مرسوم تنفيذي رقم 96-176 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302082 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 193 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 وتحرر كالآتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم النوعي الإضافي، الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.