قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية ". 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية".
المادة 2
فتح المادةتشمل الإيرادات المتكفل بها في حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية" ما يأتي :
- الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
- أموال تدفعها الجماعات العمومية، الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةيغطّي حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية "النفقات الآتية :
تقديم منح للتهيئة العمرانية، تقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل النفقات المرتبطة بتقديم منح للتهيئة العمرانية على الخصوص فيما يأتي :
- الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف مؤسسات وهيئات البحث ومكاتب الدراسات التي تعمل في مجال تهيئة الإقليم، لا سيما في الميادين الآتية :
ترقية الأنشطة، الاقتصاد الحضري، الاقتصاد الريفي، تجهيز الإقليم، التنمية البشرية المشاريع الاقتصادية التي تقوم بتنفيذ التكنولوجيات الجديدة
- المشاريع أو عمليات إعادة هيكلة النسيج الحضري، لا سيما في المناطق الساحلية.
المادة 5
فتح المادةتتمثل النفقات المرتبطة بتقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة على الخصوص فيما يأتي :
- إحداث مؤسسات تنشأ على الأقل 10 مناصب عمل دائمة في المناطق المراد ترقيتها في الميادين المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية في القطاعات الآتية :
الفلاحة
- الصناعة
- الصناعة الحرفية المنتجة (النجارة، الخزف، النسيج ....)،
- إحداث مؤسسات تنشأ على الأقل 5 مناصب عمل دائمة في نفس المناطق المراد ترقيتها وفي ميادين الخدمات ذات النوعية الرفيعة (التقنيات الجديدة للاتصالات الإعلام الآلي والطب)
- تحويل الأنشطة من المناطق الشمالية نحو المناطق المراد ترقيتها، التعويض الجزافي للأشخاص المتضررين جراء هذا التحويل.
تحدد مبالغ هذه التعويضات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة .2002 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد ترباش الشريف رحماني وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.