قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % والمنصوص عليها تباعا في المادة 50 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمادة 35 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة .1998
المادة 2
فتح المادةيفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % على المنتوجات المتعلقة بأنشطة الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه : * الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، * أشياء السلالة المصنوعة باليد، * أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، * المنتوجات النحاسية المصنوعات الخشبية المنقوشة باليد، * منتوجات الصياغة التقليدية * المنتوجات الجلدية * الطرز التقليدي، * اللباس ، التقليدي * الآلات الموسيقية التقليدية * منتوجات الزجاج المنفوخ * صناعة مادة القرن * أشغال التقشيش الطبيعي، الصباغة التقليدية * صناعة الكسكسي والعجائن الغذائية الأخرى، الحلويات والمرطبات التقليدية * المنتوجات المستخرجة بطريقة تقليدية :
زيت الزيتون المستخرج والمصفى في المعاصر التقليدية، الدقيق والنخالة ومشتقاتهما المنتوجة في المطاحن التقليدية.
المادة 3
فتح المادةيقصد :
بالزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد من الصوف ووبر العنز والإبل. * أشياء السلالة المصنوعة باليد، المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر الرافيا، روتان، سوحر)، * أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر (الحلفاء، ساف نباتي)، الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، الأدوات المنزلية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي، * المنتوجات النحاسية، الأدوات المنزلية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو من النحاس الأصفر والأحمر، * المصنوعات الخشبية المنقوشة باليد هي :
- الأثاث الخشبي المنحوت باليد، والمرصع أو المنقوش
- الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة
- الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب * المنتوجات الجلدية هي :
- المواد الجلدية التقليدية مواد السراجة أو الرحال الخاصة بجميع الحيوانات
- الأحذية التقليدية * منتوجات الصياغة التقليدية، الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنحوتة من المعادن العادية.
الطرز التقليدي، الأدوات المطروزة باليد والتي تتم تكملتها عن طريق الاستعانة بالأدوات البسيطة، على مواد من الكتان والنسيج والقطيفة والمنسوجات والجلد بخيوط من القطن والحرير والفضة والذهب ومفتول الصوف والألياف الأخرى البديلة، اللباس التقليدي، الألبسة التي تكتسي طابعا تقليديا والمصنوعة باليد والتي تتم تكملتها عن طريق الاستعانة بآلات وأدوات مناسبة باستثناء التفصيل العصري، * الآلات الموسيقية التقليدية، المصنوعات ذات الأوتار أو التي يتم النفخ والنقر فيها المنجزة باليد والتي تكتسي طابعا تقليديا، * منتوجات من الزجاج المنفوخ، الأدوات الزجاجية المزخرفة باليد والمشغولة عن طريق استعمال نافثة النار والتي تكتسي طابعا فنيا، * النحت عن مادة القرن، صناعة مواد القرن الموجهة للتزيين واستعمالات أخرى، المصنوعة يدويا * أشغال التقشيش الطبيعي لإعطاء الحيوانات صفتها الطبيعية وبيع الحيوانات المقشوشة وكل الأشغال وحفظها وتهيئتها، * الصباغة التقليدية، المعالجة والصباغة بأدوات تقنية تقليدية وتجهيز الألياف الخيوط وغيرها من المنتوجات النسيجية * عجائن غذائية تقليدية صناعة العجائن الغذائية التقليدية والكسكسي * صناعة الحلويات التقليدية، صناعة وبيع الحلويات الشرقية المصنوعة من اللوز والعسل * زيت الزيتون، الاستخراج التقليدي لزيت الزيتون وتصفية زيت الزيتون ومعالجته في المعاصر التقليدية * الدقيق والنخالة ومشتقاتها، المنتوجات الموجهة للتغذية كالدقيق والبرغل والمطحونة من الحبوب والمصنوعة في المطاحن التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتبين قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه في ملحق هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 الذي يحدد قائمة المنتوجات الصناعية الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 عن وزير المالية وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد القادر بن قرينة الملحق قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%.
