مرسوم تنفيذي رقم 95-27 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1995 190
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (115.600.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول ، الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 1995 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 14.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.015.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.732.000 مجموع القسم الاول 22.747.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 11.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة .......... للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 11.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 2.346.000 50.000 5.548.000 226.000 القسم الثالث 8.170.000 3.915.000 400.000 4.955.000 4.738.000 100.000 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها.. 2.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..... 927.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة...
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. ........ 10.000 القسم الرابع 17.045.000 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للمكتب الوطني للسياحة 26.000.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة 3.000.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة. 4.000.000 04-36 الإدارة المركزية - اعانة لمركز الفندقة والسياحة 2.000.000 مجموع القسم السادس 35.000.000 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 16 شعبان عام 1415 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 1.637.000 مجموع القسم السابع 3.137.000 مجموع العنوان الثالث 87.310.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية الرواتب المسبقة - 2.000.000 3.000.000 03-43 الإدارة المركزية مساعدة للجمعيات ذات المنفعة العامة - الدواوين المحلية للسياحة 9.500.000 مجموع القسم الثالث 14.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 02-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للحرف 03-44 المساهمة في الغرف الجهوية للحرف 04-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
والتدخلات 350.000 1.600.000 11.000.000 مجموع القسم الرابع 12.950.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة... 840.000 مجموع القسم السادس 840.000 مجموع العنوان الرابع 28.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.600.000 مجموع الفرع الأول 115.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية 115.600.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-403
مرسوم تنفيذي رقم 95-403 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-247
مرسوم تنفيذي رقم 95-247 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية 69 غشت سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد 70 غشت سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد 71 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد . 74 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل 75 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل 76
-
مرسوم رئاسي رقم 95-242
مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 16 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). 20
-
أمر رقم 94-03
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.