مقرر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدلة بالمادة 87 من قانون المالية لسنة وزارة الصناعة وإعادة 1995 . . 10 الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن وتحرر كما يأتي :
عندما يقل المبلغ الذي يقترحه المدين الشريك عن المبلغ المحدد في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المقرر ، لا يمكن أن يأذن بخصم التضامن إلا المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999.
براهيم شايب شريف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.