1 ) الزرابي والمنسوجات التقليدية المصنوعة باليد :
أ الزرابي : * زربية شنوة زربية الأوراس * زربية الهقار ، زربية تلمسان * زربية الحراكتة * زربية بابار، زربية النمامشة * زربية قرقور، * زربية الجزائر * زربية جبل عمور * زربية وادي سوف زربية المعاضيد * زربية آيت هشام * زربية تيزي وزو، * زربية بجاية * زربية قسنطينة زربية تيارت * زربية أفلو، زربية المسيلة * زربية غرداية * زربية دراقة * زربية القيروان 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه .. الجريدة الرسمية * زربية بربرية حامة * زربية يشب * زربية بوسعادة * زربية ورقلة * زربية بني يزقن زربية سكيكدة * زربية قالمة * زربية تبسة * زربية الأغواط، * زربية سبدو، نسج - حياكة :
ب * زربية زغباء، * الجدرانيات النسجية * الوسائد، * الحقائب، * البرانس * النمارق زخارف المائدة * الوبريات * السجادات الصغيرة * الحنابل * دثار الكتفين * جبيبات * أغطية الأسرة، * حياكة بني يزقن طاوورت – أنشن - كياس)، * بوليدوس، * الملفع * قشابية * بونشو، * شال * جلابة * خيمة * حايك، * حياكة بوسعادة * حياكة الوادي * حياكة المنيعة * حياكة فاطيس * حياكة أوزقزن * فليج، * تليس، * حياكة توقرت * حياكة مسيلة، * إزرار القندورة المزابية. 2 (2) أشياء السلالة المصنوعة باليد : * سلال وقفف * غربال * أقماع * حبال، * قبعات * مروحات * علب ملبسات، * علب، * حاملة أقلام تحتية الصحن * تحتية الطبق، * تحتية الكأس، مزهرية وأصيص * أثاث من الألياف القصبية (روتان)، سلل * حاملات الفناجين * الأدوات القصبية الدقيقة القبائلية.
(3) أشياء الحلفاء المصنوعة باليد : * الحصائر، * الحصائر المشبوكة لأفلو والمصنوعة من الصوف ووبر الجمال * أحذية قماشية * قفف * سلال * زرابي.
(4) الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : 1-4 الفخاريات : * كانون * شمعدانات * قربة * مصابيح * قارورات ذات عروتين * جرات كبيرة * أكوفي * أطباق، * قدور * أصص (أوعية)، * مزهريات * قلل طواجين * كسكاس، فناجين 2-4 الخزفيات : * الألواح الخزفية * أصص، * قدور * جرات كبيرة * مزهريات * أطباق، مطافيء السجائر، * أقداح كبيرة * ركائز المصابيح * مختلف الطقوم للماء والقهوة والشاي والكسكسي والحساء والتوابل). 5 (5) المنتوجات النحاسية : * صينيات الصناديق الصغيرة * أسكملات * مغاسل الأيدي، * ثريات * مصابيح الأسرة، * عاكسات النور * إبريق بعروة * دلاء مرصعة * لوحات نحاسية * أصص، * ركائز المصابيح * أباريق الشاي تحتيات الفناجين مطافيء السجائر، * مهراس * مواد توارقية مصنوعة من النحاس الأحمر والأصفر،
(6) المصنوعات الخشبية المنقوشة : * أثاث من الخشب المنحوت باليد، مرصع ومنقوش 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه * صناديق صغيرة وعلب وغمد خاصة بالصياغة والحلي والمصنوعات الخشبية المشابهة، * ماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب ( ، مغارف، ملاعق، شوكات، أطباق، صينيات وملاوق)، * غرابيل. 7 (7) المنتوجات الجلدية التقليدية :
الأدوات الجلدية التقليدية : * محافظ صغيرة حافظة الأوراق حافظة النقود * أعمدة مصنعة بدقة * أخفاف * نمارق * صناديق صغيرة * أحزمة، * حافظة الوثائق * محفظة فنية * أدوات المكاتب لوازم الصيد الجلدية * خيمة من الجلد الجنوب الكبير).
مواد السراجة والرحال والبرادع : * أدوات السراجة * السروج، * طقم الحصان، * الأرسان، * الألجمة، * أحزمة الحصان * الكمائم، * السياط، * الأسيار، * غمائم الفرس العادية أو المصنعة.
