي للاستثمارات 141.500.000 1.000.000 148.500.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها 4.900.000 1.000.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال 155.400.000 المجموع العام 296.900.000

27 رجب عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 47 الجدول الحد الأقصى لنفقات صندوق المنتوجات والخدمات المدعمة أ دعم الأسعار : “ ه “ تعويض الأسعار لسنة 1995 المبلغ بآلاف (دج) 1 - القمح الصلب واللين والسميد والدقيق المستورد والحليب. 17.000.000 المجموع الفرعي (أ) 17.000.000 ب تعويض التكاليف الاستثنائية : 1 - تكاليف استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل الجوي لتموين مناطق الجنوب. 100.000 2 - تكاليف استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين نواحي مناطق الجنوب. 100.000 3 - تكاليف صندوق تعويض الأسعار بعنوان السنوات المالية السابقة. 2.800.000 المجموع الفرعي (ب) 3.000.000 مجموع النفقات 20.000.000 جدول شبه الجباية ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في خاص لسنة 1995 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات الهيئات المستفيدة أولا الضمان الاجتماعي :

  • المساعدة والتضامن : أ ) هيئات الضمان الاجتماعي ب ) هيئات الوقاية : الهيئة المهنية لقطاع الأشغال العمومية. ثانيا تنظيم الأسواق : مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في قسنطينة …….. مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف ……….. مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر ……………. ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1994 76.631.000 98.733.000 60.757.00.0

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 رجب عام 1415 جدول خاص ( تابع ) الهيئات المستفيدة مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في تيارت. مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس . ثالثا : مجالات مختلفة المؤسسات المينائية في : عنابة. سكيكدة. بجاية. الجزائر. مستغانم. أرزيو. وهران. الغزوات ….. جيجل. تنس. الديوان الوطني للأرصاد الجوية. مؤسسة تسيير خدمات المطارات في : وهران. قسنطينة. عنابة. الجزائر. المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية. اتاوة على استعمال منشآت الطرق . المعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية. المركز الوطني للسجل التجاري. الديوان الوطني للقياسة الشرعية. غرف الفلاحة … المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تمديد تقديرات سنة 1994 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000 1.218.000.000 291.750.000 2.500.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر