مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وحدات البحث العلمي وتنظيمها وسيرها المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 11-98 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن إنشاء وحدات البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وفي الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى وتدعى في صلب النص مؤسسات الإلحاق".
المادة 3
فتح المادةتنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية لإنجاز نشاطات بحث محددة في ميدان أو عدة ميادين بحث تستجيب لاحتياجات خاصة بمؤسسة الإلحاق.
وتنشأ وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات لإنجاز نشاطات بحث محددة في ميدان أو عدة ميادين بحث مشتركة بين مؤسستي (2) إلحاق أو أكثر. 3 : 1:3 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتزوّد وحدة البحث، لأداء مهامها، بطاقات بشرية ومادية خاصة بها .
المادة 5
فتح المادةتتمتع وحدة البحث باستقلالية التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف وحدة البحث قصد إنجاز أعمال البحث، في إطار برنامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ جميع أشغال الدراسات والبحث ذات الصلة بميدان نشاطها المحدد في نص إنشائها، المساهمة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها، تحسين وتطوير تقنيات ووسائل الإنتاج والمواد والأموال والخدمات وضمان توزيعها على مستواها،
- ترقية نتائج البحث وتثمينه ونشره،
- المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله،
- المساهمة في إعداد برامج وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مرتبطة بميدان نشاطها، جمع المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة بميدان نشاطها ومعالجتها وتثمينها والمحافظة عليها وتسهيل الاطلاع عليها،
- المساهمة في وضع شبكات البحث الملائمة،
- التقييم الدوري لأشغالها في مجال البحث.
الفصل الثاني — كيفيات الإنشاء
المادة 7
فتح المادةيقرّر إنشاء وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات على أساس المقاييس الآتية :
أهمية النشاطات بالنسبة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد حجم وديمومة البرنامج العلمي و/ أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المتوقعة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية، وكذا على الإنتاج أو تحسين السلع والخدمات
- نوعية وحجم الطاقة العلمية والتقنية المتوفرة
- الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/ أو الواجب اقتناؤها .
المادة 8
فتح المادةزيادة على المقاييس المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن تتشكّل وحدة البحث من ثماني (8) فرق بحث على الأقل، توزع على قسمين
(2) كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها.
المادة 9
فتح المادةتنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالبحث بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية.
تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات بموجب قرار مشترك بين الوزير أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالبحث، بعد الأخذ برأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه.
المادة 10
فتح المادةتحلّ وحدة البحث عندما لا تتوفر فيها الشروط التي أدت إلى إنشائها، حسب الأشكال نفسها .
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
فتح المادةيدير وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية، مدير يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق إن وجد ويتم اختياره من بين الكفاءات العلمية المؤكدة في ميدان نشاط الوحدة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
يدير وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات مدير يعيّن بموجب قرار مشترك بين السلطات الوصية بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق إن وجد، ويتمّ اختياره من بين الكفاءات العلمية المؤكدة في ميدان نشاط الوحدة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 12
فتح المادةيتولّى مدير وحدة البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للوحدة ويكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة لها. ويتلقى من مسؤول مؤسسة الإلحاق جميع صلاحيات التسيير اللازمة للسير الحسن للوحدة ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم المعينين في الوحدة.
المادة 13
فتح المادةتسيّر مؤسسة الإلحاق مستخدمي البحث والدعم المعينين في الوحدة.
المادة 14
فتح المادةيمكن مدير وحدة البحث، بتفويض من مسؤول مؤسسة الإلحاق، أن يبادر بعقود واتفاقيات ويبرمها مع هيئات وطنية أو أجنبية بغرض إنجاز أشغال البحث والدراسات و تقديم الخدمات ذات الصلة بمهامها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيقدّم مدير وحدة البحث برامجه وحصيلة نشاطه لأجهزة التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق لفحصها .
المادة 16
فتح المادةعندما لا يتوفر لدى مؤسسة الإلحاق مجلس علمي ، يؤسس لدى كل وحدة بحث مجلس علمي يختار ثلث ( 1 ) أعضائه على الأقل، من 3 بين العلميين أو الخبراء من خارج مؤسسة الإلحاق من ذوي الكفاءة المرتبطة بنشاطات وحدة البحث.
يرأس المجلس العلمي مدير وحدة البحث.
المادة 17
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث ذات الصبغة القطاعية لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق .
ويعين أعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير الوصي والوزير أو الوزراء المعنيين بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق .
المادة 18
فتح المادةيقوم مدير وحدة البحث، في إطار ميدان و/أو ميادين البحث العلمي التي تحددها الهيئات المعنية، باستشارة المجلس العلمي في مجال تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية الخاصة بوحدة البحث.
وبهذه الصفة، يدرس المجلس العلمي ويبدي رأيه، على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، تنظيم الأعمال العلمية والتكنولوجية،
- إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحلها.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويتولّى دوريا تقييم نشاطات البحث في الوحدة.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير الوحدة أو من ثلثي ( 2 ) ) أعضائه. 3
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا خاصا بالتقييم العلمي مشفوعا بتوصيات، ثم يرسله مدير وحدة البحث إلى المسؤول عن مؤسسة الإلحاق الذي يبلغه كاملا إلى السلطة الوصية مرفقا بملاحظاته إن وجدت. 13 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي لوحدة البحث وكيفيات سير هيئاتها في قرار إنشائها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتتأتى موارد وحدة البحث مما يأتي :
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق،
- إعانات الهيئات الوطنية المحتملة، مداخيل عقود البحث والنشاطات وتقديم الخدمات البراءات والمنشورات التعاون الدولي الهبات والوصايا
- موارد أخرى مرتبطة بنشاطاتها.
المادة 23
فتح المادةيخصص في ميزانية مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفي المؤسسات ذات الطابع الإداري باب لإيرادات وباب لنفقات كل وحدة بحث منشأة.
يخصص في الجدول التقديري للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والهيئات والمؤسسات العمومية، خط "إيرادات" وخط "نفقات"
لكل وحدة بحث منشأة.
ويتم توزيع إيرادات ونفقات وحدة البحث في شكل جدول تقديري ملحق بجدول مؤسسة الإلحاق.
المادة 24
فتح المادةتبين كتابات محاسب مؤسسة الإلحاق، بكيفية منفصلة ، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بوحدة البحث.
المادة 25
فتح المادةيمسك حسابات وحدة البحث محاسب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 26
فتح المادةلا يجوز أن تحوّل الموارد المالية المعينة لوحدة البحث لغير ما خصصت له إلا بصفة استثنائية، بعد موافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالبحث ووزير المالية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 27
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على وحدات البحث التي يحكمها المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويجب أن تخضع لأحكام المادة 8 أعلاه، في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 28
فتح المادةعند انقضاء الأجل المحدد في المادة 27 أعلاه، تحلّ وحدات البحث التي لم تتوفر فيها المقاييس المحدّدة في المادتين 7 و 8 أعلاه، وفي هذه الحالة، يعاد تنظيم نشاطات البحث وتحويل الوسائل والمستخدمين وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، عند الاقتضاء، في الإطار المؤسساتي الذي ينص عليه القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-17
- أمر رقم 94-03
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 92-23
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-256
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-323
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-322
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، الواسعة لدى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، 19 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات 20 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيمها الداخلي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم لدى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيمها الداخلي. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-233
مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-176
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة الخدم ات و/ أو الخبرات التي تنجزه ا المؤسس ة العموم ية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-151
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-109
مرسوم تنفيذي رقم 15-109 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يعدل المرس وم التنفي ذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-232
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-128
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-338
مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-455
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.