مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات "، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية هو الأمر بصرف هذا الحساب".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 080-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة اشتراكات محترفي الصيد البحري الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري الهبات والوصايا ،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
الإعانات المقدمة من أجل ترقية الصيد البحري وتطويره.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات" بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.