قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-177 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية".
المادة 2
فتح المادةطبق ا لأحك ام المادّة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1995، تحدّد إيرادات ونفقات حساب التخصيص رقم 082-302 المذكور أعلاه، كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيّما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية الماليّة المكلّفة بتنفيذ و/ أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- مكافأة نش اط ات البحث للباحث ين المسخ رين في إطار البرامج الوطنية للبحث.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 المذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار. ويمكن تعديلها حسب الشكل نفسه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية الملحق قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302
أ - نفقات التسيير :
أولا - تسديد المصاريف :
- مصاريف المهام والتنقل في الجزائر وفي الخارج،
- الملتقيات العلمية : مصاريف التنظيم والإيواء والإطعام والنقل،
- أجور المحقّقين،
- أجور المرشدين،
- أجور الخبراء والمستشارين،
- مصاريف الدراسات، والأشغال والخدمات المنجزة لصالح الهيئة.
ثانيا - العتاد والمنقولات :
- عتاد وأدوات علمية وسمعية بصرية،
- تجديد عتاد الإعلام الآلي واقتناء مستلزمات وبرامج ومستهلكات الإعلام الآلي،
- منقولات ا لمخبر،
- صيانة وإصلاحات.
ثالثا - اللوازم :
- المواد الكيميائية،
- المواد القابلة للاستهلاك،
- المكونات الإلكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية،
- الوراقة ولوازم المكاتب،
- مجلات،
- وثائق وكتب بحثية،
- اقتناء مستل زمات المخابر (الحيوانات.
والنباتات إلخ...).
رابعا - التكاليف الملحقة :
- الطبع والنشر،
- التخليص البريدي،
- الاتصالات الهاتفية، الفاكس والتليكس والبرقية والأنترنيت،
- مصاريف أخرى (ضرائب ورسوم، حقوق الجمارك، مصاريف مالية، تأمينات، مصاريف التخزين وغيرها)،
- بنك المعلومات (اقتناء واشتراك).
خامسا - حظيرة السيارات :
- الوقود والزيوت،
- كراء سيارات لأشغال البحث الميداني.
سادسا - مصاريف التثمين والتطوير التكنولوجي :
- مصاريف تكوين ومرافقة أصحاب المشاريع،
- مصاريف الملكية الفكرية : * بحث في الأقدمية، * طلبات إيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج، * إيداع برامج الإعلام الآلي، * حماية الابتكارات النباتية والحيوانية وغيرها، * مصاريف الوكلاء،
- مصاريف تصور وتحديد المشروع القابل للتثمين،
- مصاريف تقييم وإمكانية إنجاز المشروع القابل للتثمين (نضج المشروع = مخطط الأعمال)،
- مصاريف تجريب وتطوير المنتوجات القابلة للتثمين،
- مصاريف الحضن،
- مصاريف خدمة الابتكار،
- مصاريف تصور وإنجاز النماذج والمجسمات والسلسلة الأولية للمنتوجات والتركيب النموذجي والعرض.
سابعا - مكافأة نشاطات الباحثين :
- مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث.
ب - نفقات التجهيز :
ثامنا - الدراسات والإنجازات والتجهيزات العلمية :
- دراسة ومتابعة وإنجاز وتجهيز هيئات البحث،
- التجهيزات العلمية لهيئات البحث،
- تجديد التجهيزات العلمية لهيئات البحث،
- تهيئة محلات هيئات البحث،
- مصاريف أخرى (ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، إلخ...).
تاسعا - الإعلام الآلي :
- التجهيزات والبرامج المعلوماتية،
- تجديد تجهيزات وبرامج الإعلام الآلي،
- إدماج وتركيب الإعلام الآلي،
- الصيانة،
- مصاريف أخرى (ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، إلخ...). ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.