الأحذية التقليدية : * البوابيج، * الأحذية القماشية * النعال * صندال * أخفاف * أجزام، 8 منتوجات الصياغة التقليدية : * الأساور، * السلاسل * السليسلات * الخواتم * أقراط، * مشابك، * العقود * الأحزمة * الأكاليل * خلخال * أبزيم * القلائد، * صندوق العروس * ساعة الجيب * طقم حلي، * ماسكة الشعر. 9 الطرز التقليدي : * دنتيلا خاصة بأغطية الأسرة والوسائد مصنوعة باليد، * غطاء سرير مطروز، طاقم سرير مطروز، . 4. الجريدة الرسمية للجمهورية طاقم مائدة مطروز طاقم قهوة مطروز طاقم شاي مطروز * غطاء خزانة * غطاء مائدة * أغطية أسرة مطروزة * وسائد خاصة بالعرائس * أسمطة * أسمطة صغيرة مطروزة * ستائر مطروزة * مناديل مختلفة مطروزة * طقم حمام مطروز، * أدوات أخرى مشابهة. 10 الألبسة التقليدية : * بدلة تقليدية، * برنوس مطروز باليد * سترة مطروزة باليد * بوليرو، * قشابية * وشاح * شال * ملفع * وسادة، * سروال تقليدي مطروز * طاقية، * صدرة خاصة بالرجال * جبة مطروزة * كاراكو أبيض * قويط (سروال من الحرير + سترة من موسلين الحرير )، * صدرة أطفال، * صدرة وسروال ( ختان ) * شاشية، * قاط، * قفطان * سروال جزائري ( خاص بالنساء )، * طاميزورة ( خاص بالنساء )، * جهاز العروس * قندورة * فساتين أخرى مطروزة حايك، * نقاب * كاراكون من القطيفة * شاشية مطروزة * أدوات أخرى مشابهة مطروزة. 11 الآلات الموسيقية التقليدية : * العود، * آلة المندول * آلة المندول الصغيرة * رباب * كويترة، * قيتار تقليدي، * كمان * القانون * طبل، 15 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية * الغايطة، * المزمار، * البندير، * القلال * طبيلة، * مغرات ( طبيلة مزدوجة )، * دربوكة * الطار، * الكمنجة * أدوات أخرى تقليدية مشابهة. 12 منتوجات من الزجاج المنفوخ : * أدوات من زجاج البيركس الأبيض أو الملون المزخرف باليد والمشغولة باستعمال نافثة النار والمذكرة بمواضيع التراث الوطني، * مجموعة نباتات أو حيوانات من الزجاج تتعلق بالثروة الحيوانية أو النباتية بالجزائر (نخلة غزالة، إلخ. . . . ). * زجاجة عطر من النوع الشرقي * طقم شاي للزخرفة * أدوات أخرى مشابهة * الثريات الفنية. 13 صناعة مادة القرن : * منتوجات مصنوعة بمادة القرن والموجهة للتزين المصنوعة باليد * مشط * قرون الأحذية تماثيل صغيرة. 14 أشغال التقشيش الطبيعي للحيوانات : * بيع الحيوانات المقششة * أشغال حفظ الحيوانات المقششة وتهيئتها، 15 صباغة تقليدية وتجهيز الألياف والخيوط وغيرها من المنتوجات النسيجية : * طبع الرسومات والأشغال والرموز وغيرها من الرسوم على القماش 16 صناعة حرفية تقليدية للعجائن الغذائية : * كسكسي * رشتة * ثريدة. 17 صنع الحلويات والمرطبات التقليدية المسماة بالشرقية : * فطائر، * زلابية * مقروط، * قلب اللوز ، * حلويات أخرى مصنوعة باللوز، * فواكه مجففة. 18 الاستخراج التقليدي لزيت الزيتون : * تصفية زيت الزيتون ومعالجته 19 صناعة حرفية تقليدية للدقيق : * برغل * فرينة وحبوب. * تحضير بذور الحبوب المطحونة الموجهة للتغذية * دشيشة، * فريك.
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.