قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المدونة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أولا - تعويض المصاريف :
مصاريف المهام والتنقل في الجزائر وفي الخارج،
- الملتقيات العلمية : مصاريف التنظيم والإيواء والإطعام والنقل،
- أجور المحققين، أجور المرشدين، نفقات الأشغال والخدمات المنجزة خارج الهيئة.
ثانيا - العتاد والمنقولات :
عتاد وأدوات علمية ، عتاد التجارب ( الحيوانات، النباتات، الخ )، منقولات المخبر صيانة وإصلاحات.
ثالثا - اللوازم :
تسبيق من أجل اقتناء الكتب والوثائق العلمية والبيداغوجية لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والباحثين
- المواد الكيماوية المواد القابلة للاستهلاك،
- المكونات الالكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية، لوازم ومستهلكات الاعلام الآلي
- الوراقة ولوازم المكاتب.
رابعا - الأعباء الملحقة :
مجلات كتب وثائق تقنية برامج الإعلام الآلي الطبع والنشر، التخليص البريدي أعباء هاتفية، الفاكس، التليكس، البرق والأنترنات حقوق الجمارك والتأمينات.
خامسا - حظيرة السيارات :
الوقود، سادسا - الدراسات والإنجازات والتجهيزات العلمية :
الدراسات الانجازات التجهيزات تجديد التجهيزات تكاليف تهيئة المحلات وتركيب الأجهزة تكاليف أخرى ( ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، الخ.......).
سابعا – الإعلام الآلي :
الدراسات، التجهيزات والبرامج المعلوماتية تجديد تجهيزات وبرامج الإعلام الآلي إدماج وتركيب الإعلام الآلي الصيانة، مصاريف أخرى ( ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، الخ..........).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002.
الوزير المنتدب الوزير المنتدب لدى وزير المالية لدى وزير التعليم العالي المكلف بالميزانية والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي محمد ترباش محمد علي بوغازي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.